الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم 13595
السؤال الثاني:
امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها
تشك فقط، حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم الجنابة. كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 6663
السؤال الرابع: يخرج مني مني مع البول وبعده وبدون
شهوة ولا يتحرك البشر هل يجب علي الغسل وهل يعد نجاسة أم لا؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
ما يخرج منك مع البول بدون شهوة ودي نجس كالبول ولا يجب عليك الغسل منه ويجب أن تغسل مكانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 9650
س: إذا جامع الرجل زوجته وتلوث الثوب والفراش من أثر الجماع فما الحكم في ذلك وهل يجب على الرجل أن يغتسل بعد كل جماع؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
أولا: يجب عليه أن يغسل ما أصاب الثوب والفراش من
أثر الجماع، لما في ذلك من إفرازات الفرج ورطوباته المختلطة بالمني.
ثانيا: إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل، ويجزئ الغسل مرة للجماع مرتين أو أكثر لزوجة أو أكثر، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:«كان يطوف على نسائه بغسل واحد (1)» . رواه مسلم وأصحاب السنن، وفي رواية لأحمد والنسائي «في ليلة بغسل واحد (2)» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أحمد 3/ 225، ومسلم 1/ 171، وأبو داود 1/ 56، والنسائي 1/ 144 وابن ماجه 1/ 194.
(2)
أحمد 3/ 166، والنسائي 1/ 143، وابن ماجه 1/ 194.
من الفتوى رقم 8143
السؤال الخامس: غياب الحشفة بدون لذة يوجب
الغسل أم لا؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
نعم يوجب الغسل على الرجل والمرأة للأدلة الواردة في ذلك، ومنها ما رواه أحمد ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل (1)» . ولما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " زاد مسلم: " وإن لم ينزل (2)» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) صحيح مسلم الحيض (349)، سنن الترمذي الطهارة (108)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (608)، موطأ مالك كتاب الطهارة (106).
(2)
صحيح البخاري الغسل (291)، صحيح مسلم الحيض (348)، سنن النسائي الطهارة (191)، سنن أبو داود الطهارة (216)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (610)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 234)، سنن الدارمي الطهارة (761).
فتوى رقم 11063
س: ما حكم من نام مع أهله في فراش واحد ولكن لم يحصل بينهما جماع علما بأنه سوف يمسها بشهوة ولكن لم يخرج منه شيء (أي مني) هل يجب عليه الاغتسال في هذه
الحالة؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
إذا نام الرجل مع زوجته ومسها بشهوة من غير إيلاج في الفرج ومن غير إنزال فلا يجب عليه الغسل.
س: أرجو أن تشرحوا لنا ما الفرق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أضيف إلى ذلك إذا استحلم الإنسان وخرج منه شيء من المني يسير جدا نقطة أو نقطتان هل يجوز إزالتهما بالماء فقط دون أن يغتسل غسل الجنابة؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
الحدث الأصغر هو الذي ينقض الوضوء فقط كالنوم والتبول وأكل لحم الجزور ونحوها، والحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل كخروج المني دفقا بلذة وتغييب الحشفة في الفرج. وأما إذا احتلم الإنسان ورأى الماء وهو المني ولو نقطة واحدة فإنه يجب عليه الاغتسال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم 13089
س: عند عقد النكاح هل هناك آيات يتعوذ بها عند العقد. وأيضا عند إرادة تسمية المولود كذلك هل هناك آيات يتعوذ بها. عليك أن تفصل لي جدا، وأيضا عند غسل الجنابة كذلك هل هناك آيات يقولها في غسل الجنابة؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
أولا: يستحب أن يخطب قبل عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ويقرأ ثلاث آيات:، وقوله
(1) سنن الترمذي النكاح (1105)، سنن النسائي الجمعة (1404)، سنن أبو داود النكاح (2118)، سنن ابن ماجه النكاح (1892)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 432)، سنن الدارمي النكاح (2202).
تعالى:.
وقوله عز وجل: (4)» رواه الترمذي، ورواه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي.
ثانيا: يسن تسمية المولود باسم حسن وذلك يوم سابعه ويعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن البنت شاة واحدة، والأفضل في اليوم السابع، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (5)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ثالثا: المشروع عند الاغتسال من الجنابة أن يسمي، ثم يستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل للجنابة، ثم يقول بعد الانتهاء:" أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ". وهذا الذكر يقوله بعد كل وضوء أو غسل واجب.
(1) سورة آل عمران الآية 102 (1){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}
(2)
(3)
سورة الأحزاب الآية 70 (2){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}
(4)
سورة الأحزاب الآية 71 (3){يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
(5)
سنن الترمذي الأضاحي (1522)، سنن النسائي العقيقة (4220)، سنن أبو داود الضحايا (2837)، سنن ابن ماجه الذبائح (3165)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 8)، سنن الدارمي الأضاحي (1969).