الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه مسلم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها» رواه أبو يعلى في مسنده بسند صحيح (1).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (2)» رواه الترمذي وله علة (3).
قال ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها والنهي عن ذلك لسد ذريعة الشرك.
وقال: قال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا ينبني على أن المنع يكون لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.
وذكر الآمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي في المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم هذا منصوصا عن أحمد بن حنبل (4).
(1) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ص 31. قال الهيثمي: رجاله ثقات.
(2)
سنن الترمذي الصلاة (317)، سنن أبو داود الصلاة (492)، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (745).
(3)
قال الصنعاني في سبل السلام، ص 136، ج1. والخلاف في وصله وإرساله.
(4)
كتاب الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 44.
سادسا: شد الرحال إليها:
تقدم الحديث عن هذا بعنوان مستقل، ولا يمنع من ذكره في هذه الخلاصة:
عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا (1)» ، رواه البخاري ومسلم.
وذكرت في هذا البحث تحت عنوان: " الحج للقبور كفر صريح " ما قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان بأن هؤلاء الضلال المشركين شرعوا للقبور حجا، ووضعوا لها مناسك وسموه:(مناسك حج المشاهد) وكفى بهذا كفرا وضلالا وردة عن الإسلام.
قال ابن تيمية: وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم، واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم إلى أنواع من الشرك.
فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الله، والرغبة إلى غيره، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو عبد صالح، داعين له راغبين إليه.
ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور.
ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت.
ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فإذا وصل إلى المدينة رجع مكتفيا بزيارة القبر، وظن أن هذا أبلغ (2). .
(1) صحيح البخاري الجمعة (1189)، صحيح مسلم الحج (1397)، سنن النسائي المساجد (700)، سنن أبو داود المناسك (2033)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 234)، سنن الدارمي الصلاة (1421).
(2)
اقتضاء الصراط المستقيم، ص 457