المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: حكمه، وأدلته: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ما ينبغي العناية به لمن أراد تلاوة القرآن وحفظه

- ‌الفتاوى

- ‌ أفاق النائم ووجد بللا

- ‌ مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات

- ‌غسل المستحاضة

- ‌مدة النفاس

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدعاء في الصلاة للوالدين

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة

- ‌ السنة في تحريك السبابة عند التشهد

- ‌ الجهر بالذكر عقب الصلوات

- ‌المراد بدبر الصلاة

- ‌الأفضل قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام

- ‌حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة

- ‌حكم المصافحة بعد صلاة الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول والأخير

- ‌التسبيح بعد الصلاة بين الجهر والإسرار

- ‌الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب طمأنينة القلب

- ‌ هل الشخص عندما يتزوج فتاة يكون ذلك مكتوبا عند الله من قبل

- ‌ التحريق بالنار

- ‌ حضور الحفلات التي يحصل فيها منكرات ظاهرة

- ‌ إمام مسجد يسرع في الصلاة فلا ندرك أن نقول أذكار الركوع والسجود

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ حكم سجود التلاوة

- ‌ المفاخذة بين الزوجين

- ‌ متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو متوضئ

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌ هل يعد تقليم الأظافر من نواقض الوضوء

- ‌ النظر بشهوة أو بدون هل يفسد الوضوء

- ‌ استيقظ من نومه وشك في أنه قد احتلم

- ‌ امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها

- ‌ نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام

- ‌ هل للجنب أن ينام قبل الوضوء

- ‌ احتلم بعد صلاة الفجر

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ خروج سائل منوي عند مشاهدة امرأة بشهوة

- ‌ كيفية غسل الجنابة

- ‌ تأخير الغسل وصلاتك وقراءتك القرآن وأنت جنب

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة فماذا أفعل

- ‌ تلامس عضوي التناسل ونزول المذي فقط

- ‌ يخرج مني مني بعض الأوقات عند التبرز ويكون الذكر غير منتصب

- ‌بحث في زيارة القبور وأحكامها

- ‌مقدمة:

- ‌زيارة القبور وأنواعها:

- ‌الأمور المبتدعة عند القبور أنواع:

- ‌الحكمة من زيارة القبور:

- ‌زيارة مقبرة البقيع ليلا:

- ‌أدلة تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌الحج للقبور كفر صريح:

- ‌رأي أبي الوفاء بن عقيل في عباد القبور:

- ‌حافظ إبراهيم يصف عباد القبور:

- ‌شد الرحال إلى القبور حرام شرعا:

- ‌تخصيص السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين:

- ‌أعظم مكايد الشيطان لبني الإنسان:

- ‌انتقال أصنام قوم نوح إلى بلاد العرب:

- ‌المحظور فعله عند القبور:

- ‌أولا: البناء عليها وتجصيصها:

- ‌ثانيا: الجلوس على القبر:

- ‌ثالثا: الكتابة على القبر:

- ‌رابعا: اتخاذ القبور مساجد:

- ‌خامسا: الصلاة على القبور:

- ‌سادسا: شد الرحال إليها:

- ‌سابعا: تقديس المكان والبقعة:

- ‌ثامنا: اتخاذ القبور عيدا:

- ‌تاسعا: تسريج القبور وإنارتها:

- ‌عاشرا: الذبح عند القبور:

- ‌الحادي عشر: دعاء الأموات والاستغاثة بهم:

- ‌الثاني عشر: الغلو في الصالحين ذريعة الشرك:

- ‌الثالث عشر: الحج للقبور والمشاهد:

- ‌الرابع عشر: النذور للأضرحة وسدنة القبور

- ‌الخامس عشر: عباد القبور صرفوا حق الله لغيره:

- ‌أسباب تعظيم القبور والغلو فيها:

- ‌مقتطفات من أقوال الأئمة الأعلام:

- ‌زيارة القبور للنساء:

- ‌اعتقاد قتيبة بن سعيد البلخي

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: نص الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني: إسناد الاعتقاد:

- ‌الإسناد الأول:

- ‌الإسناد الثاني:

- ‌الإسناد الثالث:

- ‌الإسناد الرابع:

- ‌المبحث الثالث: ذكر العلماء الذين نسبوا هذا الاعتقاد لقتيبة:

- ‌المبحث الرابع: موافقة هذا الاعتقاد لاعتقاد أهل السنة:

- ‌الخاتمة:

- ‌آراء الإمام ابن ماجه الأصوليةمن خلال تراجم أبواب سننه

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأول:آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:

- ‌المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة

- ‌المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة:

- ‌المبحث الثالث: حجية القياس:

- ‌الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:

- ‌المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة

- ‌المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر:

- ‌المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:

- ‌المبحث الرابع: دلالة صيغة " لا تفعل " على النهي:

- ‌المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل:

- ‌المبحث السادس: استفادة النهي عن فعل بوصف ظرف بنقيضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد في معنى الجناية وأقسامها، والجنين والأطوار التي يمر بها:

- ‌ أولا: معنى الجناية وأقسامها:

- ‌ معنى الجنين:

- ‌ الأطوار التي يمر بها الجنين:

- ‌المقصد الأول: في الجناية على الجنين وما يتعلق بها:

- ‌التمهيد: في العزل عن النساء:

- ‌المبحث الأول: الفعل المكون للجناية:

- ‌المبحث الثاني: حكم إجهاض الحمل

- ‌المطلب الأول: إجهاض حمل النكاح

- ‌المطلب الثاني: إجهاض حمل السفاح:

- ‌المبحث الثالث: الإجهاض الضروري وحالات إباحته

- ‌المبحث الرابع: نوع الجناية على الجنين:

- ‌المقصد الثاني: الآثار التي تترتب على فعل الجاني:

- ‌المبحث الثاني: انفصال الجنين عن أمه ميتا

- ‌المبحث الثالث: على من تجب الغرة:

- ‌المبحث الرابع: انفصال الجنين عن أمه حيا

- ‌المبحث الخامس: انفصال الجنين عن أمه حيا ثم يعيش أو يموت بسبب آخر:

- ‌المبحث السادس: انفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر:

- ‌المبحث السابع: موت الأم وانفصال جنينها بعد موتها أو عدم انفصاله:

- ‌المبحث الثامن: الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه:

- ‌المطلب الأول: الكفارة للجناية على الجنين:

- ‌المطلب الثاني: شروط من تجب عليه الكفارة:

- ‌المبحث التاسع: حرمان قاتل الجنين من الميراث:

- ‌المبحث العاشر: دية الجنين ولمن تكون:

- ‌تتمة: في انقضاء العدة بالسقط:

- ‌الخاتمة:

- ‌بحث في صيغ الظهار

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: شرح مفردات التعريف اللغوية

- ‌المطلب الثاني: بيان حقيقة الظهار الشرعية:

- ‌المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

- ‌المبحث الثاني: صيغ الظهار:

- ‌المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم:

- ‌المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:

- ‌المطلب الثالث: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب:

- ‌المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:

- ‌المطلب الخامس: تشبيه الزوجة بظهر ذكر:

- ‌المطلب السادس: تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها:

- ‌المطلب السابع: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة:

- ‌المطلب الثامن: تشبيه الزوجة بالأم بحذف لفظ الظهر:

- ‌المطلب التاسع: قول الزوج لزوجته: أنت كأمي، أو أنت أمي بحذف لفظ " علي " أو " عندي

- ‌المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:

- ‌المطلب الأول: كونه ظهارا

- ‌المطلب الثاني: وجوب الكفارة:

- ‌المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:

- ‌المطلب الأول: أن يظاهر من نسائه بكلمات

- ‌المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:

- ‌المبحث الخامس: تكرار الظهار:

- ‌المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:

- ‌المطلب الثاني: أن يكون بعد التكفير:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه" (1).

قوله: "بمن تحرم عليه" من نسب، أو رضاع، أو صهر، قوله:"ولو إلى أمد"؛ لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.

التعريف المختار:

يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار: " أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ".

(1) المنتهى 2/ 324.

ص: 330

‌المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

أما حكم الظهار التكليفي، فمحرم ولا يجوز، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد صرح بعض العلماء بأنه من الكبائر (1).

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (2).

قال ابن القيم رحمه الله: " ومنها أن الظهار حرام لا

(1) حاشية الدسوقي 2/ 439، ومغني المحتاج 3/ 352، ونهاية المحتاج 7/ 82.

(2)

سورة المجادلة الآية 2

ص: 330

يجوز الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرق بين جهة كونه منكرا وجهة كونه زورا، أن قوله: أنت علي كظهر أمي يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخبارا وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى:{وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (1) وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرته لآخذ به " (2).

وأما السنة: فمنها: حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه قال: «كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين،

(1) سورة المجادلة الآية 2

(2)

زاد المعاد 5/ 326

(3)

أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الظهار (ح 2213) والترمذي في تفسير القرآن، سورة المجادلة (ح 3295) وابن ماجه في الطلاق، باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر 3/ 63 (ح 2064) والحاكم 1/ 221، والدارمي 2/ 217، وأحمد في المسند 4/ 37 - مختصرا- وابن الجارود 3/ 67، والطبراني في الكبير 7/ 43، والبيهقي 7/ 385، كلهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار، قال الترمذي:" هذا حديث حسن ". وقال: قال البخاري: " سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر ". وقال الحافظ في التلخيص 3/ 249: " وأعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة ". وعليه فقول الحافظ في الفتح، " إسناده حسن " فيه نظر. وقد توبع سليمان بن يسار عليه. وأخرجه الترمذي في الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر (ح 1198) وعبد الرزاق 6/ 431، والطبراني في الكبير 7/ 42، 43، والبيهقي في الكبرى 7/ 390، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمة بن صخر، فذكر نحوه. قال الترمذي:" حسن غريب " وقال الحاكم: " هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ". لكن أشار البيهقي إلى كونه مرسلا. ورواية سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر وإن كان لم يسمع منه، إلا أنه كان مولى لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تابعه أبو سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن كلاهما عن سلمة بن صخر، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يأتي مما يدل على ثبوته.

ص: 331

وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟! قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني، أو أمر لي بصدقتكم (1)».

(1) أي يلازمني، فلا أستطيع الفكاك منه. ينظر: لسان العرب 8/ 38. (3)

ص: 332

(1) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الظهار (ح 2221) من طريق سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة "أن رجلا ظاهر من امرأته. . . " مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 15، وأبو داود (ح 2225) من طريق معتمر بن سليمان عن الحكم عن عكرمة، قال:"جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. . . " مرسلا. وأخرجه سعيد بن منصور 2/ 15 عن إسماعيل بن علية عن الحكم عن عكرمة مرسلا، وأخرجه أبو داود (2223) من طريق زياد بن أيوب عن إسماعيل عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن ماجه (ح 2065) من طريق غندر عن معمر بن راشد عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما متصلا. وأخرجه أبو داود (2225) والترمذي (ح 1199) وصححه، والنسائي 6/ 167، وابن الجارود 3/ 67، والطبراني 11/ 236، من طريق الفضل بن موسى عن معمر بن راشد عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما متصلا. وأخرجه الحاكم 2/ 204، والبيهقي 7/ 386 عن حفص بن عمر العدني عن الحكم به، قال الذهبي:" العدني غير ثقة ". وأخرجه الدارقطني 4/ 316، والحاكم، والبيهقي، والطبراني في الكبير (ح 10887) عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به، وصححه الحاكم، وقال الذهبي:" إسماعيل واه ". وأخرجه عبد الرزاق 6/ 430 من طريق معمر بن راشد عن الحكم عن عكرمة مرسلا. قال النسائي كما في التحفة 5/ 123: " والمرسل أولى بالصواب من المسند". وذكره ابن أبي حاتم في العلل (ح 1194، 1307) عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن الحكم موصولا، وقال:" قال أبي: هو خطأ إنما هو عن عكرمة مرسلا، وذكره أيضا (ح 1309) من طريق إسماعيل بن مسلم، وقال: إنما هو عن طاوس مرسلا ".

ص: 333

ومنها: حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها قالت: «ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه، ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن

ص: 334

إلى الفرض، فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعتئذ بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك (3)» قال: والعرق: ستون مدا.

(1) إسناده لا بأس به، وحسنه الحافظ في الفتح 9/ 343، وأخرجه الإمام أحمد 6/ 410، وأبو داود في الطلاق، باب في الظهار (2214) وابن الجارود (746) وابن حبان (1334) موارد، والبيهقي 7/ 389، من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة. قال الذهبي في الميزان 4/ 155 عن معمر بن عبد الله: " كان في زمن التابعين لا يعرف، وذكره ابن حبان في ثقاته، ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت ". وقال الحافظ في التقريب 2/ 266: " مقبول " أي عند المتابعة. وللحديث شواهد يتقوى بها، منها: ما أخرجه سعيد بن منصور (ح 1324) والبيهقي 7/ 389، والبغوي في شرح السنة (ح 2364) وغيرهم من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار به مرسلا مختصرا ومطولا. قال البيهقي:" هذا مرسل، وهو شاهد للموصول قبله ". وشاهد آخر أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب الظهار (ح 2063) والحاكم 2/ 481، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، من طريق تميم بن سلمة السلمي عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: " تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع له ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت عائشة. فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " قال: وزوجها أوس بن الصامت ". وأصله في البخاري معلقا في كتاب التوحيد، باب وكان الله سميعا بصيرا 13/ 372 فتح، والنسائي 2/ 103، قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم:" قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ". وأخرجه الحاكم 2/ 481، والبيهقي 7/ 390، وابن حزم 10/ 52 من طريق محمد بن الفضل ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:"أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت، وكان أوس امرأ به لمم، فإذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله فيه كفارة الظهار ". صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم:" ولا يصح في الظهار إلا هذا الخبر وحده، إلا خبرا نذكره بعد هذا إن شاء الله ". وصححه ابن القيم في الهدي 5/ 333. وشاهد ثالث: أخرجه سعيد بن منصور 8/ 75، من طريق صالح بن كيسان، وهو مرسل صحيح. ورابع: أخرجه ابن جرير 28/ 2، وابن عدي في الكامل 3/ 24، عن أبي العالية مرسلا. وخامس: أخرجه الدارقطني 3/ 316 عن قتادة عن أنس: أن أوس بن الصامت ظاهر. . . إلخ. وهو عند ابن جرير عن قتادة مرسلا. وسادس: أخرجه ابن جرير 28/ 3 عن عكرمة عن ابن عباس "كان أول من ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت. . . " الحديث.

(2)

سورة المجادلة الآية 1 (1){قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}

(3)

أي إلى ما فرض الله في هذه الآيات من كفارة الظهار. (2)

ص: 335

صفحة فارغة

ص: 336