الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
واختلف في
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
فقال ابن حامد: يجوز، وبه قال بعضُ الحنفية وبعضُ الشافعية.
وقال أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي: لا يجوزُ ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. . .) إلخ.
خلاصة ما ذكره المؤلفُ في هذا البحث ثلاثة أقوال:
أولًا: اختيارُ المؤلف منها: أنَّ تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وواقع مطلقًا.
ثانيًا: أنه لا يجوز مطلقًا.
ثالثًا: لا يجوزُ إن كان له ظاهر؛ لأنَّه يوقع في المحظور، فقوله:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة/ 5]-مثلًا- ظاهرُه العموم، فلو أخِّر البيان لأدى إلى قتل الذمي والمعاهد والمستأمن؛ لشمول ظاهر العموم لهم.
واستدل المؤلفُ لجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} [القيامة/ 18، 19] و"ثم" للتراخي؛ فدلَّت على تراخي البيان عن وقت الخطاب.
وكذلك عنده قوله تعالى: {ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود/ 1].
(1)
(2/ 585).
وبأنَّه صلى الله عليه وسلم علم بأنَّ المراد بقوله [تعالى] في خمس الغنيمة: {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال/ 41] بنو هاشم والمطلب، دون إخوانهم من بني نوفل وعبد شمس، مع أنَّ الكلَّ أولاد عبد مناف، فأخر بيانهم حتى سئل فقال:"إنَّا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام".
وبأنَّه تعالى قال لنوح: {احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ} [هود/ 40]، وأخَّر بيان أنَّ ولده الذي غرق ليس من الأهل الموعود بنجاتهم، حتى
(1)
قال نوح: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود/ 45] فبين له أنَّه ليس من أهله بقوله: {يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود/ 46].
وبأن آيات الصلاة والزكاة والحج بينتها السنة بالتراخي والتدريج فى أوقات الحاجة.
وبأنَّ النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الأول، ولا خلاف في تأخير بيانه إلى وقته.
إلى غير ذلك من الأدلة.
وأشار في "المراقي" إلى هذا الخلاف في هذه المسألة مع زيادة قول رابع بقوله:
تأخيره للاحتياج واقع
…
وبعضُنا هو لذاك مانعُ
وقيل بالمنع لما كالمطلق
…
ثم بعكسه لدى البعض انطقِ
(1)
في الأصل المطبوع: حين. ولعل المثبت هو الصواب.