الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأضربِ الثلاثة.
وهو الذي قدَّمنا فيه الوجهين عن أبي حفصٍ البرمكيِّ في أولِ هذا المبحث.
قال المؤلفُ
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
المستثنى من قاعدةِ القياسِ
منقسمٌ إلى ما عُقل معناه، وإلى ما لم يُعقل. . .) الخ.
فالأولُ: يصحُّ أنْ يقاس عليه ما وُجدتْ فيه العلةُ، كاستثناءِ العرايا للحاجة، فلا يبعدُ قياسُ العنبِ على الرطبِ في ذلك إذا تبينَ أنَّه في معناه.
وكإباحة أكل الميتةِ للمضطرِّ صيانةً لحياته، يقاسُ عليه بقيةُ المحرماتِ إذا اضطر إليها.
والثاني: لا يصحُّ فيه القياسُ، كشهادة خزيمة، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بُردة:"اذبحها، ولنْ تجزئَ عن أحدٍ بعدك"، وكتفريقه صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية وبول الغلامِ. ونحو ذلك.
هذا حاصلُ ما ذكره المؤلفُ، مع أنَّ القياسَ على الأولِ خالف فيه كثيرٌ من العلماء، كما أشار إليه صاحبُ "المراقي" بقوله:
(1)
(3/ 909).
وقِسْ على الخارج للمصالح
…
وربَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح
قال المؤلفُ
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(قال أبو الخطاب: يجوزُ أنْ تكونَ العلةُ نفي صورةٍ أو اسمٍ أو حكمٍ على قولِ أصحابنا. . .) الخ.
مثالُ نفي الصورة: قولهم: ليس بمكيلٍ ولا موزونٍ، فلأنَّ يمتنعُ فيه ربا الفضل.
ومثال نفي الاسم: قولهم: ليس بترابٍ، فلا يجوزُ التيمم به.
ومثال نفي الحكم: قولهم في الخمر: لا يجوزُ بيعه، فلا يجوزُ رهنُه.
وخلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا الفصلِ أنَّه يجوزُ تعليلُ الوجوديِّ بالعدميِّ خلافًا لمنْ منع ذلك.
ومثالُه: تركُ الصلاة؛ فإنَّ عدم فعلها علةٌ للقتلِ، والقتلُ وجوديٌّ. وعدمُ مال القريب علةٌ لوجوبِ النفقةِ عليه. وعدمُ المالِ في حقِّ المسكينِ والفقيرِ علةٌ لكونهما من مصارف الزكاة.
قال مقيِّده -عفا اللَّه عنه-:
حاصلُ هذا المبحث راجعٌ إلى أربعةِ أقسام:
لأنَّ العلةَ إمَّا وجوديةٌ وإمَّا عدميةٌ، والمعلَّلُ بها إمَّا وجوديٌّ أو
(1)
(3/ 911).