الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
* من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
* من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
* من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
* من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صفحة فارغة
من فتاوى سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية رحمه الله
المسح على الشراب من القطن والصوف والحرير الصناعي
حضرة صاحب السماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته: نستفتي من سماحتكم هل تجوز الصلاة بالمسح على الشراب كالقطن والصوف والحرير الصناعي الموجود الآن بالأسواق؟ فأرجو الإفادة من فضيلتكم لنا صورة كتابيا وكما في الجريدة السعودية ولكم جزيل الفضل من الله والسلام.
ج: الحمد لله. إذا كان صفيقا لا يصف البشرة يثبت بنفسه، ساترا للمفروض جاز المسح عليه. وأما الحرير الصناعي فإن كان حريرا حقيقة فلا يجوز استعماله للرجال بحال، ولا يصح المسح عليه، وإن كان يشبه الحرير وليس بحرير حقيقة فيجوز
المسح عليه، كما يجوز المسح على القطن والوبر ونحوهما. والله أعلم.
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم خ. ن. ع. المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن الشراب والجراميق هل يجوز المسح عليهما كما يجوز المسح على الخفين أم لا؟
والجواب. نعم. يجوز المسح على الشراب ونحوها سواء كانت من صوف أو من وبر أو من شعر أو من قطن أو غيرها -وتسمى الجوربين- إذا كانت صفيقة ساترة لمحل الفرض واستكملت الشروط المطلوبة؛ لحديث المغيرة بن شعبة «أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين (1)» وأما الجرموق فهو خف قصير ويسمى الموق وفيه حديث بلال رضي الله عنه: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار (2)» رواه أحمد. والمراد بالخمار هنا العمامة لأنها تخمر الرأس. والله أعلم.
(1) سنن الترمذي الطهارة (99)، سنن أبو داود الطهارة (159)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (559).
(2)
مسند أحمد بن حنبل (6/ 15).
إذا كانت (الكنادر) لا تغطي الكعبين
جاز المسح عليهما مع الشراب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم ع. ع. و. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فتسأل عن (الكنادر) إذا كانت لا (تضفي) على الكعبين هل يمسح عليهما أم على الشراب؟
والجواب: الحمد لله. يجوز المسح على (الكنادر) والشراب معا ولو كانت (الكنادر) غير ساترة إذا كان تحتها الشراب ساتر لمحل الفرض، لكن بشرط أن يلبسهما معا، أو يلبس الفوقاني قبل أن يحدث. قال في الإقناع وشرحه: فإن كان أحد الخفين صحيحا جاز المسح على الفوقاني لأنهما كخف واحد، وكذا إن لبس على صحيح مخرقا. نص عليه. قاله في المبدع. ولا يجوز المسح على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح، بخلاف ما إذا كان الفوقاني هو الصحيح. فلا يصح المسح إذا على التحتاني لأنه غير ساتر بنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كان الشراب رقيقا أو مشقوقا أو قاصرا عن ستر المفروض لم يمسح عليه وصفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم م. ح. ق. وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلي كتابك المتضمن السؤال عن المسألتين الآتيتين:
الأولى: هل يجزئ المسح على (الكنادر) التي ليست بساترة للمفروض مع الشراب الساتر إذا كان لا يخلع (الكنادر) في أثناء مدة اللبس أو كان الشراب المذكور مشقق العقب أم لا؟
الثانية: ما صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يمسح عليهما مع الجوربين وهل سيورها عراض؟
والجواب: الحمد لله. يصح المسح على (الكنادر) غير الساترة للمفروض إذا كان تحتها شراب صفيق ساتر للمفروض، بشرط أن يلبسهما جميعا، أو يلبس (الكنادر) قبل أن يحدث، وبشرط أن لا يخلعهما إلا جميعا، لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. كما أن له أن يقتصر على مسح الشراب وحده وحينئذ لا حاجة إلى اشتراط لبسهما جميعا ونحوه وخلعهما جميعا.
أما إذا كان الشراب رقيقا حيث يصف البشرة أو مشقوقا أو قاصرا عن ستر المفروض فإنه لا يمسح عليه ولا على ما فوقه من (الكنادر) التي لا تستر المفروض. هذا معنى ما في كتب الأصحاب. ولا يخفى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه- جواز المسح على الخف المخروق ونحوه.
وأما صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الترمذي في الشمائل عن قتادة قال: «قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان (1)» وعن
(1) سنن الترمذي اللباس (1772)، سنن النسائي الزينة (5367)، سنن أبو داود اللباس (4134).
أبي هريرة قال: «كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان» والقبال بوزن زمام هو زمام النعل وسيرها. فالقبالان: هما زمامان لأصابع القدم بين الإبهام والتي تليها، وبين الوسطى والتي تليها، وعن ابن عباس قال:«كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما» والشراك هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم، وحدث عيسى بن طهمان قال:" أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم " والنعل الجرداء هي التي لا شعر عليها. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: «إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها (1)» . والنعال السبتية: هي المدبوغة نسبة إلى السبت وهو القطع وما في معناه من حلق الشعر أو إزالته بالدبغ.
وعن عمرو بن حريث أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين مخصوفتين» والنعل المخصوفة: هي المخروزة من الخصف وهو الخرز وضم شيء إلى شيء. فالنعل المخصوفة: هي التي وضع فيها طاق على طاق.
وأما سؤالك هل سيورها عراض أم لا؟ فإنه لا يظهر من الأحاديث التي قدمناها في صفة نعلي النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت عراضا. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآل وصحبه وسلم.
(1) صحيح البخاري اللباس (5851)، صحيح مسلم الحج (1187)، سنن أبو داود المناسك (1772).
س: المسح على (الباغة) والزجاج.
ج: ظاهر العبارة: "ساتر للمفروض "أنه لا يمسح على الباغة أو الزجاج لأجل أنه يصف البشرة. والظاهر الصحة على الصفيق كالباغة، ليس المطلوب تغطية اللون بل الجرم. والذي ذكره الأصحاب رقيق لقلة صفاقته، أما الذي ليس لأجل صفاقته بل لرقته -موجود خيوط ومنسوجة- فهذا يمسح عليه.
س: الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة وضعه وهو على غير وضوء.
ج: يمسح عليه، ولا يكفي درج الماء عليه، والحوائل حكمها المسح لا الغسل. وهذا يمسح عليه ويتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط. وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة. وهذا مشروط بشرط وهو أن يتضرر بالإزالة؛ بل الجرح نفسه إذا لم يضع عليه شيئا وكان يتضرر بغسله فهذا يمسح عليه بالبلل الذي في يده. فإن كان يتضرر بالمسح فهذا يعفى عنه فإن الجرح البارز لا بد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم، والكسر ونحوه فلا بد من التيمم فيما زاد. والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق وهذا لا تصح طهارته.
وإن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها.
س: إذا مسح المتوضئ على خفيه وصلى فيهما ثم
خلعهما فهل يجوز له الصلاة بذلك الوضوء أم لا؟
الجواب: إذا لبس الخفين ثم توضأ ومسح عليهما ثم خلعهما ففيه تفصيل: إن كان خلعهما بعد الحدث فالمنصوص عليه عند علماء المذهب أنه لا يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء، وإن كان ذلك قبل الحدث فلا بأس قولا واحدا.
س: إذا تمت المدة وليس عنده ماء؟
ج: إذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم لعدم الماء فقد صرح بعضهم بأنه يخلع إذا تمت المدة. والقول الآخر: أنه لا يجب عليه الخلع بل يتيمم وهما عليه وهذا هو الأقوى إن شاء الله؛ لأن الأمر معلل بالغسل ولا جاء دليل بالخلع. ثم خلعه لا يبطل تيممه؛ لأن طهارتهما بعمل يعمل في غيرهما وهو الوجه واليدان، فوجود الممسوح على الرجل وعدمه واحد.
س: رجل يخرج من دبره دود في أثناء الصلاة ما حكمه؟
ج: الحمد. لله. خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء، وحكمه حكم سلس البول يلزمه الوضوء لوقت كل صلاة بعد غسل المحل إن تلوث بشيء من الرطوبة، وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء، وإن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أن يفعلهما في حال انقطاعه، وإلا فيصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة للعذر.
س: امرأة متوضئة للصلاة وتوسخ طفلها واحتاج للتغسيل غسلته ونظفته عن النجاسة. فهل ينتقض وضوؤها بذلك؟