الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأرى أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء بأن العدة لا تنقضي بوضع النطفة أو العلقة أو المضغة غير المخلقة وإنما تنقضي بما فوق ذلك هو الأولى بالقبول.
الخاتمة:
في أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، وهي:
1 -
يجوز العزل عن النساء مع الكراهة حتى ولو كان ذلك برضا الزوجة إلا لحاجة.
2 -
الجنين يطلق على حمل المرأة ما دام في بطنها وقد تبين منه شيء من خلقة الآدمي أو يشهد الثقات بأنه مبدأ آدمي.
3 -
أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر، أي بعد مائة وعشرين يوما من الحمل.
4 -
أن الجناية على الجنين تعد تامة إذا انفصل عن أمه، بغض النظر عن حياته أو موته، ولا تعد الجناية على الجنين قائمة ما لم ينفصل عن أمه.
5 -
أن الفعل المكون للجناية قد يكون عملا أو قولا، كالضرب والجرح والضغط على البطن والتخويف والصياح والإفزاع. . . إلخ.
6 -
يحرم إسقاط الحمل قبل تخلقه ونفخ الروح فيه، ومن باب أولى بعد ذلك.
7 -
لا تجوز الجناية على الحمل، سواء أتى عن طريق شرعي بالزواج وملك اليمين أو أتى عن طريق غير شرعي كالسفاح والوطء بشبهة ونكاح المتعة، بل يحرم إسقاط الجنين مطلقا.
8 -
قد ثبت طبيا أن الإجهاض فيه ضرر كبير على صحة المرأة، وله مؤثرات خطيرة على جهازها العصبي.
9 -
يجوز للمرأة إسقاط جنينها إن كانت هناك ضرورة شرعية حقيقية غير متوهمة، وتقدر بقدرها.
10 -
أن الجناية على الجنين تعد من قبيل قتل شبه العمد إن تعمد الجاني الضرب، ومن قبيل الخطأ إن لم يتعمد الجاني ذلك.
11 -
أن الغرة تجب إذا ألقت المرأة ما يشهد له الثقات بأنه مبدأ آدمي إذا استمر في تكونه، وما كان أعلى من ذلك، أما ما كان دون ذلك فليس فيه شيء من الدية، وإنما يعزر الجاني فقط.
12 -
تجب الغرة في انفصال الجنين من أمه ميتا، سواء كان ذكرا أو أنثى وتتعدد بتعدد الأجنة.
13 -
أن الغرة تجب على الجاني إن كانت الجناية عمدا، وتجب على العاقلة إن كانت الجناية خطأ، وسواء كان الجنين مع
أمه أو مات منفصلا عنها.
14 -
تجب الدية كاملة في حالة ما إذا انفصل الجنين عن أمه حيا ثم يموت بعد ذلك بسبب الفعل.
15 -
لا تجب الغرة إن انفصل الجنين عن أمه حيا وعاش بعد ذلك، أو مات بسبب آخر غير سبب الجناية.
16 -
تجب الغرة بانفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر.
17 -
تجب الغرة بانفصال الجنين بعد موت أمه حيا، ولا يجب شيء إن لم ينفصل عن أمه.
18 -
تجب الكفارة على الجاني إن انفصل الجنين عن أمه حيا ثم مات، ولا تجب إن انفصل الجنين ميتا.
90 -
أن دية الجنين تكون لورثته، يقسمونها فيما بينهم على سنة المواريث.
20 -
أن عدة المرأة لا تنقضي بوضع النطفة أو العلقة أو المضغة غير المخلقة، وإنما تنقضي بما فوق ذلك، بأن يستبين خلق الجنين أو عضو من أعضائه.
وبعد فهذا جهد الضعيف المقل، فإن أكن قد وفقت فما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وإن تكن الأخرى فالله أسأل أن يغفر لي هذا التقصير. وأسأله سبحانه وتعالى وهو المسئول وحده أن ينفع به، وأن يجزل لنا ولمشايخنا ولأصحاب الفضل علينا المثوبة والعطاء، وأن يجمعنا وإياهم مع النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم.