المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ألفاظ العموم خمسة - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌(أقسامُ أحكام التكليف

- ‌(ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌المندوب

- ‌المباح

- ‌ الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها

- ‌المكروه

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه

- ‌الحرام

- ‌ خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:

- ‌ الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به

- ‌المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ

- ‌ العلة

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌كتاب اللَّه

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌ نسخُ الأمر قبل التمكن

- ‌ نسخ العبادة إلى غير بدل

- ‌ النسخ بالأخف والأثقل

- ‌ نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌ النسخ بالقياس

- ‌ما يُعرف به النسخ:

- ‌السُّنَّة

- ‌حدُّ الخبر:

- ‌ العلمُ الحاصلُ بالتواتر

- ‌ ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها

- ‌ أخبارُ الآحاد

- ‌ حصول العلم بخبر الواحد

- ‌ التعبد بخبر الواحد سمعًا

- ‌ خبرُ مجهول الحال

- ‌ التزكية والجرح

- ‌ تعارض الجرحُ والتعديل

- ‌ الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة

- ‌زيادة الثقةُ

- ‌ الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌ نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة

- ‌ الإجماع

- ‌ اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد

- ‌إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ

- ‌إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ

- ‌ الإجماع السكوتي

- ‌ مستندِ الإجماع

- ‌الأخذُ بأقل ما قيلَ

- ‌الأصول المختلف فيها

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌قول الصحابي

- ‌قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ

- ‌الاستحسان

- ‌الاستصلاح

- ‌ التأويل

- ‌التأويل الفاسد، والتأويل البعيد

- ‌ المجمل

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌ البيان

- ‌ لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)

- ‌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

- ‌باب الأمر

- ‌ الأمرِ بعد الحظر

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ

- ‌الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته

- ‌ الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ألفاظ العموم خمسةُ

- ‌أقلُّ الجمع

- ‌ الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب

- ‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

- ‌اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه

- ‌ الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ تعدد الاستثناء

- ‌إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا

- ‌ الشرط

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين

- ‌ دلالةُ الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالةُ الإيماء والتنبيه:

- ‌ مفهومُ الموافقة

- ‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

- ‌ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة

- ‌باب القياس

- ‌ تحقيقُ المناطِ

- ‌ تنقيحُ المناط

- ‌ تخريج المناط

- ‌ إثباتِ القياسِ على منكريه

- ‌(أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)

- ‌أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:

- ‌أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ

- ‌ المناسبة

- ‌الدورانِ

- ‌النقضُ برائحة الخمر

- ‌الطرد

- ‌ قياسِ الشَّبه

- ‌ غلبةَ الأشباهِ

- ‌ قياس الدلالة

- ‌أركان القياس

- ‌ العلة:

- ‌ اطراد العلةِ

- ‌المستثنى من قاعدةِ القياسِ

- ‌ الصفاتِ الإضافيةِ

- ‌ تعليلُ الحكم بعلتين)

- ‌ إجراءُ القياس في الأسباب)

- ‌(فصل القوادح

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌فائدة:

- ‌السؤالُ الثالث: فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الرابع: المنع:

- ‌السؤالُ الخامس: التقسيم:

- ‌(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

- ‌السؤال السادس: المطالبة:

- ‌السؤال السابع: النقض:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌السؤال الثامن: القلب:

- ‌السؤال التاسع: المعارضة:

- ‌السؤال العاشر: عدمُ التأثير:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الحادي عشر: التركيب:

- ‌السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:

- ‌تنبيهان:

- ‌ التقليد)

- ‌ ترتيب الأدلة

- ‌الترجيح

- ‌ الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن

- ‌ النكرة في سياق النفي

- ‌العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ

- ‌ الترجيح بين علل المعاني

- ‌ الترجيح بين المرجحات

- ‌ المرجحات يستحيل حصرها

- ‌مسائل كتاب الاستدلال

الفصل: ‌ألفاظ العموم خمسة

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(ثم العامُّ ينقسم إلى عامٍّ لا أعم منه. . .) إلى آخره.

حاصلُه أنَّ للعموم والخصوصِ واسطةً وطرفين:

طرفٌ لا شيء أعم منه، كالمعلوم، والمذكور، فإنَّه يشملُ جميع الموجوداتِ والمعدومات.

وطرفٌ لا شيء أخصُّ منه، كالأشخاص، نحو زيد، وهذا الرجل.

وواسطةٌ هي أعمُّ ممَّا تحتها وأخصُّ ممَّا فوقها، كالحيوان، فإنَّه أعمُّ من الإنسان وأخصُّ من النامي، وكالنامي، فإنَّه أعمُّ من الحيوان وأخصُّ من الجسم؛ لشمولِ الجسم غير النامي، كالحجر. وهكذا.

قال المؤلف

(2)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

و‌

‌ألفاظ العموم خمسةُ

أقسام:

الأوَّل: اسمٌ عُرِّفَ بالألف واللام لغير المعهود، وهو ثلاثة أنواع:

1 -

ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين والذين.

2 -

أسماء الأجناس، وهو ما لا واحدَ له من لفظه، كالناسِ

(1)

(2/ 663).

(2)

(2/ 665).

ص: 320

والحيوان والماءِ والتراب.

3 -

لفظُ الواحد، كالسارق، والسارقة، والزاني، والزانية، و {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)} [العصر/ 2]).

قلت: معنى كلامه ظاهرٌ إلَّا أن إدخال: الذين، والسارق، والزاني، والمشركين -مثلًا- من المعرَّف "بأل" فيه نظر؛ لأنَّ "أل" في (الذين) زائدةٌ لزومًا على الصحيح، وهو اسمٌ موصولٌ مُعَرَّفٌ، كما قال في "الخلاصة":

وقد تُزادُ لازمًا كاللاتي

والآن والذين ثم اللات

ولأن "أل" في السارق، والزاني، والمشركين، اسمٌ موصولٌ أيضًا، كما قال:

وصفةٌ صريحةٌ صلة أل

وكونُها بمعرب الأفعال قل

وأعلم أنَّ المثني كذلك، نحو:"إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتولُ في النَّار"، فإنَّه يعمُّ كلَّ المسلمين، وهذا بناء على تناسي الوصفية في المسلم، وإن لم تُتناسى فَـ "أل" فيه موصولة.

(القسم الثَّاني: أدوات الشرط: كـ "مَنْ" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل، و"أي" في الجميع، و"أين" و"أيان" في المكان، و"متى" في الزمان. . .) إلى آخره.

قلت: جعلُه "أيَّانَ" للمكان سهوٌ منه رحمه الله، بل هو للزمان كـ "متى".

ص: 321

القسم الثالث من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة، كعبيد زيدٍ، ومال عمروٍ).

قلتُ: ومن أمثلته في القرآن: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} الآية [إبراهيم/ 34]، {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور/ 63].

وأعلم أنَّ "ما"، و"مَنْ"، و"أي"، تعمُّ مطلقًا، سواء كانت شروطًا -كما ذكره المؤلف- أو موصولاتٍ، أو استفهاميةً، والأمثلةُ واضحةٌ، نحو:{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق/ 3]، {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة/ 197]، {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء/ 78]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"أيّما امرأة نكحتْ بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ" الحديث.

القسم الرابع: "كل" و"جميع"، كقوله تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران/ 185]، {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34)} [الأعراف/ 34]، {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الرعد/ 16، الزمر/ 62]).

(القسم الخامس: النكرةُ في سياق النفي، نحو: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ} [الأنعام/ 101]، {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} [البقرة/ 255]).

قلت: النكرةُ في سياق النفي تكونُ نصًّا صريحًا في العموم في ثلاث مسائل:

الأولى: المركبة مع "لا" التي لنفي الجنس، نحو:{لَا رَيْبَ فِيهِ}

ص: 322

[البقرة/ 2].

الثَّانية: التي زيدت قبلها "مِنْ"، وتطردُ زيادتها في:

1 -

الفاعل، نحو:{مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ} [القصص/ 46، السجدة/ 3].

2 -

والمفعول، نحو:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ} [الأنبياء/ 25، الحج/ 52].

3 -

والمبتدأ، نحو:{وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ} [المائدة/ 73].

الثَّالثة: الملازمة للنفي، كالعريب، والصافر، والدابر، والديار.

وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرةٌ في العموم، كالعاملة فيها "لا" عمل "ليس".

تنبيه:

من صيغ العموم: النكرةُ في سياق الشرط، نحو:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [التوبة/ 6].

والنكرةُ في سياق الامتنان، نحو:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48)} [الفرقان/ 48].

والنكرةُ في سياق النَّهي، نحو:{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24)} [الإنسان/ 24].

ص: 323

فائدة:

وربَّما أفادت النكرةُ في سياق الإثبات العمومَ بمجرَّد دلالة السياق، كقوله تعالى:{عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14)} [التكوير/ 14]، {عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5)} [الانفطار/ 5]، بدليل قوله تعالى:{هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ} الآية [يونس/ 30].

وأنشد لنحوه صاحب "اللسان":

يومًا ترى مرضعةً خَلُوجا

وكلَّ أنثى حملتْ خَدُوجا

وكلَّ صاحٍ ثَمِلًا مَرُوجا

وأعلم أنَّ الحقَّ أنَّ صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي:

1 -

المعرف بـ "أل" غير العهدية.

2 -

والمضاف إلى المعرفة.

3 -

وأدوات الشرط.

4 -

كل وجميع.

5 -

والنكرة في سياق النفي.

تُفيدُ العموم، وخلافُ من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيفٌ لا يعول عليه.

والدليل على إفادتها العموم إجماعُ الصحابة على ذلك، لأنَّهم

ص: 324

كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة، ولا يطلبون دليل العموم، بل دليلَ الخصوص، وبأنَّ السيِّد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحو: مَنْ دخل فأعطه درهمًا أو كلَّ داخلٍ فأعطه درهمًا، فعليه التعميمُ، وليس له منعُ أحدِ ممَّن شملهم العمومُ.

ومَنْ قال: إنَّ المفردَ المعرَّف بـ "أل" لا يعمُّ، يُرَدُّ عليه بقوله تعالى:{وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر/ 1 - 3]، إذْ لو لم يعم كلَّ إنسانِ لما استثنى منه {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} الآية.

تنبيه:

قال محققو الأصوليين: لا فرقَ في الجموع المعرفة بـ "أل" بين جمع القلة والكثرة؛ لأنَّ الاستغراق فيها مفهومٌ من الألف واللام، ولذا عمَّ معهما المفرد، كما ذكرنا آنفًا، فكيف بالجمع؟

وقد أشار المؤلفُ إلى هذا في هذا المبحث، وهو ظاهر.

وذكر في "المراقي" صيغ العموم بقوله:

صيغُه كلٌّ أو الجميع

وقد تلا الذي التي الفروع

أين وحيثما ومَنْ أيٌّ وما

شرطًا ووصلًا وسؤالًا أفهما

متى وقيل لا وبعض قيدا

وما معرفًا بـ "أل" قد وجدا

أو بإضافةٍ إلى المعرف

إذا تحققُ الخصوصِ قد نفي

وفي سياقِ النفي منها يذكر

إذا بُني أو زِيد من منكر

ص: 325