الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مع قوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان/ 14] على أنَّ أقلَّ أمدِ الحمل ستة أشهر.
* وأمَّا
دلالةُ الإيماء والتنبيه:
فهي لا تكونُ إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها: أن يذكر وصفٌ مقترن بحكم في نصٍّ نصوص الشرع على وجهٍ لو لم يكنْ ذلك الوصفُ علةً لذلك الحكم لكانَ الكلام معيبًا.
ومثالُه: قولُه صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال له: هلكتُ! واقعتُ أهلي في نهارِ رمضانَ: "أعتقْ رقبةً". فلو لم يكن ذلك الوقاعُ علة لذلك العتقِ كان الكلامُ معيبًا.
وكلُّ هذه الثلاثة مِنْ دلالةِ الالتزام. والحقُّ أنَّها مِن المفهوم.
أمَّا المفهومُ فهو قسمان:
1 -
مفهوم موافقة.
2 -
مفهوم مخالفة.
أمَّا
مفهومُ الموافقة
فهو: ما يكونُ فيه المسكوتُ عنه موافقًا لحكم المنطوق، مع كونِ ذلك مفهومًا مِنْ لفظ المنطوق.
وعرَّفه في "المراقي" بقوله:
إعطاء ما للفظة المسكوتا
…
مِنْ بابِ أولى نفيًا أو ثبوتا
وهو أربعةُ أقسام، لأنَّ المسكوتَ عنه: