الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام (1). وذكر المفاسد الناجمة عن ذلك.
قال الشيخ عبد الله بن محمد التميمي: " ومن هؤلاء - عباد القبور - من يرجح الحج إلى المقابر على الحج إلى البيت، ومنهم من يرجح الحج إلى البيت، لكن قد يقول أحدهم: إنك إذا زرت قبر الشيخ مرتين أو ثلاثا كان كحجة. ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات يسافرون إليها وقت الموسم، يعرفون كما يعرف المسلمون بعرفات. ومنهم من يجعل السفر إلى المشهد والقبر الذي يعظمه أفضل من الحج. . . إلى أن قال: وهؤلاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين، فليسوا على ملة إمام الحنفاء. . . إلى أن قال: وآخرون قد جعلوا الميت: بمنزلة الإله، والشيخ الحي كالنبي، فمن الميت يطلب قضاء الحاجات وكشف الكربات، وأما الشيخ الحي، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه. . .، وأسهب في بيان ما هم عليه من الكفر والضلال واستحلال الحرام من أكل النذور وما يذبح للقبور. . . "(2).
(1) إغاثة اللهفان، ص 216، ج 1.
(2)
رسالة الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة، ص 58، 59.
الرابع عشر: النذور للأضرحة وسدنة القبور
.
قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (1)،
(1) سورة الإنسان الآية 7
وقال تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1). قال ابن كثير: أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر (2)، وقال الشوكاني: والنذر في الشرع ما أوجبه المكلف على نفسه من القرب والعبادات (3).
قال ابن تيمية: وفي سنن أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج» ، ثم قال: قال علماؤنا لا يجوز بناء المسجد على القبور، وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر، ولا للمجاورين عند القبر شيئا من الأشياء، لا من درهم ولا من زيت ولا من شمع ولا من حيوان ولا غير ذلك، كله نذر معصية (4).
وقال ابن تيمية أيضا: ولا يشرع لأحد أن يذبح الأضحية ولا غيرها عند القبور، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقر عند القبور. فكيف يتخذ القبر منسكا يقصد النسك فيه؟ فإن هذا من التشبه بالمشركين. قال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (5)، (6).
(1) سورة الحج الآية 29
(2)
مختصر ابن كثير، ص 581، ج 3.
(3)
فتح القدير للشوكاني، ص 347، ج5
(4)
مجموع الفتاوى، ص 77، ج 27.
(5)
سورة الأنعام الآية 162
(6)
مجموع الفتاوى، ص 495، ج 27.