الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المفهومَ، وهِو:"خمسُ رضعاتٍ يُحَرِّمْنَ"، وقصة من عشر رضعاتٍ
(1)
يُحَرِّمْنَ فنُسِخْن بخمسٍ. . . الخ معروفةٌ في الفروع.
السادسة: مفهوم اللقب. وهو مرادُ المؤلفِ بقوله
(2)
: (السادسة: أنْ يخصَّ اسمًا بحكمٍ فيدلُّ عَلى أنَّ ما عداه بخلافه. . .) إلى آخره.
وقد علمت أنَّ الحقَّ عدم اعتبارِ مفهوم اللقب، وأنَّ فائدة ذكرِه إمكانُ الإسنادِ إليه.
وقال المؤلفُ
(3)
فيه: (وأنكره الأكثرون، وهو الصحيح).
خاتمة:
لم يذكر المؤلفُ رحمه الله
موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة
، وله موانعُ تمنعُ اعتباره ذكرها الأصوليون، منها:
1 -
أنْ يكون تخصيصُ المنطوق بالذكر للامتنان، كقوله تعالى:{تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا} [فاطر/ 12]، فلا يفهم منه منعُ قديدِ الحوت.
2 -
ومنها: تخصيصُه بالذكر لموافقةِ الواقع، كقوله تعالى:{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ} الآية [آل عمران/ 28]، فإنَّها نزلت في قومٍ والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآيةُ ناهيةً عن الحالة الواقعةِ
(1)
كذا في الأصل المطبوع.
(2)
(2/ 796).
(3)
(2/ 796).
من غيرِ قصدِ التخصيصِ بها.
3 -
ومنها: تخصيصُه بالذكرِ جريًا على الغالب، كقوله:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء/ 23]؛ لأنَّ الغالب في الربيبةِ كونها في حجر زوج أمِّها.
4 -
ومنها: تخصيصُه بالذكر لأجل التوكيد، كحديث:"لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّه واليوم الآخر. . . " الخ.
5 -
ومنها: ورودُ الجواب على سؤالٍ، فلو فُرِضَ أنَّ سائلًا سأله صلى الله عليه وسلم: هل في الغنمِ السائمةِ زكاَةٌ؟ فأجابه: في الغنم السائمةِ زكاةٌ. لم يكن له مفهومٌ؛ لأنَّ صفة السومِ في الجواب لمطابقةِ السؤال.
6 -
ومنها: أنْ يكون المتكلمُ لا يعرفُ حكمَ المفهوم، فإذا كان المتكلمُ يعلمُ حكمَ السائمةِ، ويجهلُ حكمَ المعلوفةِ، فقال: في السائمةِ زكاةٌ، يكونُ قوله لا مفهومَ له؛ لأنَّ تركهُ للمفهومِ لعدمِ علمه بحكمه.
7 -
ومنها: الخوفُ، كأنْ يقول قريبُ العهد بالإسلامِ لعبده بحضرةِ المسلمين: تَصَدَّقْ بهذا على المسلمين. فلا يعتبرُ مفهومُ المسلمين؛ لتركه ذكر غيرهم خوفًا مِنْ أنْ يُتَّهمَ بالنفاق.
8 -
ومنها: أن يكون السائلُ يعلمُ حكم المفهوم ويجهلُ حكمَ المنطوق، فلا يكونُ للمنطوقِ مفهومٌ؛ لأنَّ تخصيصَهُ بالذكرِ لأنَّ السائلَ لا يجهلُ إلا إيَّاه.
وأشار في "المراقي" إلى أسماء مفهومِ المخالفةِ ومواقعه بقوله:
وغيرُ ما مرَّ هو المخالفة
…
ثمت تنبيه الخطابِ خالفه
كذا دليلٌ للخطابِ انضافا
…
ودعْ إذا الساكتُ عنه خافا
أو جهلَ الحكمَ أو النطق انجلب
…
للسُّؤلِ أو جريٍ على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع
…
والجهل والتأكيد عند السامع