الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع " (1).
ثانيا: أن الإمام ابن ماجه من علماء الأمة الذين لهم مكانة ومنزلة فيها، ولو كان لا يرى الاحتجاج بالقياس، أو يفهم ذلك من كلامه لاشتهرت النسبة إليه بذلك.
ثالثا: سنن ابن ماجه موضع عناية الأمة، من خلال روايته وشرحه والتعليق عليه، والاعتراض على مواطن منه، ونحو ذلك، فلو كان القول بعدم صحة استنباط الأحكام الشرعية بواسطة القياس يفهم من كلام ابن ماجه، لكان موضع عناية من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بسننه.
(1) فتح الباري 13/ 282
الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:
وفيه ست مباحث:
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة
.
المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر.
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي.
المبحث الرابع: دلالة صيغة لا تفعل على النهي.
المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل.
المبحث السادس: استفادة النهي في الفعل بوصف ظرف بنقيضه.
المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة:
قرر الإمام ابن ماجه كراهة البول في مكان الاغتسال فقال: (باب كراهة البول في المغتسل)(1)، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه (2)» .
ثم نقل عن الطنافسي قوله: "إنما هذا في الحضيره؛ فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس "(3).
فكأنه فهم من الحديث أن النهي عن البول في المغتسل للابتعاد عن النجاسة عند الاغتسال، ولما كان الاغتسال في التراب سابقا نهي عن البول في مكان الاغتسال لئلا يكون ذلك سببا في النجاسة، لكن إذا كان المغتسل مبنيا بحيث إذا أرسل عليه الماء غسل البول فلا مانع من البول فيه، وهذا تخصيص لعموم الحديث بالنهي عن البول في المستحم من خلال قصر الحكم العام على مكان علته المستنبطة.
(1) سنن ابن ماجه ص111 كتاب الطهارة باب رقم 12
(2)
ورد من حديث عبد الله بن مغفل أخرجه ابن ماجه برقم 304، وأبو داود 27، والنسائي 1/ 34، والترمذي 21، وأحمد 5/ 56، وإسناده حسن.
(3)
سنن ابن ماجه ص 111.
وتخصيص الحكم بعلته المنصوصة لا إشكال في صحته وجوازه، ولكن الكلام في مسألة: هل يصح أن تعود العلة المستنبطة على أصلها بالتخصيص؟ للعلماء في ذلك قولان:
الأول: جواز تخصيص النص بعلته المستنبطة، واستدلوا عليه بأنه كتخصيص العلة بحكم آخر وهو جائز فكذا هنا (1).
الثاني: عدم جواز ذلك، وبالتالي فإن من شروط صلاحية الوصف للتعليل أن لا يعود على أصله بالتخصيص؛ لأنه تعارض عموم النص مع العلة المستنبطة، والعموم منسوب للشارع، والعلة المستنبطة منسوبة للمجتهد، فقدم العموم المنسوب للشارع (2).
والذي يظهر لي ترجح القول الثاني لوجاهة تعليلهم، وأما قياسه على تخصيص حكم آخر بالعلة فهذا قياس لا يصح لوجود الفرق بينهما من وجهين:
أولهما: أن التخصيص بالعلة لحكم آخر إنما ثبت بعد التسليم بصلاحية هذا الوصف للتعليل، وفي مسألتنا وقع النزاع
(1) نهاية الوصول 8/ 3553.
(2)
البحر المحيط 5/ 152.