المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌(أقسامُ أحكام التكليف

- ‌(ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌المندوب

- ‌المباح

- ‌ الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها

- ‌المكروه

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه

- ‌الحرام

- ‌ خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:

- ‌ الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به

- ‌المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ

- ‌ العلة

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌كتاب اللَّه

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌ نسخُ الأمر قبل التمكن

- ‌ نسخ العبادة إلى غير بدل

- ‌ النسخ بالأخف والأثقل

- ‌ نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌ النسخ بالقياس

- ‌ما يُعرف به النسخ:

- ‌السُّنَّة

- ‌حدُّ الخبر:

- ‌ العلمُ الحاصلُ بالتواتر

- ‌ ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها

- ‌ أخبارُ الآحاد

- ‌ حصول العلم بخبر الواحد

- ‌ التعبد بخبر الواحد سمعًا

- ‌ خبرُ مجهول الحال

- ‌ التزكية والجرح

- ‌ تعارض الجرحُ والتعديل

- ‌ الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة

- ‌زيادة الثقةُ

- ‌ الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌ نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة

- ‌ الإجماع

- ‌ اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد

- ‌إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ

- ‌إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ

- ‌ الإجماع السكوتي

- ‌ مستندِ الإجماع

- ‌الأخذُ بأقل ما قيلَ

- ‌الأصول المختلف فيها

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌قول الصحابي

- ‌قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ

- ‌الاستحسان

- ‌الاستصلاح

- ‌ التأويل

- ‌التأويل الفاسد، والتأويل البعيد

- ‌ المجمل

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌ البيان

- ‌ لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)

- ‌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

- ‌باب الأمر

- ‌ الأمرِ بعد الحظر

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ

- ‌الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته

- ‌ الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ألفاظ العموم خمسةُ

- ‌أقلُّ الجمع

- ‌ الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب

- ‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

- ‌اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه

- ‌ الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ تعدد الاستثناء

- ‌إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا

- ‌ الشرط

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين

- ‌ دلالةُ الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالةُ الإيماء والتنبيه:

- ‌ مفهومُ الموافقة

- ‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

- ‌ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة

- ‌باب القياس

- ‌ تحقيقُ المناطِ

- ‌ تنقيحُ المناط

- ‌ تخريج المناط

- ‌ إثباتِ القياسِ على منكريه

- ‌(أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)

- ‌أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:

- ‌أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ

- ‌ المناسبة

- ‌الدورانِ

- ‌النقضُ برائحة الخمر

- ‌الطرد

- ‌ قياسِ الشَّبه

- ‌ غلبةَ الأشباهِ

- ‌ قياس الدلالة

- ‌أركان القياس

- ‌ العلة:

- ‌ اطراد العلةِ

- ‌المستثنى من قاعدةِ القياسِ

- ‌ الصفاتِ الإضافيةِ

- ‌ تعليلُ الحكم بعلتين)

- ‌ إجراءُ القياس في الأسباب)

- ‌(فصل القوادح

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌فائدة:

- ‌السؤالُ الثالث: فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الرابع: المنع:

- ‌السؤالُ الخامس: التقسيم:

- ‌(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

- ‌السؤال السادس: المطالبة:

- ‌السؤال السابع: النقض:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌السؤال الثامن: القلب:

- ‌السؤال التاسع: المعارضة:

- ‌السؤال العاشر: عدمُ التأثير:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الحادي عشر: التركيب:

- ‌السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:

- ‌تنبيهان:

- ‌ التقليد)

- ‌ ترتيب الأدلة

- ‌الترجيح

- ‌ الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن

- ‌ النكرة في سياق النفي

- ‌العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ

- ‌ الترجيح بين علل المعاني

- ‌ الترجيح بين المرجحات

- ‌ المرجحات يستحيل حصرها

- ‌مسائل كتاب الاستدلال

الفصل: ‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد

الثالث: إن خُصَّ باستثناء كان مجازًا، وإن خُصَّ بشرط أو صفة كان حقيقةً. وبه قال عبد الجبار من المعتزلة.

الرابع: إن خصَّ بغير لفظٍ كالعقل فهو مجازٌ، وإن خُصَّ بدليلٍ لفظيٍّ مطلقًا فهو حقيقة.

وأشار في "المراقي" إلى بعض الأقوال في هذه المسألة، مع تعريف العامِّ المخصوصِ والعامِّ المراد به الخصوص بقوله:

وذو الخصوصِ وهو ما يستعمل

في كلِّ الأفرادِ لدى مَنْ يعقلُ

وما به الخصوص قد يرادُ

جعلَه في بعضها النقادُ

والثَّاني اعْزُ للمجازِ جزمًا

وذاك للأصلِ وفرع ينمى

وهذا التقسيمُ للمتأخرين، وهما شيءٌ واحدٌ عند القدماء.

قال في المراقي:

* واتحدَ القسمان عند القُدما *

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

ويجوز‌

‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

. وقال القاضي، والرازي، والقفال، والغزاليُّ: لا يجوزُ النقصان عن أقلِّ

(1)

(2/ 712).

ص: 338

الجمع. . .) إلخ.

حاصلُه: هل يجوزُ إخراج أفراد العامِّ بالمخصِّص حتَّى لا يبقى إلَّا فردًا واحدًا، أو لا بدَّ من بقاء أقلِّ الجمع؟

جزم المؤلف بالأول، وعزا الثَّاني لمن ذكرنا.

وذكر هذه المسألة في "المراقي" بقوله:

جوازُه لواحدٍ في الجمعِ

أتتْ به أدلةٌ في الشرع

وموجبٌ أقلَّه القفَّالُ

والمنعُ مطلقًا له اعتلالُ

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} الآية [آل عمران/ 173]؛ لأنَّ المراد بالنَّاس نعيمُ ابن مسعودٍ، أو أعرابي من خزاعة.

ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} الآية [آل عمران/ 175] كما نبه عليه غير واحد.

وقوله: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ}

(1)

الآية [النساء/ 54] المرادُ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم.

(1)

في الأصل المطبوع: وقوله: (فنادته الملائكة). ولا وجه له هنا. ولعل المثبت هو الصواب. وانظر: "نثر الورود"(1/ 273).

ص: 339

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

والمخاطِبُ يدخل تحت الخطاب بالعام. وقال قوم: لا يدخل. . .) إلخ.

حاصلُه: أن المخاطِب -باسم الفاعل- إذا خاطب غيره بصيغة العموم، هل يدخلُ هو في عموم ذلك الخطاب أو لا؟

اختار المؤلفُ أنَّه يدخل.

واحتجَّ المخالفُ بأنه لو قال لعبده: مَنْ دخل فأعطه درهمًا، فدخل هو، لم يدخل في عموم خطابه، فليس عليه أن يعطيه.

وأجاب المؤلف عن هذا بأنَّ اللفظ عامٌّ، والقرينة هي التي أخرجت المخاطِب، وقدْ قدَّمنا طرفًا من هذا في الأمر.

قلتُ: سأل أصحابُ رسولِ اللَّه النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مضمون هذه المسألة، فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطِب في الخطاب، وذلك أنَّه لمَّا قال لهم:"لن يُدخل أحدَكم عملُه الجنةَ" سألوه: هل هو داخل في هذا الخطاب، بقولهم: ولا أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "ولا أنا إلَّا أن يتغمدني اللَّه برحمةٍ من فضله".

وذكر المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ أبا الخطاب اختار أنَّ الآمر لا

(1)

(2/ 714).

ص: 340