المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ما ينبغي العناية به لمن أراد تلاوة القرآن وحفظه

- ‌الفتاوى

- ‌ أفاق النائم ووجد بللا

- ‌ مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات

- ‌غسل المستحاضة

- ‌مدة النفاس

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدعاء في الصلاة للوالدين

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة

- ‌ السنة في تحريك السبابة عند التشهد

- ‌ الجهر بالذكر عقب الصلوات

- ‌المراد بدبر الصلاة

- ‌الأفضل قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام

- ‌حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة

- ‌حكم المصافحة بعد صلاة الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول والأخير

- ‌التسبيح بعد الصلاة بين الجهر والإسرار

- ‌الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب طمأنينة القلب

- ‌ هل الشخص عندما يتزوج فتاة يكون ذلك مكتوبا عند الله من قبل

- ‌ التحريق بالنار

- ‌ حضور الحفلات التي يحصل فيها منكرات ظاهرة

- ‌ إمام مسجد يسرع في الصلاة فلا ندرك أن نقول أذكار الركوع والسجود

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ حكم سجود التلاوة

- ‌ المفاخذة بين الزوجين

- ‌ متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو متوضئ

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌ هل يعد تقليم الأظافر من نواقض الوضوء

- ‌ النظر بشهوة أو بدون هل يفسد الوضوء

- ‌ استيقظ من نومه وشك في أنه قد احتلم

- ‌ امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها

- ‌ نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام

- ‌ هل للجنب أن ينام قبل الوضوء

- ‌ احتلم بعد صلاة الفجر

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ خروج سائل منوي عند مشاهدة امرأة بشهوة

- ‌ كيفية غسل الجنابة

- ‌ تأخير الغسل وصلاتك وقراءتك القرآن وأنت جنب

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة فماذا أفعل

- ‌ تلامس عضوي التناسل ونزول المذي فقط

- ‌ يخرج مني مني بعض الأوقات عند التبرز ويكون الذكر غير منتصب

- ‌بحث في زيارة القبور وأحكامها

- ‌مقدمة:

- ‌زيارة القبور وأنواعها:

- ‌الأمور المبتدعة عند القبور أنواع:

- ‌الحكمة من زيارة القبور:

- ‌زيارة مقبرة البقيع ليلا:

- ‌أدلة تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌الحج للقبور كفر صريح:

- ‌رأي أبي الوفاء بن عقيل في عباد القبور:

- ‌حافظ إبراهيم يصف عباد القبور:

- ‌شد الرحال إلى القبور حرام شرعا:

- ‌تخصيص السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين:

- ‌أعظم مكايد الشيطان لبني الإنسان:

- ‌انتقال أصنام قوم نوح إلى بلاد العرب:

- ‌المحظور فعله عند القبور:

- ‌أولا: البناء عليها وتجصيصها:

- ‌ثانيا: الجلوس على القبر:

- ‌ثالثا: الكتابة على القبر:

- ‌رابعا: اتخاذ القبور مساجد:

- ‌خامسا: الصلاة على القبور:

- ‌سادسا: شد الرحال إليها:

- ‌سابعا: تقديس المكان والبقعة:

- ‌ثامنا: اتخاذ القبور عيدا:

- ‌تاسعا: تسريج القبور وإنارتها:

- ‌عاشرا: الذبح عند القبور:

- ‌الحادي عشر: دعاء الأموات والاستغاثة بهم:

- ‌الثاني عشر: الغلو في الصالحين ذريعة الشرك:

- ‌الثالث عشر: الحج للقبور والمشاهد:

- ‌الرابع عشر: النذور للأضرحة وسدنة القبور

- ‌الخامس عشر: عباد القبور صرفوا حق الله لغيره:

- ‌أسباب تعظيم القبور والغلو فيها:

- ‌مقتطفات من أقوال الأئمة الأعلام:

- ‌زيارة القبور للنساء:

- ‌اعتقاد قتيبة بن سعيد البلخي

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: نص الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني: إسناد الاعتقاد:

- ‌الإسناد الأول:

- ‌الإسناد الثاني:

- ‌الإسناد الثالث:

- ‌الإسناد الرابع:

- ‌المبحث الثالث: ذكر العلماء الذين نسبوا هذا الاعتقاد لقتيبة:

- ‌المبحث الرابع: موافقة هذا الاعتقاد لاعتقاد أهل السنة:

- ‌الخاتمة:

- ‌آراء الإمام ابن ماجه الأصوليةمن خلال تراجم أبواب سننه

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأول:آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:

- ‌المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة

- ‌المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة:

- ‌المبحث الثالث: حجية القياس:

- ‌الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:

- ‌المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة

- ‌المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر:

- ‌المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:

- ‌المبحث الرابع: دلالة صيغة " لا تفعل " على النهي:

- ‌المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل:

- ‌المبحث السادس: استفادة النهي عن فعل بوصف ظرف بنقيضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد في معنى الجناية وأقسامها، والجنين والأطوار التي يمر بها:

- ‌ أولا: معنى الجناية وأقسامها:

- ‌ معنى الجنين:

- ‌ الأطوار التي يمر بها الجنين:

- ‌المقصد الأول: في الجناية على الجنين وما يتعلق بها:

- ‌التمهيد: في العزل عن النساء:

- ‌المبحث الأول: الفعل المكون للجناية:

- ‌المبحث الثاني: حكم إجهاض الحمل

- ‌المطلب الأول: إجهاض حمل النكاح

- ‌المطلب الثاني: إجهاض حمل السفاح:

- ‌المبحث الثالث: الإجهاض الضروري وحالات إباحته

- ‌المبحث الرابع: نوع الجناية على الجنين:

- ‌المقصد الثاني: الآثار التي تترتب على فعل الجاني:

- ‌المبحث الثاني: انفصال الجنين عن أمه ميتا

- ‌المبحث الثالث: على من تجب الغرة:

- ‌المبحث الرابع: انفصال الجنين عن أمه حيا

- ‌المبحث الخامس: انفصال الجنين عن أمه حيا ثم يعيش أو يموت بسبب آخر:

- ‌المبحث السادس: انفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر:

- ‌المبحث السابع: موت الأم وانفصال جنينها بعد موتها أو عدم انفصاله:

- ‌المبحث الثامن: الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه:

- ‌المطلب الأول: الكفارة للجناية على الجنين:

- ‌المطلب الثاني: شروط من تجب عليه الكفارة:

- ‌المبحث التاسع: حرمان قاتل الجنين من الميراث:

- ‌المبحث العاشر: دية الجنين ولمن تكون:

- ‌تتمة: في انقضاء العدة بالسقط:

- ‌الخاتمة:

- ‌بحث في صيغ الظهار

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: شرح مفردات التعريف اللغوية

- ‌المطلب الثاني: بيان حقيقة الظهار الشرعية:

- ‌المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

- ‌المبحث الثاني: صيغ الظهار:

- ‌المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم:

- ‌المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:

- ‌المطلب الثالث: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب:

- ‌المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:

- ‌المطلب الخامس: تشبيه الزوجة بظهر ذكر:

- ‌المطلب السادس: تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها:

- ‌المطلب السابع: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة:

- ‌المطلب الثامن: تشبيه الزوجة بالأم بحذف لفظ الظهر:

- ‌المطلب التاسع: قول الزوج لزوجته: أنت كأمي، أو أنت أمي بحذف لفظ " علي " أو " عندي

- ‌المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:

- ‌المطلب الأول: كونه ظهارا

- ‌المطلب الثاني: وجوب الكفارة:

- ‌المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:

- ‌المطلب الأول: أن يظاهر من نسائه بكلمات

- ‌المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:

- ‌المبحث الخامس: تكرار الظهار:

- ‌المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:

- ‌المطلب الثاني: أن يكون بعد التكفير:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للقول الصواب والعمل السديد، وأن يجنبني الزلل في القول والعمل، وأن يرزقني النية الصالحة والأجر الجزيل، والرفعة في الدرجات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ص: 216

‌الفصل الأول:

آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:

وفيه ثلاثة مباحث:

‌المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة

.

المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة.

المبحث الثالث: حجية القياس.

المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة:

أطلق الإمام ابن ماجه حكم الكراهة في عدد من المسائل في تراجم أبواب سننه في بضع عشر موضعا، والأغلب أنه لا يريد بلفظ الكراهة ما اصطلح عليه أخيرا، وإنما يريد بلفظ الكراهة التحريم بحسب المصطلحات الأصولية المتعارف عليها عند المتقدمين، ويدلك على أن الإمام ابن ماجه يقصد التحريم بلفظ الكراهة أمور:

أولها: أنه أطلق لفظ الكراهة في مسائل ورد الحديث بالنهي عنها بلفظ النهي الصريح المفيد للتحريم (1)، ومن ذلك:

(1) سيأتي بحث ذلك مفصلا في المبحث الثالث من الفصل القادم.

ص: 216

قوله: (باب كراهية لبس الحرير)(1)، واستدل عليه بحديث:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير (2)» .

ومن ذلك: قوله: (باب كراهية المعصفر للرجال)(3)، واستدل عليه بحديث:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم (4)» .

ومن ذلك: قوله: (باب ما يكره من الأسماء)(5)، وأورد فيه أحاديث صريحة في النهي عن عدد من الأسماء.

ثانيها: أنه أطلق لفظ الكراهة على أفعال في مسائل استدل عليها بأحاديث وردت بترتيب العقوبة على فاعل هذه الأفعال،

(1) سنن ابن ماجه ص1187 كتاب اللباس باب رقم 16.

(2)

ورد من حديث البراء أخرجه ابن ماجه برقم 3589، والبخاري 1239، ومسلم 2066.

(3)

سنن ابن ماجه ص1191 كتاب: اللباس باب رقم 21.

(4)

ورد من حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه برقم 3601. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

(5)

سنن ابن ماجه ص1229 كتاب الأدب باب رقم 31.

ص: 217

وهذا مما يدل على تحريم هذا الفعل (1)، ومن أمثلة ذلك: قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة)(2)، واستدل عليه بحديث:«لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة (3)» ، وحديث:«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (4)» .

ومن أمثلته: قول ابن ماجه: (باب ما جاء في كراهة الأيمان في الشراء والبيع)(5)، واستدل عليه بحديث:«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم (6)» الحديث.

ومن أمثلته: قول ابن ماجه: (باب كراهية لبس الحرير)(7)، واستدل عليه بحديث:«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (8)» .

(1) سيأتي بحث هذه القاعدة في المبحث الخامس من الفصل الثاني.

(2)

سنن ابن ماجه ص 662 كتاب الطلاق باب رقم 21.

(3)

أخرجه ابن ماجه برقم 2054 من حديث ابن عباس قال في الزوائد: إسناده ضعيف.

(4)

أخرجه ابن ماجه برقم 2055 من حديث ثوبان، وأخرجه الترمذي 1187، وأبو داود 2226، وأحمد 5/ 277، قال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 4184، وقال الحاكم 2/ 200: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن أحد رواته ليس من رجال البخاري.

(5)

سنن ابن ماجه ص 744 كتاب التجارات باب رقم 30.

(6)

صحيح مسلم الإيمان (106)، سنن الترمذي البيوع (1211)، سنن النسائي البيوع (4458)، سنن أبو داود اللباس (4087)، سنن ابن ماجه التجارات (2208)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 158)، سنن الدارمي البيوع (2605).

(7)

سنن ابن ماجه ص 1187 كتاب اللباس باب رقم 16.

(8)

ورد من حديث أنس أخرجه ابن ماجه برقم 3588، والبخاري 5832، ومسلم 2073

ص: 218

ثالثهما: أنه أطلق لفظ (الكراهة) على أفعال ورد النهي عنها بصيغة (لا تفعل) الدالة على التحريم عند تجردها من قرائن على قول جمهور العلماء.

ومن ذلك: قوله: (باب كراهية البول في المغتسل)(1)، واستدل عليه بحديث:«لا يبولن أحدكم في مستحمه (2)» . ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين)(3)، واستدل عليه بحديث «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (4)» ، وبحديث:«إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله (5)» ، ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهية النخامة في المسجد)(6)، واستدل على ذلك بحديث: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل

(1) سنن ابن ماجه ص111 كتاب الطهارة باب رقم 12.

(2)

من حديث عبد الله بن مغفل، أخرجه ابن ماجه 304، وأبو داود 27، والنسائي 1/ 34، والترمذي 21، وأحمد 5/ 56 وإسناده حسن.

(3)

سنن ابن ماجه ص113 كتاب الطهارة باب رقم 15.

(4)

ورد من حديث أبي قتادة أخرجه ابن ماجه 310، والبخاري 154، ومسلم 267.

(5)

ورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه 312، وبنحوه أخرجه أبو داود 8، والنسائي 1/ 38.

(6)

سنن ابن ماجه ص251 كتاب المساجد باب رقم 10.

ص: 219

وجهه (1)».

رابعها: أنه في مسألة النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، أورد الحديث فيها بأنه:«كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها (2)» ، وقد حمل العلماء هذا الحديث على الكراهة دون التحريم؛ لأدلة وردت في ذلك، ولهذا لما ذكر ابن ماجه المسألة لم يعبر عنها بلفظ الكراهة مع موافقة ذلك للفظ الحديث، وإنما عبر عنها بلفظ النهي، والنهي يشمل المكروه عند جماهير العلماء؛ ولذلك قال ابن ماجه:(باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها)(3).

وبمقارنة رأي الإمام ابن ماجه في إطلاق لفظ الكراهة بمعنى التحريم بآراء الأصوليين، لا نجد هذا الرأي خارجا عن طريقتهم، فإن الأصوليين ذكروا أن لفظ الكراهة تطلق على عدد

(1) ورد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه ابن ماجه برقم 761، والبخاري 408، ومسلم 548. ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه 763، والبخاري 406، ومسلم 547.

(2)

ورد من حديث أبي برزة أخرجه ابن ماجه 701، قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، كذا جعله من الزوائد وهي في الصحيحين، أخرجه البخاري 547، ومسلم 647.

(3)

سنن ابن ماجه ص 229 كتاب الصلاة باب رقم 12.

ص: 220