الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستصلاح
الأصل الرابع المختلف فيه: الاستصلاح، وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره.
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(الرابع من الأصول المختلف فيها: الاستصلاح واتباع المصلحة المرسلة. . .) الخ.
وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنَّ المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات، فهو لا يعلم خلافًا في منع التمسك بها؛ لأنَّه وضع حكمٍ بغير دليل.
وإن كانت من الضروريات، فهو يرى جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية، مع أنَّه يرى منع العمل بها مطلقًا.
قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:
اعلم أن الوصف من حيث هو إمَّا أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا، فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي، كالطول والقِصَر بالنسبة إلى جميع الأحكام، وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، والطردي لا يعلل به حكم.
وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف
(1)
(2/ 537).
المناسب، وهو على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة، كالإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر؛ لتضمنه مصلحة حفظ العقل. وقد نصَّ الشرع على اعتبار هذه المصلحة، فحرَّم الخمر لأجلها.
وهذا هو المؤثر والملائم. وسيأتي الكلام عليهما فى القياس إن شاء اللَّه.
فقول المؤلف
(1)
: (إنَّ هذا القسم هو القياس) لا يخلو من نظر.
الثاني: أنْ يلغي الشرع تلك المصلحة، ولا ينظر إليها، كما لو ظاهر الملك من امرأته، فالمصلحة في تكفيره بالصوم، لأنَّه هو الذي يَرْدَعُه؛ لخِفَّةِ العتق ونحوه عليه، لكنَّ الشرع ألغى هذه المصلحة، وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفِّر بكونه فقيرًا أو ملكًا، وهذا الوصف يسمَّى "الغريب" عند جماعةٍ من أهل الأصول.
الثالث: أن لا يشهد الشرعُ لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص، ولا لإلغائها بدليل خاص، وهذا بعينه هو الاستصلاح، ويسمَّى المرسل، والمصلحة المرسلة، والمصالح المرسلة، وسُمِّيَ مصلحة لاشتماله على المصلحة، وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها.
وعرفه في "المراقي" بقوله:
(1)
(2/ 537).
والوصف حيث الاعتبار يجهل
…
فهو الاستصلاحُ قل والمرسل
واعلم أنَّ المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام:
الأول: مصلحة درء المفاسد، وهي المعروفة بالضروريات، وهي ستة؛ لأن درء المفسدة إمَّا عن الدين، أو النفس، أو العقل، أو النسب، أو المال، أو العرض.
ومن فروع درء المفاسد: نصبُ الأئمة، ووجوب قتل المرتد، وعقوبة المضل صيانةً للدين.
وتحريمُ القتل ووجوبُ القصاص فيه صيانةٌ للأنفس.
وتحريمُ الخمر ووجوبُ الجلد فيه صيانةٌ للعقول.
وتحريمُ الزنا ووجوبُ الحدِّ فيه صيانةٌ للنسب.
وتحريمُ السرقة ووجوبُ القطع فيه صيانةٌ للمال.
وتحريمُ القذفِ ووجوبُ الحدِّ فيه صيانةٌ للأعراض.
وقد جعلها المؤلف خمسًا بحذف العِرْض، وإتيانه فيها لا بد منه.
الثاني: مصلحة جلب المصالح، وتسمَّى الحاجيات، ومنها: تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكفؤ خوفًا من فواته.
ومن فروعها: المساقاة والكِرى فى العقود.
الثالث: التحسينات، وتسمَّى التتميمات، وهي الجري على
مكارم الأخلاق ومحاسن العادات.
ومن فروعها: خصال الفطرة، كإعفاء اللحى، وقصِّ الشوارب.
ومنها: تحريم المستقذرات، ووجوب الإنفاق على الأقاربِ الفقراء، كالآباء والأبناء.
واعلم أنَّ مالكًا يراعي المصلحة المرسلة فى الحاجيات والضروريات كما قرره علماءُ مذهبه، خلافًا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها فى الحاجيات.
ودليل مالك على مراعاتها إجماعُ الصحابة عليها، كتولية أبي بكر لعمر، واتخاذ عمر سجنًا، وكتبه أسماء الجند في ديوان، وإحداث عثمان لأذان آخر فى الجمعة، وأمثال ذلك كثيرة جدًّا.
فقد عرفتَ أنواع المصالح، وعرفت المرسل منها وغيرَ المرسل، وعرفت أنَّ مالكًا يراعيها فى الحاجيات كالضروريات.
واعلم أنَّ الضروريَّ له مكمِّل والحاجىَّ له مكمِّل.
فمكمِّل الضروريِّ كتحريم القليل جدًّا من المسكر، ومكمِّل الحاجيِّ كالخيار فى البيع والرهن، بناء على أنَّ البيعَ من الحاجيات.
والحقُّ أن أهل المذاهبِ كلَّهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرَّروا في أصولهم أنَّها غير حجة، كما أوضحه القرافيُّ في "التنقيح".
وما ذكره المؤلف رحمه الله من أنَّ مالكًا رحمه الله أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين، ذكره الجويني وغيره عن مالك، وهو غير
صحيح، ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه، ولم يقله مالك
(1)
، كما حققه العلامة محمد بن حسن البنَّاني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل.
وأشار صاحب "المراقي" إلى هذه المسألة بقوله:
ثم المناسبُ عنيت الحكمة
…
منه ضروري وجا تتمة
بينهما ما ينتمي للحاجي
…
وقدم القويَّ فى الرواج
دين فنفس ثم عقلٌ نسبُ
…
مال إلى ضرورة تنتسبُ
ورتبن ولتعطفن مساويا
…
عِرْضًا على المال تكن موافيا
فحفظها حتم على الإنسان
…
في كل شرعة من الأديان
ألحقْ به ما كان ذا تكميل
…
كالحد فيما يسكر القليل
إلى أن قال:
والبيع فالإجارة الحاجي
…
خيار بيع لاحق جلي
وما يتمم لدى الحذَّاق
…
حث على مكارم الأخلاق
وبهذا الإيضاح يظهر لك أنَّ ما يوهمُه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دلَّ الشرع على اعتباره غير مراد له. لكنَّ المؤلف رحمه الله ترجم للاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة، ثم ذكر
(1)
كذا في الأصل المطبوع. ولعل الصواب: مالكيٌّ.
جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها، فحصل الإيهام. وقد عرفت التحقيق.
باب في تقسيم الكلام والأسماء
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(اختلف في مبدأ اللغات: فذهب قوم إلى أنَّها توقيفية. . .) الخ.
خلاصة ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحث أن مبدأ اللغات:
قيل: هو توقيفي، أي بتعليم من اللَّه، وَقَفَ الخلقَ على معاني تلك الألفاظ.
وقيل: هي اصطلاحية.
والذي يقول هي توقيفية يحتجُّ بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر.
والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضًا: إنَّ التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام المُوقِفِ سابقًا على التوقيف، وإلا لم يفهم.
والكلُّ باطل؛ لأنَّ الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق؛ لإمكان الفهم بالإشارة والتعيُّن
(2)
، كما يفهم الطفلُ عن أبويه، ولأنَّ اللَّه سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسانِ علمًا ضروريًّا يعرف به معاني
(1)
(2/ 543).
(2)
في الأصل المطبوع: واليقين. والمثبت هو الصواب. انظر: "نشر البنود"(1/ 104).
الألفاظ من غير فهم سابق.
وذكر المؤلفُ أنَّ القاضي جوَّز كونها اصطلاحية، وكونها توقيفية، وكون بعضِها توقيفيًّا وبعضِها اصطلاحيًّا، وكون بعضِها ثابتًا قياسًا.
قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه.
ثم قال المؤلف
(1)
: إنَّ هذه المسألةَ لا تدعو لها حاجة، فالخوضُ فيها تطويل بما لا فائدةَ تحته.
وقال بعضُ أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل، قليلةُ النَّيل.
قال المؤلف
(2)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(الأشبه أن تكون توقيفية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ} [البقرة/ 31]).
قال مقيده -عفا اللَّه عنه-:
وفى الحديث أيضًا: "وعلَّمك أسماء كل شيء" الحديث.
ولم يُعَرِّف المؤلفُ اللغة، وعَرَّفها في "المراقي" بقوله:
وما من الألفاظ للمعنى وضع
…
قل: لغةٌ، بالنقل يدري مَنْ سمع
وأشار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلفُ بقوله:
(1)
(2/ 545).
(2)
(2/ 545).
واللغة الربُّ لها قد وضعا
…
وعزوها للاصطلاح سمعا
فبالإشارة وبالتعيُّن
…
كالطفل فهم ذي الخفا والبين
تنبيه:
لم يذكر المؤلفُ فائدة مبنية على الخلاف المذكور في مبدأ اللغات.
وقال الأبياري: لا فائدة تتعلقُ بهذا الخلاف أصلًا.
وقال قوم: ينبني على هذا الخلافِ جوازُ قلب اللغة، كتسمية الثوب فرسًا -مثلًا-، وإرادة الطلاق والعتق بنحو: اسقني الماء.
قالوا: فعلى أنَّها اصطلاحية يجوزُ لقومٍ أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسًا -مثلًا-، ولواحدٍ أن يقصد ذلك في كلامه.
وعلى القول بالتوقيف لا يجوزُ ذلك.
وكذلك على الأول -أيضًا- يصحُّ الطلاق والعتاق بكاسقني الماء، إن نواه به. وعلى القول الثاني لا يصحُّ.
قال المازريُّ: ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبَّدًا به كتكبيرة الإحرام، أمَّا المتعبَّدُ به فلا يجوزُ فيه القلب إجماعًا.
وأشار إلى هذا فى "المراقي" بقوله:
يُبنى عليه القلبُ والطلاق
…
بكاسقني الشرابَ والعتاقُ
أي يبنى [على] الاختلافِ في اللغة، فعلى أنَّها توقيفية يمنع،
واصطلاحية يجوز.
قال المؤلفُ
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
قال القاضي يعقوب: يجوزُ أن تثبت الأسماء قياسًا. . .) الخ.
خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا الفصل: أنَّهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس.
فقيل: يجوزُ ذلك.
ومراد قائله: أنَّ العرب إذا سمَّت شيئًا باسمٍ لأجل صفة فيه، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، فلنا أنْ نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه، كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد، وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل، فإذا وجدنا هذه الصفة فى النبيذ سمَّيناه خمرًا في لغتهم.
وقيل: يمنع ذلك؛ لأنَّ الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث:
إمَّا أن تكون العربُ وضعت الاسم لهما معًا، أو لواحد منهما، أو احتمل الأمرُ هذا وذاك.
فإن وَضَعَتْهُ لهما فليس هناك قياس، وإنَّما هو وضع منهم.
وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدَّى عليهم، ونزعم أنَّهم
(1)
(2/ 546).
وضعوه للثاني أيضًا.
وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم.
وهذا القول أظهر.
ولم يذكر المؤلفُ فائدةً مرتبةً على هذا الخلاف.
وذكر بعضُ أهل الأصول فائدةً، وهي: أنَّا إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسًا كفانا ذلك مؤونة القياس الشرعيِّ؛ فلو أدخلنا النبيذ -مثلًا- في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الواردة فى الخمر، فلا يحتاج إلى قياسٍ شرعيٍّ.
ولو قلنا بأنَّه لا يدخل فى اسم الخمر احتجنا إلى قياسٍ عليها بالقياس الشرعي، فيجبُ مراعاةُ شروطه.
وإلى هذا أشار في "المراقي" بقوله:
وفرعه المبنيُّ خفة الكلف
…
فيما بجامع يقيسه السلف
تنبيه:
يُشترطُ فى الخلاف المذكور أنْ يكون اللفظُ المقيسُ عليه مشتقًّا.
وفى المسألة قول ثالث لم يذكره المؤلف، وهو جوازُ ذلك فى الحقيقةِ دون المجاز -عند بعضهم-.
وأشار إلى هذا في "المراقي" بقوله:
هل تثبت اللغةُ بالقياس
…
والثالث الفرقُ لدى أناس
محله عندهم المشتقُّ
…
وما عداهُ جاء فيه الوفقُ
وأمَّا المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة، وهي: الفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة، وصيغة التفضيل، واسم المكان، واسم الزمان، واسم الآلة.
ومحل البحث في تحقيقها في فن الصرف، فلا نطيلُ بها الكلام هنا.
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية، وعرفية، وشرعية، ومجاز مطلق. . .) الخ.
خلاصة ما ذكره المؤلفُ في هذا البحث أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام الأربعة، وأن الحقيقةَ الشرعية مقدَّمة، ولا يكونُ لفظها مجملًا لاحتمالِ قصد الحقيقة اللغوية.
فلو وجد في كلام الشارع اسمُ "الصلاة" -مثلًا- وجب حملُه على معناه الشرعي دون اللغوي الذي هو الدعاء، ولا يقال: مجملٌ لاحتماله هذا وذاك.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مراده بالوضعي هو الحقيقة اللغوية،
(1)
(2/ 549).
كاستعمالِ الرجل فى الإنسان الذكر، والمرأة فى الإنسان الأنثى، وإن كان الوضعيُّ يشملُ فى اصطلاحهم المجاز؛ لأنَّ دلالةَ المجاز عندهم على معناه المجازيِّ دلالة مطابقة، وهي وضعية بلا خلاف.
ومراده بالشرعية ما عرفت فيه التسمية الخاصة من قبل الشرع، كالصلاة والصوم والزكاة؛ إذ الصومُ فى اللغة كلُّ إمساك، والزكاة فى اللغة الطهارةُ والنماء، والصلاة فى اللغة الدعاء.
وعرَّف في "المراقي" الشرع بقوله:
وما أفاد لاسمه النبيُّ
…
لا الوضع مطلقًا هو الشرعيُّ
ومراد المؤلف بالعرفية أمران:
أحدهما: داخل فى المجاز، والمجاز سيأتي.
والثاني منهما: هو أن يخصص عرف الاستعمال في أهل اللغة الاسم ببعضِ مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أنَّ الوضع لكل ما يدبُّ على الأرض.
وأما المجازُ فهو المعروف عند أهل البلاغة وغيرهم: استعمالُ الكلمة في غير ما وضعتْ له لعلاقةٍ بينهما، مع قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي.
وهذا التعريف للمجاز المفرد المنقسم إلى استعارة، ومجاز مرسل.
وأقسام المجاز عند البيانيين أربعة: هذا الذي ذكرنا، والمجاز
المركب المنقسم إلى استعارة تمثيلية، ومجاز مرسل مركب، والمجاز العقليُّ، والتجوز فيه في الإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسند، ومجاز النقص والزيادة بناء على عدِّها من أقسام المجاز.
وبرهان الحصر فى الأقسام الأربعة: أن اللفظ إمَّا أن يبقى على أصل وضعه، أو يغير عنه، فإن غيِّر فلا بدَّ أنْ يكون ذلك التغيير من قِبل الشرع، أو من قِبل عرف الاستعمال، أو من قِبل استعمال اللفظ في غير موضعه لعلاقة بقرينة، فالأول الوضعية، والثاني الشرعية، والثالث العرفية، والرابع المجاز.
واعلم أن التحقيق حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة.
وأشار إلى هذا في "المراقي" بقوله:
واللفظ محمول على الشرعيِّ
…
إن لم يكن فمطلق العرفي
فاللغوي على الجلي ولم يجب
…
بحث عن المجاز فى الذي انتخب
والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية، خلافًا لمن أنكرها وزعم أنَّها اللغوية وزيدت فيها شروط؛ لأنه قول باطل.
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص، وظاهر،
(1)
(2/ 559).