الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن يُعْلَمَ مِنْ قرينته أنَّه ساخط غير راضٍ، فليس بإجماع قولًا واحدًا.
3 -
ألا يُعْلَمَ منه رضًى ولا سُخط، ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة.
ومذهبُ الجمهورِ أنَّه إجماع سكوتيٌّ، وهو ظنيٌّ كما تقدَّم.
مسألة
اعلم أنَّ الأصوليين اختلفُوا في
مستندِ الإجماع
، هل يصحُّ أن يكونَ عن اجتهادٍ وقياس؟
(1)
على ثلاثة أقوال:
الأول: أنَّه لا يتصور
(2)
.
الثاني: أنَّه يتصور وليس بحجة.
الثالث، وعليه الأكثر: أنَّه جائز وواقع، وهو اختيار المؤلف، ومثل له بعضُهم بالإجماعِ على تحريم شحمِ الخنزير قياسًا على لحمه.
ومن أمثلته: الإجماعُ على تحريم القضاء في حالةِ الجوع والعطشِ المفرطَيْن، ونحو ذلك، كالحقنِ والحقب مِنْ مُشَوِّشات الفكر، قياسًا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه:"لا يقضينَّ حكم بين اثنين وهو غضبان".
(1)
(2/ 497).
(2)
في الأصل المطبوع: الأول أحدها أنَّه لا يتصور.