الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ} [الأعراف/ 185]، ولا سيما والإنسان طويلُ الأمل، يهرم ويشيب أمله.
وأشار في "المراقي" إلى أنَّ كونه للفور مذهب مالك -أيضًا- بقوله:
وكونُه للفور أصل المذهب
…
وهو لدى القيد بتأخيرٍ أبي
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته
، ولا يفتقر القضاءُ إلى أمرٍ جديد، وهو قول بعض الفقهاء.
وقال الأكثرون: لا يجبُ القضاءُ إلَّا بأمرٍ جديد، واختاره أبو الخطاب. .) الخ
حاصلُ هذا المبحث: أنَّ العبادة المؤقتة بوقت معيَّن إذا فات وقتُها فهل يجبُ قضاؤها بالأمر الأوَّل، وهو اختيارُ المؤلفِ، أو لا يجبُ إلَّا بأمرٍ جديدٍ، وهو قولُ الأكثرين.
حجةُ الأوَّل: أن الأمر قد شمل أمرين:
أحدهما: فعل العبادة.
والثَّاني: اقترانُها بالوقت المعيَّن لها.
(1)
(2/ 629).
فإذا فات الوقت تعذَّر أحدُهما، وبقي الآخرُ في الإمكان، فيجبُ الإتيانُ بالممكن؛ لأنَّ المركب من أجزاء ينسحب حكمُه عليهما.
وحجةُ الثَّاني: أنَّها لمَّا قُرِنَتْ بالوقت المعين عُلِمَ أنَّ مصلحتها مختصةٌ به، إذْ لو كانتْ في غيره لما خصصت به، فيحتاجُ القضاءُ إلى أمرٍ جديد.
وإلى هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله:
والأمر لا يستلزمُ القضاء
…
بل هو بالأمرِ الجديد جاء
لأنَّه في زمنٍ معيَّن
…
يجي لمَا عليه من نفعٍ بُني
وخالف الرازي إذ المركب
…
لكل جزءٍ حكمُه ينسحب
فمَنْ ترك الصَّلاة عمدًا، على القول بعدمِ خروجه من الملة، يلزمُه القضاءُ بالأمر الأوَّل على الأوَّل، وعلى الثَّاني فبعضُهم يقول: لا قضاء عليه، لأنَّه بأمرٍ جديدٍ وهو لم يردْ فيه أمرٌ، وبعضُهم يوجبُ عليه القضاء بالقياس على النائم والناسي، لورود الأمر بوجوب القضاء عليهما، والأظهرُ أنَّه يجبُ عليه القضاءُ بنصٍّ جديدٍ هو عمومُ قوله صلى الله عليه وسلم:"فَدَيْنُ اللَّه أحقُّ أن يُقضى".