الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شد الرحال إلى القبور حرام شرعا:
عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (1)» رواه البخاري ومسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والاعتكاف من الأعمال الصالحة. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم حتى إن مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحال إليه. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا (2)» وكان ابن عمر يفعله، وفي لفظ مسلم:«فيصلي ركعتين (3)» " (4).
وقال ابن تيمية: " ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا يسافر للوقوف في المسجد الأقصى، ولا للوقوف عند قبر أحد لا من الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم باتفاق المسلمين؛ بل أظهر قول العلماء: لا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور.
وقال: ولكن تزار القبور الزيارة الشرعية ممن كان قريبا
(1) صحيح البخاري الجمعة (1189)، صحيح مسلم الحج (1397)، سنن النسائي المساجد (700)، سنن أبو داود المناسك (2033)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 234)، سنن الدارمي الصلاة (1421).
(2)
صحيح البخاري الجمعة (1193)، سنن أبو داود المناسك (2040)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 119).
(3)
صحيح البخاري الجمعة (937)، صحيح مسلم الجمعة (882)، سنن الترمذي الصلاة (433)، سنن النسائي الجمعة (1427)، سنن أبو داود الصلاة (1130)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1145)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 17)، موطأ مالك النداء للصلاة (261)، سنن الدارمي الصلاة (1437).
(4)
اقتضاء الصراط المستقيم، ص 430.