الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أدلة الأحكام
قال المؤلف
(1)
:
(الأدلةُ جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل، من الدَّلالة وهي فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمرٌ فُهِمَ أو لم يُفْهَم، وهي مثلثة الدال والفتح أفصح، والدليل في اصطلاح أهل الأصول: هو ما يمكن التوصلُ بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري).
وعرَّفه في المراقي بقوله:
وما به للخبر الوصول
…
بنظر صحَّ هو الدليل
والنظر في الاصطلاح: الفكرُ الموصل إلى علمٍ أو غلبةِ ظن.
وعرَّفه في المراقي بقوله:
والنظرُ الموصل من فكرٍ إلى
…
ظنٍّ بحكم أو لعلمٍ مسجلا
والفكرُ في الاصطلاح: حركةُ النفس في المعقولات. أمَّا حركتُها في المحسوسات فتخييل.
قال المؤلف
(2)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(الأصول أربعة: كتابُ اللَّه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع، ودليلُ العقلِ المبقي على النفي الأصلي.
(1)
(1/ 264).
(2)
(1/ 264).
واختلف في قول الصحابي، وشرع من قبلنا، وسنذكرُ ذلك إنْ شاء اللَّه).
كلامُه واضح.
واعلم أنَّ المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال، كتحكيم العرف، والقضاء بسد الذرائع إلى المحرَّمات، وفتحها إلى الواجبات، وغير ذلك.
قال المؤلف
(1)
رحمه الله:
(وأصل الأحكام كلها من اللَّه سبحانه، إذْ قولُ الرسول إخبارٌ عن اللَّه بكذا).
معنى كلامه ظاهر، وهو الحق، فالحلالُ ما أحلَّه اللَّه، والحرامُ ما حرَّمه اللَّه، والدين ما شرعه اللَّه، فالحكم له وحده جلَّ وعلا، كما قال:{فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ} [غافر/ 12]، وقال {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام/ 57]، [يوسف/ 40، 67]، وقال:{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى/ 10]، وقال:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ} [النساء/ 59]، ونحو ذلك من الآيات.
فكلُّ من يتبع تشريع غير اللَّه معتقدًا أن جَعْلَه عوضًا من تشريع اللَّه جائزٌ أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين، وقد دلَّت على ذلك آيات كثيرة، كقوله:{وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} [الأنعام/ 121]
(1)
(1/ 264).