المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أركان القياس قال المؤلف (1) -رحمه اللَّه تعالى-:   (بابُ أركانِ القياسِ وهي أربعةٌ: أصلٌ، - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌(أقسامُ أحكام التكليف

- ‌(ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌المندوب

- ‌المباح

- ‌ الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها

- ‌المكروه

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه

- ‌الحرام

- ‌ خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:

- ‌ الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به

- ‌المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ

- ‌ العلة

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌كتاب اللَّه

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌ نسخُ الأمر قبل التمكن

- ‌ نسخ العبادة إلى غير بدل

- ‌ النسخ بالأخف والأثقل

- ‌ نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌ النسخ بالقياس

- ‌ما يُعرف به النسخ:

- ‌السُّنَّة

- ‌حدُّ الخبر:

- ‌ العلمُ الحاصلُ بالتواتر

- ‌ ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها

- ‌ أخبارُ الآحاد

- ‌ حصول العلم بخبر الواحد

- ‌ التعبد بخبر الواحد سمعًا

- ‌ خبرُ مجهول الحال

- ‌ التزكية والجرح

- ‌ تعارض الجرحُ والتعديل

- ‌ الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة

- ‌زيادة الثقةُ

- ‌ الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌ نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة

- ‌ الإجماع

- ‌ اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد

- ‌إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ

- ‌إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ

- ‌ الإجماع السكوتي

- ‌ مستندِ الإجماع

- ‌الأخذُ بأقل ما قيلَ

- ‌الأصول المختلف فيها

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌قول الصحابي

- ‌قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ

- ‌الاستحسان

- ‌الاستصلاح

- ‌ التأويل

- ‌التأويل الفاسد، والتأويل البعيد

- ‌ المجمل

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌ البيان

- ‌ لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)

- ‌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

- ‌باب الأمر

- ‌ الأمرِ بعد الحظر

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ

- ‌الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته

- ‌ الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ألفاظ العموم خمسةُ

- ‌أقلُّ الجمع

- ‌ الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب

- ‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

- ‌اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه

- ‌ الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ تعدد الاستثناء

- ‌إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا

- ‌ الشرط

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين

- ‌ دلالةُ الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالةُ الإيماء والتنبيه:

- ‌ مفهومُ الموافقة

- ‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

- ‌ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة

- ‌باب القياس

- ‌ تحقيقُ المناطِ

- ‌ تنقيحُ المناط

- ‌ تخريج المناط

- ‌ إثباتِ القياسِ على منكريه

- ‌(أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)

- ‌أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:

- ‌أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ

- ‌ المناسبة

- ‌الدورانِ

- ‌النقضُ برائحة الخمر

- ‌الطرد

- ‌ قياسِ الشَّبه

- ‌ غلبةَ الأشباهِ

- ‌ قياس الدلالة

- ‌أركان القياس

- ‌ العلة:

- ‌ اطراد العلةِ

- ‌المستثنى من قاعدةِ القياسِ

- ‌ الصفاتِ الإضافيةِ

- ‌ تعليلُ الحكم بعلتين)

- ‌ إجراءُ القياس في الأسباب)

- ‌(فصل القوادح

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌فائدة:

- ‌السؤالُ الثالث: فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الرابع: المنع:

- ‌السؤالُ الخامس: التقسيم:

- ‌(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

- ‌السؤال السادس: المطالبة:

- ‌السؤال السابع: النقض:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌السؤال الثامن: القلب:

- ‌السؤال التاسع: المعارضة:

- ‌السؤال العاشر: عدمُ التأثير:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الحادي عشر: التركيب:

- ‌السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:

- ‌تنبيهان:

- ‌ التقليد)

- ‌ ترتيب الأدلة

- ‌الترجيح

- ‌ الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن

- ‌ النكرة في سياق النفي

- ‌العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ

- ‌ الترجيح بين علل المعاني

- ‌ الترجيح بين المرجحات

- ‌ المرجحات يستحيل حصرها

- ‌مسائل كتاب الاستدلال

الفصل: ‌ ‌أركان القياس قال المؤلف (1) -رحمه اللَّه تعالى-:   (بابُ أركانِ القياسِ وهي أربعةٌ: أصلٌ،

‌أركان القياس

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(بابُ أركانِ القياسِ

وهي أربعةٌ: أصلٌ، وفرعٌ، وعلةٌ، وحكمٌ، فالأول له شرطان. . .) الخ.

ظاهرُ كلامه أنَّ الشرطينِ في الأصل، ولا يخفى أنَّ الشرطينِ المذكورين شرطانِ في حكمِ الأصل لا في نفس الأصل، ويمكنُ أنْ يكونَ كلامُ المؤلفِ مبنيًّا على ما قالَه جماعةٌ من أنَّ الأصلَ هو الحكمُ لا محلُّ الحكم، فمشى في عبارته الأولى على أحدِ القولين، وفي الثانيةِ على الآخر.

إذا علمت ذلك، فالأولُ من الشرطينِ هو أنْ يكونَ حكمُ الأصلِ ثابتًا بنصٍّ أو اتفاق الخصمين.

الشرط الثاني: هو أنْ يكونَ الحكمُ معقولَ المعنى، كتحريمِ الخمرِ، لا إنْ كان تعبديًّا، كأوقات الصلاةِ وأعداد الركعات.

ووجهُ اشتراط الأولِ أنَّ الحكمَ إنْ كان مختلَفًا فيه لم يصح التمسكُ به، لأنَّ كونه أصلًا مقيسًا عليه ليس بأولى من كونه فرعًا مقيسًا.

(1)

(3/ 875).

ص: 421

فلو أراد المستدلُّ أنْ يثبتَ حكمَ الأصل بالقياسِ على محلٍّ آخر، فقيل: لم يجز له ذلك، وهو اختيارُ المؤلف.

وقيل: يجوزُ، وعزاه المؤلفُ لبعضِ الأصحاب من الحنابلةِ، وهو مذهبُ مالك، وعليه درج في "المراقي" بقوله:

وحكمُ الأصلِ قد يكونُ ملحقا

لما من اعتبار الأدنى حققا

ومثاله: قياسُ الأرز على البرِّ في تحريم الربا، فيكونُ الأرزُ أصلًا ثابتًا بالقياسِ، فيقاسُ الذرة عليه -مثلًا-.

وقد يظهرُ لك أنَّ هذا تطويلٌ لا فائدةَ فيه، لإمكانِ قياس الكلِّ على الأصلِ الأول، كما احتجَّ به من قال بالمنع.

والقائلون به يقولون: قد يكونُ فيه فائدةٌ، ككونِ المقيسِ الثاني أقربَ إلى الأصل الثاني منه إلى الأول، واعتبارُ الأدنى مقصدٌ صحيحٌ.

وإليه الإشارةُ بقول صاحب "المراقي" المذكور آنفًا: "لما من اعتبار الأدنى حققا"، فيجوزُ مثلًا أنْ يكونَ الأرز أقرب إلى الذرة منه إلى البرِّ، فيقاسُ على الذرة لأنَّها أقربُ إليه من البرِّ بعد قياس الذرةِ على البرِّ.

والحاصلُ أنَّ المؤلفَ استدلَّ لمنع إثبات حكمِ الأصلِ بالقياسِ على محل آخر بأنَّه لا يخلو الحالُ مِن أحدِ أمرين:

الأول: أنْ تكونَ علةُ الأصل موجودةً في الفرع الثاني.

الثاني: أنْ تكونَ غيرَ موجودةٍ فيه.

ص: 422

فإنْ كانتْ موجودةً فيه، فاللازمُ قياسُ كلٍّ من الفرعينِ على الأصل. الأول، كأنْ تقيسَ كلًّا من الذرة والأرز على البرِّ الذي هو الأصلُ الأولُ بجامع الكيلِ -مثلًا-، لأنَّ قياسَ الذرةِ على البرِّ -مثلًا- ثم قياسَ الأرز على الذرةِ تطويلٌ لا فائدةَ فيه.

وأمَّا إنْ كانتْ غيرَ موجودةٍ فيه فلا يصحُّ القياسُ فيه؛ لأنَّه قد تبينَ ثبوتُ حكمِ الأصل الأولِ بعلةٍ غيرِ موجودةٍ في الفرع، ومن شرط القياس تساوي الفرع والأصل في العلة.

قال: ولا يمكنُ تعليل الحكمِ في الأصل الأول بغيرِ ما علله به في قياسه الأصل الثاني عليه، لأنَّ إبداء تلك العلة الثانيةِ فيه يقدحُ فيه كما سيأتي في القوادح.

واستدلَّ -أيضًا- لقول بعضِ أصحابه بجوازِ القياسِ على ما ثبتَ بالقياس، بأنَّه لمَّا ثبتَ بالقياس صار أصلًا ثابتًا في نفسه، فجاز القياسُ عليه كالثابتِ بالنصِّ ثمَّ قال: ولعل المرادَ بذلك ما ثبتَ بالقياسِ واتفقَ عليه الخصمان.

وقولُه في هذا المبحث

(1)

: (فإنَّه لا يعتبرُ كونُ الأصل متفقًا عليه بين الأمة، فإنَّه إنْ لم يكنْ مجمعًا عليه فللخصمِ أن يعلل الحكم في الأصل بمعنًى مختصٍّ به لا يتعدى إلى الفرع، فإنْ ساعدهُ المستدلُّ على التعليلِ به انقطعَ القياسُ لعدمِ المعنى في الفرعِ، وإن لمْ يساعدهُ منع الحكمَ في الأصلِ، فبطلَ القياسُ، وسمُّوهُ "القياسَ المركب".

(1)

(3/ 879).

ص: 423

ومثالُه: قياسنا العبد على المكاتَب، فنقولُ: العبدُ منقوصٌ بالرِّقِّ ولا يقتلُ به الحرُّ كالمكاتب، فيقولُ المخالفُ: العلةُ في المكاتب أنَّه لا يُعلمُ هل المستحِقُّ لدمه الوَارثُ أو السيد؟ فإنْ سلمتم ذلك امتنع قياسُ العبد عليه؛ لأنَّ مستحقَّه معلومٌ، وإنْ منعتم منعنا الحكمَ في المكاتبِ، فذهب الأصلُ، فبطل القياسُ. . .) الخ = لا يخلو من نظر فيما يظهرُ، واللَّه تعالى أعلم.

لأنَّ قوله: (وإن لم يساعده منع الحكمَ في الأصلِ، فبطل القياسُ، وسمَّوهُ القياسَ المركبَ) فيه نظرٌ؛ لأنه لا يعرفُ عند الأصوليين تسميةُ منع الحكمِ في الأصلِ بالقياسِ المركب، وليس القادحُ فيه التركيب، وإنَّما هو أحدُ أقسامِ المنعِ الأربعةِ الآتية.

والقدحُ به يسمى منعًا لا تركيبًا، وليس من قسمي المنع اللذينِ هما قسما القياسِ المركبِ -كما سيأتي إيضاحه-.

واعلمْ أنَّ إيضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنَّه قسمان:

أحدهما: يسمَّى مركب الأصل.

والثاني: يسمَّى مركبَ الوصف.

أمَّا مركبُ الأصلِ: فهو أنْ يتفق الخصمانِ على حكمِ الأصلِ، وعلى كونِ الوصفِ المدعى أنَّه علةٌ موجودةٌ فيه، ولكن كلُّ واحدٍ منهما يدير له علةً غيرَ علةِ الآخر.

كالاتفاقِ على تحريمِ الربا في البُرِّ، وعلى وجودِ وصف الكيلِ

ص: 424

والطعمِ فيه، مع أنَّ بعضهم يقول: العلةُ الكيلُ، والآخرُ يقولُ: العلةُ الطعمُ مثلًا. . . الخ.

أمَّا مركبُ الوصفِ: فهو أنْ يتفقَ الخصمان -أيضًا- على حكم الأصل، ولكنَّ العلة التي يثبته بها المستدلُّ يقولُ الخصمُ إنَّها غيرُ موجودةٍ في الأصل.

ومثالُه: قياسُ الشافعيِّ والحنبليِّ: "إنْ تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ" على "فلانةٌ التي أتزوجُها طالقٌ" في عدم لزوم الطلاقِ بعد التزوج.

فإنَّ المالكيَّ يوافقهم في عدم الطلاق في الأصلِ، وهم يقولون: العلةُ تعليقُ الطلاقِ قبل ملك محله، فيمنعُ المالكيُّ وجود هذه العلةِ في الأصلِ، فيقول: هو تنجيزُ طلاقِ أجنبيةٍ وهي لا ينجزُ عليها الطلاقُ، ولو كان فيه التعليقُ على زواجها لطلقتْ بعد التزوج.

فالحاصلُ: أنَّ الاتفاقَ ثابتٌ بين الخصمينِ في الحكمِ في نوعي المركب، فإنْ منع الخصمُ كون الوصفِ علةَ الحكمِ مع اعترافه بوجودِ الوصف في الأصلِ فهو مركبُ الأصلِ، وإنْ منع وجود الوصفِ في الأصلِ فهو مركبُ الوصفِ، سواء اعترفَ بأنَّ ذلك الوصف المزعومَ نفيُه عن الأصلِ هو العلةُ أو لا.

وبما ذكرناه تعلمُ أنَّ قول المؤلفِ رحمه الله (وسمَّوه القياس المركبَ) لا يخلو من نظرٍ. واللَّه أعلم.

وقياس العبد على المكاتب الذي مثَّل به يصحُّ أنْ يكون مثالًا للمركب، ولكنْ أولُ الكلامِ لا يُسَاعدُ على ذلك.

ص: 425

ووجهُ اشتراط الثاني واضحٌ؛ لأنَّ ما ليس بمعقولٍ لا تمكنُ فيه التعديةُ إلى محل آخر.

قال المؤلفُ

(1)

رحمه الله:

(الركنُ الثاني: الحكم: وله شرطان):

الأول: أنْ يكونَ حكمُ الفرع مساويًا لحكمِ الأصلِ، كقياسِ الأرز على البرّ في تحريم الربا، فلا يصحُّ قياسُ واجب على مندوب، ولا مندوبٍ على واجبٍ -مثلًا-؛ لعدم مساواتهما في الحكم.

الثاني: كونُ الحكمِ شرعيًّا، أي وفرعيًّا، لا إنْ كان عقليًّا، أو من الأصولِ -أعني العقائدَ-، فلا يثبتُ ذلك بالقياس.

الركنُ الثالث: الفرع:

ويشترطُ فيه وجودُ علة الأصلِ فيه؛ لأنَّ وجودها فيه مناطُ تعدية الحكمِ إليه.

واختلف في اشتراطِ تقدمِ الأصلِ على الفرع، فعلى أنَّه شرطٌ لا يقاسُ الوضوءُ على التيممِ -مثلًا- في وجوبِ اشتراط النية؛ لأنَّ التيممَ شُرع متأخرًا عن الوضوء، وعلى عدمِ اشتراطه فلا مانع مِنْ قياسه عليه.

واختار المؤلفُ اشتراط ذلك في قياس العلةِ دون قياس الدلالة؛ لأنَّ العلةَ لا يجوزُ تأخيرها عن المعلول، لئلا يلزم وجودُه بدونِ علةٍ،

(1)

(3/ 883).

ص: 426