الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ
الثلاثة:
الضربُ الأول: إثباتُ العلةِ بمسلك
المناسبة
.
والمناسبةُ لغةً: الملائمة.
وفي الاصطلاح: كونُ الوصفِ يتضمنُ ترتبُ الحكمِ عليه مصلحةٌ، كالإسكارِ فإنَّ ترتب المنع عليه فيه مصلحةُ حفظِ العقلِ من الاختلال، ويسمى: المناسبة، والمناسبة والإخالة.
وضابطُ مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين: أنْ يقترنَ وصفٌ مناسبٌ بحكمٍ في نصٍّ من نصوصِ الشرع، ويكون ذلك الوصفُ سالمًا من القوادحِ، ويقوم دليلٌ على استقلالَه بالمناسبةِ دون غيره، فيعلم أنَّه علةُ ذلك الحكم.
ومثالُه: اقترانُ حكم التحريم بوصف الإسكارِ في قوله: "كل مسكرٍ حرامٌ"؛ فالإسكارُ مناسبٌ للتحريم، مقترنٌ به في النصِّ، سالمٌ من القوادحِ، مستقل بالمناسبة.
واعلمْ أنَّ الوصفَ مِنْ حيثُ هو قسمان:
1 -
طرديٌ، كالطول والقصر.
2 -
ومناسبٌ، كالإسكار والصغر لتحريم الخمرِ وولايةِ المال.
إذا علمتَ ذلك، فالمناسبُ -عند المؤلفِ- ثلاثةُ أقسام: مؤثرٌ، وملائمٌ، وغريبٌ.
وعند غيره أربعة: الثلاثةُ الأُوَلُ السابقة، والرابعُ: المرسل، وهو