الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح:
يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لقوة ما استدلوا به، ومناقشة الرأي الثاني.
المبحث الخامس: تكرار الظهار:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:
مثل: أن يظاهر من امرأته، ثم يكرره قبل أن يكفر، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 -
أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة، فلم تجب به كفارة أخرى كاليمين بالله تعالى.
2 -
أنه لفظ يتعلق به كفارة، فإذا تكرر كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (1).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارات، إلا أن يكون في مجلس واحد، وأراد التكرار، فعليه كفارة واحدة.
(1) المغني 11/ 115.