الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأنزل اللَّه الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه.
فصل
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(واختلف في الأفعال وفي
الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها
. . .) الخ.
اعلم أنَّ خلاصة ما ذكره المؤلف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا المبحث: أنَّ حكم الأفعال والأعيان -أي الذوات المنتفع بها- قبل أن يرد فيها حكمٌ من الشرع فيها ثلاثة مذاهب:
الأول: أنها على الإباحة، وهو الذي يميلُ إليه المؤلف. واستدل بقوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة/ 29]، فإنَّه تعالى امتنَّ على خلقه بما في الأرض جميعًا، ولا يمتن إلَّا بمباح، إذْ لا منَّة في محرَّم.
واستدلَّ لإباحتها أيضًا بصيغ الحصر في الآيات، كقوله:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف/ 33]، وقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية [الأنعام/ 145]، {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ
(1)
(1/ 197).
رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} الآية [الأنعام/ 151].
واستدل لذلك أيضًا بحديث: "الحلال ما أحله اللَّه في كتابه، والحرام ما حرَّمه اللَّه في كتابه، وما سكت عنه فهو ممَّا عفا عنه".
المذهب الثاني: أنّ ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. واستدل لهذا بأنَّ الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك للَّه جلَّ وعلا فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه.
ونوقش هذا الاستدلالُ بأنَّ منع التصرف في ملك الغير إنَّما يَقْبُحُ عادةً في حقِّ من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادةً المنع ممَّا لا ضرر فيه، كالاستظلالِ بظلِّ حائطِ إنسانٍ، والانتفاع بضوءِ ناره، والله جلَّ وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه.
المذهب الثالث: التوقف عنه حتى يرد دليلٌ مبيِّن للحكم فيه.
واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلًا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون: الأعيان -مثلًا- لها ثلاث حالات:
1 -
إمَّا أن يكون فيها ضررٌ محضٌ ولا نفع فيها البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة.
2 -
وإمَّا أن يكون فيها نفعٌ محض، ولا ضرر فيها أصلًا.
3 -
وإمَّا أن يكون فيها نفع من جهةٍ وضرر من جهةٍ.
فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من