الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النذر إلى غير المساجد الثلاثة:
قال ابن تيمية: ولو نذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة، أو السفر إلى مجرد قبر نبي أو صالح، لم يلزمه الوفاء بنذره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (1)» ، وقال:" وإنما يجب الوفاء بالنذر ما كان طاعة لله "(2).
أقول: ولو نذر أن يعتكف في مسجد معين في غير المساجد الثلاثة، لم يلزمه الوفاء بالمسجد المعين، وعليه أن يعتكف في أي مسجد كان بدون شد الرحال، ويجزئه ذلك، وهو رأي الجمهور.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1189)، صحيح مسلم الحج (1397)، سنن النسائي المساجد (700)، سنن أبو داود المناسك (2033)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 234)، سنن الدارمي الصلاة (1421).
(2)
المصدر السابق، ص 334، ج 27.
الخامس عشر: عباد القبور صرفوا حق الله لغيره:
خلاصة الخلاصة فإن عباد القبور صرفوا لغير الله تعالى جميع ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشعائر والعبادات التي لا يعظم بها إلا الله وحده. فصرفها عباد القبور للأضرحة والمشاهد وللسدنة المضللين ولمشايخهم المشركين. فجميع العبادات من دعاء ونذر وذبح واستعانة واستغاثة وركوع وسجود، كل ذلك عظموا بها القبور والمشاهد، فشدوا لها الرحال راغبين خاشعين متذللين، فاستغاثوا برفاتها، وسجدوا على أعتابها، وتمسحوا بأركانها، وطافوا بأحجارها؛ راجين