الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تحريت، وأخذت بالاحتياط.
والظفر: يقال: ظهر بالشيء أي ظفر به.
والتعاون: يقال: ظاهر فلان فلانا عاونه.
والخروج: يقال: ظهر من بلد كذا إذا خرج منه.
والقوة: يقال: ظهر فلان على فلان، أي قوي عليه (1).
وفي المصباح: " وإنما خص بذكر الظهر؛ لأنه من الدابة موضع الركوب، والمرأة مركوبة وقت الغشيان، فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة، ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الممتنع، وهو استعارة لطيفة، فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي "(2).
(1) الصحاح 2/ 731، ومعجم مقاييس اللغة 3/ 471، ولسان العرب 4/ 526 مادة (ظهر) والمصباح المنير 2/ 387.
(2)
المصباح المنير 2/ 388.
المطلب الثاني: بيان حقيقة الظهار الشرعية:
ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للظهار تعاريف متعددة، ترجع إلى ما استنبطوه من أدلة الظهار، مما يكون ظهارا، وما لا يكون، وما يشترط لصحة الظهار، وما لا يشترط، وغير ذلك.
فمن تعاريف الحنفية:
" تشبيه المسلم زوجته، ولو كتابية، أو صغيرة، أو مجنونة، أو تشبيه ما يعبر به عنها من أعضائها، أو تشبيه شائع
منها بمحرم عليه تأبيدا " (1).
قوله: " المسلم " أخرج الذمي.
قوله: "ما يعبر عنها من أعضائها" أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.
ومن تعاريف المالكية:
" تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم "(2).
قوله: "من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة" يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي، فظهار.
قوله: " محرم " بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله " أصالة "، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة بحج أو عمرة، فلا ظهار.
قوله: " أو جزؤها " يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.
ومن تعاريف الشافعية:
" تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا "(3).
(1) الدر المختار 3/ 466
(2)
الشرح الكبير للدردير 2/ 439.
(3)
مغني المحتاج 3/ 352.
قوله: " الزوجة " يشمل الصغيرة، والكبيرة، والمسلمة، والذمية.
قوله: "غير البائن "؛ لكي يشمل الرجعية.
قوله: "بأنثى لم تكن حلا"؛ ليخرج من طرأ تحريمها كزوجة ابنه ونحوها، فالتشبيه بها لا يكون ظهارا.
ومن تعاريف الحنابلة:
" أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها، أو بعضو منها "(1).
قوله: " أو عضوا منها " كالوجه، والرأس، واليد، ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر، والظفر، والسن، وكذا العرق، والدم، والريق، والروح.
قوله: " التأبيد " يشمل من تحرم عليه على التأبيد من ذوي رحمه كالعمة والخالة ونحوها، ومن ليس من ذوي رحمه كالأم المرضعة، وزوجة الأب، ونحوهما.
وقوله: " على التأبيد " يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.
قوله: " أو بعضو منها " كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.
ومن تعاريفهم أيضا: " أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 23/ 228.