الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: علة العلة، يسمونها علة، كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل تسمى سببًا.
الثالث: العلة التي تخلف شرطها، كنصاب الزكاة بدون الحول.
الرابع: العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول.
قال في مراقي السعود:
ومع علة ترادف السبب
…
والفرق بعضهم إليه قد ذهب
وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس.
وأما
الشرط
في اللغة: فهو العلامة، ومنه قوله تعالى:{فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد/ 18].
وقول أبي الأسود الدؤلي:
لئن كنت قدْ أزمعت بالصرم بيننا
…
فقد جعلت أشراط أوَّله تبدو
والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول: هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية.
واعلم أنَّ الشرط قسمان: شرط وجوب، وشرط صحة.
فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرطُ الصحة كالوضوء للصلاة.
وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؛ لأنَّ شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أنَّ صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب.
وزاد بعض العلماء شرطًا ثالثًا، وهو شرط الأداء، وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف.
واعلم أنَّ الشرط من حيث هو شرطٌ ثلاثة أقسام:
الأول: الشرطُ الشرعي، وهو المذكور آنفًا، وهو المقصودُ في الأصل.
الثاني: الشرطُ اللغوي، كـ "إنْ دخلت الدار فانتِ طالق"، وهو واضح.
الثالث: الشرطُ العقليُّ، وهو مالا يمكن المشروط في العقل دونه، ومثَّل له المؤلف بالحياة للعلم، والعلم للإرادة.
وأما المانع فهو في اللغة: اسمُ فاعل منعه.
وفي اصطلاح أهل الأصول: هو ما لا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدمٌ، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، كالحيض بالنسبة للصلاة