الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم وأما في النافلة فلا بأس؛ لأنه كان صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند كل آية فيها تسبيح فيسبح، وعند كل آية فيها تعوذ فيتعوذ، وعند كل آية فيها سؤال فيسأل. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من هذا الباب. والله ولي التوفيق.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول والأخير
س: من أ. س. ع. - أرتيريا، هل الصلاة المفروضة أو الدعاء إذا لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة أو لا؟ فإن بعض الأشخاص قال إن الصلاة والدعاء لا يقبلان إلا إذا كان فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفيدونا أفادكم الله؟
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في صلاتنا المفروضة والنافلة وذلك في التحيات في آخر الصلاة بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك أنواع أخر ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بواحد منها كفى كأن يقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (1)». أو يقول: «اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (2)» . وهناك أنواع أخرى فإذا أتى بأي نوع منها فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاته وكفى. ثم بعدها يتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ويدعو بما أحب من الدعاء الطيب قبل أن يسلم.
وهذه الصلاة تشرع أيضا في التشهد الأول على الصحيح وقال أكثر أهل العلم أنها لا تشرع إلا في التشهد الأخير، ولكن الصحيح مشروعيتها أيضا في التشهد الأول؟ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. ولكنها في التشهد الأخير ركن أو واجب لا بد منه أما في الأول فمستحبة؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تركها في التشهد الأول فدل على عدم وجوبها فيه. وقد اختلف العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنة في التشهد الأخير على أقوال: قيل: إنها ركن لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها وهو المعروف عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة، وقيل: أنها واجبة إن تعمد تركها بطلت الصلاة وإن نسيها لم تبطل الصلاة ولكن يسجد للسهو وهذا قول وسط وقال آخرون: أنها سنة لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا، بل
(1) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3370)، صحيح مسلم الصلاة (406)، سنن الترمذي الصلاة (483)، سنن النسائي السهو (1288)، سنن أبو داود الصلاة (976)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (904)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 244)، سنن الدارمي الصلاة (1342).
(2)
صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3369)، صحيح مسلم الصلاة (407)، سنن النسائي السهو (1294)، سنن أبو داود الصلاة (979)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (905)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 424)، موطأ مالك النداء للصلاة (397).
هي سنة مؤكدة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك قال: قولوا: اللهم صل على محمد. . . إلخ، ولو كانت فرضا لفرضها عليهم قبل أن يسألوه وبينها لهم مع التشهد، وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الأخير؛ لأن الرسول أمر بها والأمر يقتضي الوجوب؛ فلا ينبغي للمؤمن أن يدعها في التشهد الأخير، وهكذا المؤمنة، أما التشهد الأول فإن أتى بها فهو أولى وأفضل وإن لم يأت بها فلا حرج عليه، ولكن ليس المجيء بها شرطا في القبول لعدم الدليل على ذلك، وقد ذكرنا الخلاف في وجوبها في التشهد الأخير. وأما الدعاء في التشهد الأخير فهو مستحب ولكن ليس شرطا في القبول، فلو لم يدع في التشهد الأخير فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك، ولكن يستحب له الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التعوذ من الأربع التي تقدم ذكره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال (1)» . وقوله صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد: «ثم ليختر من المسألة مما شاء (2)» «وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه
(1) رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (855).
(2)
صحيح البخاري الأذان (831)، صحيح مسلم الصلاة (402)، سنن الترمذي الصلاة (289)، سنن النسائي السهو (1298)، سنن أبو داود الصلاة (968)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (899)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 423)، سنن الدارمي الصلاة (1340).