الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنابلة (1).
واحتجوا: بأنه شبه امرأته بجملة أمه، فكان مشبها لها بظهرها، فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا (2).
ونوقش: بأن هذا اللفظ محتمل لغيره احتمالا كثيرا، فلا يتعين فيه الظهار بغير دليل.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - القول بعدم كونها ظهارا، لما عللوا به.
قال الشنقيطي رحمه الله: " وهذا القول هو الأظهر عندي؛ لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفا ولا لغة، إلا لقرينة تدل على الظهار "(3).
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 235، ومعونة أولي النهى 7/ 702، ومنار السبيل 2/ 237.
(2)
الإشراف 2/ 147، والمغني 11/ 60.
(3)
أضواء البيان 6/ 524.
المطلب التاسع: قول الزوج لزوجته: أنت كأمي، أو أنت أمي بحذف لفظ " علي " أو " عندي
":
وله ثلاث حالات:
الحال الأولى، والثانية: أن ينوي أنها كأمه في الكرامة ونحو ذلك، أو يطلق.
فإن نوى أنها كأمه في الكرامة، والتقدير، ونحو ذلك أو أطلق فلم ينو شيئا، فلا يلحقه ظهار.
ودليل ذلك: أنه ليس بصريح في الظهار، لكونه غير اللفظ المستعمل فيه، فلا يكون ظهارا بغير نية، كما لو قال: أنت كبيرة مثل أمي.
ولأنه يحتمل التشبيه في التحريم وغيره، فلا يجوز أن يتعين التحريم بغير نية.
الحال الثالثة: أن ينوي الظهار، فإن نوى الظهار، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول عند المالكية (1)، والشافعية (2)، ومذهب الحنابلة (3).
وحجة هذا القول: أن هذا اللفظ يحتمل الظهار، فإذا نوى به الظهار كان ظهارا.
القول الثاني: أنه ليس بظهار. وهو مذهب الحنفية (4).
(1) الشرح الصغير وحاشيته 1/ 485.
(2)
ينظر: المصادر السابقة للشافعية
(3)
المنتهى وشرحه معونة أولي النهى 7/ 702.
(4)
فتح القدير 4/ 253، والدر المختار وحاشيته 3/ 470.
واستدلوا: بما رواه أبو تميمة الهجيمي رضي الله عنه: «أن رجلا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي؟ فكره ذلك، ونهى عنه (1)» .
" ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه، ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقال: هو ظهار أي قوله أنت أمي؛ لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ: يا أخية استعارة بلا شك، وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي، فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا " اهـ (2).
لكن الحديث مرسل (3).
وأيضا: فعلى تسليم ثبوت الحديث لم توجد نية الظهار، فلا يكون ظهارا.
الترجيح في هذه الحال كالترجيح في الحال الثالثة من المبحث السابق، والله أعلم.
(1) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي برقم (2210).
(2)
فتح القدير لابن الهمام 4/ 253
(3)
مختصر السنن للمنذري 3/ 136