الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر، فبينما هي في الطريق فزعت، فضربها الطلق فدخلت دارا، فألقت ولدها، فصاح صيحتين ثم مات، فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بعضهم عليه أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي رضي الله عنه، فأقبل عليه عمر رضي الله عنه فقال: ما تقول يا أبا الحسن، فقال. إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى إن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها بسببك. قال: فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش (1).
وقد يقع الفعل المكون للجناية من الأم أو الأب أو من أجنبي، وأيا كان الجاني فهو مسئول عن جنايته.
(1) المصنف لعبد الرزاق 9/ 458، طبعة المجلس العلمي سنة 1390 هـ
المبحث الثاني: حكم إجهاض الحمل
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إجهاض حمل النكاح
(أي الشرعي):
وقبل أن أتحدث عن حكم إجهاض الحمل أبين معنى الإجهاض، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
الإجهاض في اللغة: هو إلقاء الولد قبل تمام مدته، يقال: أجهضت الناقة إجهاضا فهي مجهض، أي ألقت ولدها لغير تمام، وأجهضت الناقة والمرأة ولدها أسقطته ناقص الخلقة. وقيل