المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المبحث الثاني: إسناد الاعتقاد: روى هذا الاعتقاد عن قتيبة عدد من - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ما ينبغي العناية به لمن أراد تلاوة القرآن وحفظه

- ‌الفتاوى

- ‌ أفاق النائم ووجد بللا

- ‌ مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات

- ‌غسل المستحاضة

- ‌مدة النفاس

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدعاء في الصلاة للوالدين

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة

- ‌ السنة في تحريك السبابة عند التشهد

- ‌ الجهر بالذكر عقب الصلوات

- ‌المراد بدبر الصلاة

- ‌الأفضل قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام

- ‌حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة

- ‌حكم المصافحة بعد صلاة الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول والأخير

- ‌التسبيح بعد الصلاة بين الجهر والإسرار

- ‌الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب طمأنينة القلب

- ‌ هل الشخص عندما يتزوج فتاة يكون ذلك مكتوبا عند الله من قبل

- ‌ التحريق بالنار

- ‌ حضور الحفلات التي يحصل فيها منكرات ظاهرة

- ‌ إمام مسجد يسرع في الصلاة فلا ندرك أن نقول أذكار الركوع والسجود

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ حكم سجود التلاوة

- ‌ المفاخذة بين الزوجين

- ‌ متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو متوضئ

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌ هل يعد تقليم الأظافر من نواقض الوضوء

- ‌ النظر بشهوة أو بدون هل يفسد الوضوء

- ‌ استيقظ من نومه وشك في أنه قد احتلم

- ‌ امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها

- ‌ نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام

- ‌ هل للجنب أن ينام قبل الوضوء

- ‌ احتلم بعد صلاة الفجر

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ خروج سائل منوي عند مشاهدة امرأة بشهوة

- ‌ كيفية غسل الجنابة

- ‌ تأخير الغسل وصلاتك وقراءتك القرآن وأنت جنب

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة فماذا أفعل

- ‌ تلامس عضوي التناسل ونزول المذي فقط

- ‌ يخرج مني مني بعض الأوقات عند التبرز ويكون الذكر غير منتصب

- ‌بحث في زيارة القبور وأحكامها

- ‌مقدمة:

- ‌زيارة القبور وأنواعها:

- ‌الأمور المبتدعة عند القبور أنواع:

- ‌الحكمة من زيارة القبور:

- ‌زيارة مقبرة البقيع ليلا:

- ‌أدلة تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌الحج للقبور كفر صريح:

- ‌رأي أبي الوفاء بن عقيل في عباد القبور:

- ‌حافظ إبراهيم يصف عباد القبور:

- ‌شد الرحال إلى القبور حرام شرعا:

- ‌تخصيص السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين:

- ‌أعظم مكايد الشيطان لبني الإنسان:

- ‌انتقال أصنام قوم نوح إلى بلاد العرب:

- ‌المحظور فعله عند القبور:

- ‌أولا: البناء عليها وتجصيصها:

- ‌ثانيا: الجلوس على القبر:

- ‌ثالثا: الكتابة على القبر:

- ‌رابعا: اتخاذ القبور مساجد:

- ‌خامسا: الصلاة على القبور:

- ‌سادسا: شد الرحال إليها:

- ‌سابعا: تقديس المكان والبقعة:

- ‌ثامنا: اتخاذ القبور عيدا:

- ‌تاسعا: تسريج القبور وإنارتها:

- ‌عاشرا: الذبح عند القبور:

- ‌الحادي عشر: دعاء الأموات والاستغاثة بهم:

- ‌الثاني عشر: الغلو في الصالحين ذريعة الشرك:

- ‌الثالث عشر: الحج للقبور والمشاهد:

- ‌الرابع عشر: النذور للأضرحة وسدنة القبور

- ‌الخامس عشر: عباد القبور صرفوا حق الله لغيره:

- ‌أسباب تعظيم القبور والغلو فيها:

- ‌مقتطفات من أقوال الأئمة الأعلام:

- ‌زيارة القبور للنساء:

- ‌اعتقاد قتيبة بن سعيد البلخي

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: نص الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني: إسناد الاعتقاد:

- ‌الإسناد الأول:

- ‌الإسناد الثاني:

- ‌الإسناد الثالث:

- ‌الإسناد الرابع:

- ‌المبحث الثالث: ذكر العلماء الذين نسبوا هذا الاعتقاد لقتيبة:

- ‌المبحث الرابع: موافقة هذا الاعتقاد لاعتقاد أهل السنة:

- ‌الخاتمة:

- ‌آراء الإمام ابن ماجه الأصوليةمن خلال تراجم أبواب سننه

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأول:آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:

- ‌المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة

- ‌المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة:

- ‌المبحث الثالث: حجية القياس:

- ‌الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:

- ‌المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة

- ‌المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر:

- ‌المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:

- ‌المبحث الرابع: دلالة صيغة " لا تفعل " على النهي:

- ‌المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل:

- ‌المبحث السادس: استفادة النهي عن فعل بوصف ظرف بنقيضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد في معنى الجناية وأقسامها، والجنين والأطوار التي يمر بها:

- ‌ أولا: معنى الجناية وأقسامها:

- ‌ معنى الجنين:

- ‌ الأطوار التي يمر بها الجنين:

- ‌المقصد الأول: في الجناية على الجنين وما يتعلق بها:

- ‌التمهيد: في العزل عن النساء:

- ‌المبحث الأول: الفعل المكون للجناية:

- ‌المبحث الثاني: حكم إجهاض الحمل

- ‌المطلب الأول: إجهاض حمل النكاح

- ‌المطلب الثاني: إجهاض حمل السفاح:

- ‌المبحث الثالث: الإجهاض الضروري وحالات إباحته

- ‌المبحث الرابع: نوع الجناية على الجنين:

- ‌المقصد الثاني: الآثار التي تترتب على فعل الجاني:

- ‌المبحث الثاني: انفصال الجنين عن أمه ميتا

- ‌المبحث الثالث: على من تجب الغرة:

- ‌المبحث الرابع: انفصال الجنين عن أمه حيا

- ‌المبحث الخامس: انفصال الجنين عن أمه حيا ثم يعيش أو يموت بسبب آخر:

- ‌المبحث السادس: انفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر:

- ‌المبحث السابع: موت الأم وانفصال جنينها بعد موتها أو عدم انفصاله:

- ‌المبحث الثامن: الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه:

- ‌المطلب الأول: الكفارة للجناية على الجنين:

- ‌المطلب الثاني: شروط من تجب عليه الكفارة:

- ‌المبحث التاسع: حرمان قاتل الجنين من الميراث:

- ‌المبحث العاشر: دية الجنين ولمن تكون:

- ‌تتمة: في انقضاء العدة بالسقط:

- ‌الخاتمة:

- ‌بحث في صيغ الظهار

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: شرح مفردات التعريف اللغوية

- ‌المطلب الثاني: بيان حقيقة الظهار الشرعية:

- ‌المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

- ‌المبحث الثاني: صيغ الظهار:

- ‌المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم:

- ‌المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:

- ‌المطلب الثالث: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب:

- ‌المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:

- ‌المطلب الخامس: تشبيه الزوجة بظهر ذكر:

- ‌المطلب السادس: تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها:

- ‌المطلب السابع: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة:

- ‌المطلب الثامن: تشبيه الزوجة بالأم بحذف لفظ الظهر:

- ‌المطلب التاسع: قول الزوج لزوجته: أنت كأمي، أو أنت أمي بحذف لفظ " علي " أو " عندي

- ‌المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:

- ‌المطلب الأول: كونه ظهارا

- ‌المطلب الثاني: وجوب الكفارة:

- ‌المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:

- ‌المطلب الأول: أن يظاهر من نسائه بكلمات

- ‌المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:

- ‌المبحث الخامس: تكرار الظهار:

- ‌المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:

- ‌المطلب الثاني: أن يكون بعد التكفير:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ ‌المبحث الثاني: إسناد الاعتقاد: روى هذا الاعتقاد عن قتيبة عدد من

‌المبحث الثاني: إسناد الاعتقاد:

روى هذا الاعتقاد عن قتيبة عدد من الأئمة، منهم محمد بن إسحاق الثقفي السراج، وقد رواه كاملا. وروى أحمد بن سلمة بن عبد الله النيسابوري، وجعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي، وإسحاق بن إبراهيم البستي - بعضا منه.

‌الإسناد الأول:

أبو أحمد الحاكم الكبير النيسابوري، عن محمد بن إسحاق السراج، عن قتيبة بن سعيد، كما سبق في المبحث الأولى.

تراجم رجال الإسناد:

1 -

أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الكبير النيسابوري، صاحب كتاب (الأسامي والكنى)، أحد الأئمة الثقات ممن يؤخذ بقوله في الجرح والتعديل. وصفه تلميذه محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري بقوله: "إمام عصره في هذه الصنعة، كثير التصنيف، مقدم في معرفة شروط الصحيح والأسامي والكنى (1).

مولده:

لم تحدد المصادر التاريخية المترجمة لأبي أحمد سنة ولادته، ويمكن أن يتوصل إلى معرفتها بما ذكره أبو عبد الله الحاكم النيسابوري من أن أبا أحمد توفي سنة 378هـ وله ثلاث

(1) طبقات علماء الحديث 3/ 168

ص: 196

وتسعون، فتكون سنة ولادته 285هـ.

وممن حدد ميلاد أبي أحمد بهذه السنة الزركلي في الأعلام (1) وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (2).

وقال الحافظ الذهبي: " ولد في حدود سنة تسعين ومئتين أو قبلها السير 16/ 370. وقد سمع من محمد بن إسحاق الثقفي السراج، قاله:

1 -

الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور كما في التقييد لابن نقطة (3)، قال الحاكم:"سمع بنيسابور أبا بكر بن خزيمة، وأبا العباس الثقفي. . . ومحمد بن سليمان بن فارس ".

2 -

وقاله: محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي في طبقات علماء الحديث (4).

3 -

والذهبي في السير (5)، وروايته عن السراج في كتابه: الأسامي والكنى. انظر: 1/ 170 - 172، 220، 221، 253، 294، 356، 418.

وفي كتابه: شعار أصحاب الحديث. انظر: ص 27،

(1) الأعلام 7/ 30،

(2)

معجم المؤلفين 11/ 180

(3)

1/ 101

(4)

3/ 213

(5)

14/ 389

ص: 197

31 -

33، 85، 91، 98، 103، 133.

بل سمع من محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى قبل السراج بسنتين.

قال الخليلي في الإرشاد (1) عن ابن خزيمة: " مات قبل السراج بسنتين "، وكانت وفاة ابن خزيمة سنة 311هـ.

وروايته عن ابن خزيمة في كتابه شعار أصحاب الحديث. انظر: ص 51، 65، 86، 87، 97، 101، 104، 106، 113.

وفي كتابه الكنى والأسامي. انظر: 1/ 190، 263، 272، 317.

وقد أثبت روايته عن ابن خزيمة:

1 -

الحاكم النيسابوري في تاريخ نيسابور كما سبق نقله عن ابن نقطة.

2 -

وأبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد (2).

3 -

ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي في كتابه طبقات علماء الحديث (3).

4 -

والذهبي في السير (4).

(1) 3/ 832

(2)

3/ 847

(3)

3/ 168

(4)

14/ 366

ص: 198

وروى عن محمد بن سليمان بن فارس الدلال. وكانت وفاة الدلال قبل سنة عشر وثلاثمائة، قاله الخليلي في الإرشاد (1).

وذكر روايته عن الحاكم النيسابوري في تاريخه كما مر نقله من طريق ابن نقطة، وروى عنه في كتابه الأسامي والكنى. انظر: 1/ 159، 161، 167، 209، 243، 244، 314، 361.

وروى عنه أيضا في كتابه: شعار أصحاب الحديث، ص37 باب ذكر الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق.

فلما صحت رواية أبي أحمد الحاكم عن شيخيه ابن خزيمة وابن فارس، وأقر بها أهل العلم؛ نعلم أن روايته عن شيخه أبي العباس محمد بن إسحاق السراج الثقفي الذي توفي بعدهما بسنتين من باب أولى، وخصوصا أن أبا أحمد الحاكم والسراج كانا جميعا في نيسابور، وكان عمره حين توفي شيخه على حسب ما ذكره الحاكم النيسابوري ثمانيا وعشرين سنة، وعلى ما قدره الذهبي ثلاثا وعشرين سنة.

وبهذا يتبين غلط السقاف في زعمه أن أبا أحمد الحاكم حين توفي شيخه كان عمره سبع سنوات، وكانت وفاة أبي أحمد سنة 378هـ، وهذا باتفاق أهل العلم، بخلاف ما زعمه السقاف.

قال الدكتور يوسف الدخيل في مقدمة تحقيقه لكتاب أبي أحمد الأسامي والكنى (2): " توفي أبو أحمد الحاكم الكبير في

(1) 3/ 859

(2)

1/ 49

ص: 199

بلدة نيسابور في أواخر شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة - 378 هجرية- وهذا باتفاق، حيث لم أر فيه اختلافا ".

2 -

محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي السراج (1)، أحد الأئمة، وصفه الحاكم النيسابوري بأنه: محدث عصره (2) 1/ 18، ووصفه الذهبي بـ " الإمام الحافظ الثقة شيخ الإسلام محدث خراسان (3).

سمع قتيبة بن سعيد، قاله: الحاكم (4)، والذهبي في السير (5). ولد سنة ست عشرة ومائتين، (6)، وكانت وفاته سنة 313هـ، قاله: الحاكم النيسابوري كما في التقييد لابن نقطة 1/ 19، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1/ 248، والسمعاني في الأنساب 3/ 241، وابن عبد الهادي الدمشقي في طبقات علماء الحديث 2/ 450، والذهبي في السير 14/ 397، وفي العلو 156، 157 وغيرهم.

وقد تابع أبا أحمد الحاكم في روايته هذا الاعتقاد عن السراج: محمد بن الحسن بن محمد النقاش ت 351هـ (7)، كما

(1) الجرح والتعديل 7/ 196، تاريخ بغداد 1/ 248، الأنساب 3/ 241، السير 14/ 388

(2)

التقليد لابن نقطة

(3)

السير 14/ 388

(4)

التقييد لابن نقطة 1/ 18

(5)

السير 14/ 389

(6)

السير 14/ 389

(7)

ترجمته في تاريخ بغداد 2/ 201، السير 15/ 573، البداية والنهاية 11/ 258

ص: 200