الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وظهار المرأة غير صحيح، ولأن حل الوطء حق للرجل، فملك رفعه، وهو حق عليها، فلا تملك إزالته".
الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لما تقدم أنه ليس ظهارا لا حقيقة ولا حكما.
المبحث الرابع: المظاهرة من النساء بكلمة واحدة، أو كلمات:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يظاهر من نسائه بكلمات
.
المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة.
المطلب الأول: أن يظاهر من نسائه بكلمات:
كأن يقول لكل امرأة من نسائه: أنت علي كظهر أمي.
ففي لزوم كفارة أو كفارات للعلماء في ذلك أقوال:
القول الأول: أن تلزمه كفارات. وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول ما يلي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (1)، فأوجب الله عز وجل الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.
2 -
أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.
3 -
ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.
4 -
أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل (2).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد (3).
وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد (4).
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2)
المغني 11/ 79.
(3)
المصدر السابق.
(4)
المغني 11/ 79، وكشاف القناع 5/ 373.