الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:
المطلب الأول: كونه ظهارا
.
المطلب الثاني: وجوب الكفار ة.
المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع.
المطلب الأول: كونه ظهارا:
إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.
وحجة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (1) فخص الرجال بذلك.
2 -
أنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق (2).
3 -
أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2)
الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 252.
كسائر حقوقه (1).
القول الثاني: أنه يكون ظهارا. وهو قول الحسن، والزهري، والأوزاعي، والنخعي (2).
وحجة هذا القول:
1 -
أنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر، فكان مظاهرا كالرجل (3).
ونوقش: بوجود الفرق بين الرجل والمرأة، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.
2 -
أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة، وهي من أهل الكفارة، فكانت من أهل الظهار (4).
ونوقش: بعدم التلازم، فليس كل من كان من أهل الكفارة كان من أهل الظهار؛ إذ الظهار له شروطه المعتبرة.
الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن، والله الموفق.
(1) أحكام القرآن للقرطبي 17/ 276.
(2)
المغني 11/ 112، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 257.
(3)
الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 253.
(4)
بدائع الصنائع 3/ 231.