المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب: - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌(أقسامُ أحكام التكليف

- ‌(ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌المندوب

- ‌المباح

- ‌ الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها

- ‌المكروه

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه

- ‌الحرام

- ‌ خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:

- ‌ الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به

- ‌المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ

- ‌ العلة

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌كتاب اللَّه

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌ نسخُ الأمر قبل التمكن

- ‌ نسخ العبادة إلى غير بدل

- ‌ النسخ بالأخف والأثقل

- ‌ نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌ النسخ بالقياس

- ‌ما يُعرف به النسخ:

- ‌السُّنَّة

- ‌حدُّ الخبر:

- ‌ العلمُ الحاصلُ بالتواتر

- ‌ ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها

- ‌ أخبارُ الآحاد

- ‌ حصول العلم بخبر الواحد

- ‌ التعبد بخبر الواحد سمعًا

- ‌ خبرُ مجهول الحال

- ‌ التزكية والجرح

- ‌ تعارض الجرحُ والتعديل

- ‌ الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة

- ‌زيادة الثقةُ

- ‌ الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌ نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة

- ‌ الإجماع

- ‌ اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد

- ‌إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ

- ‌إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ

- ‌ الإجماع السكوتي

- ‌ مستندِ الإجماع

- ‌الأخذُ بأقل ما قيلَ

- ‌الأصول المختلف فيها

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌قول الصحابي

- ‌قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ

- ‌الاستحسان

- ‌الاستصلاح

- ‌ التأويل

- ‌التأويل الفاسد، والتأويل البعيد

- ‌ المجمل

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌ البيان

- ‌ لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)

- ‌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

- ‌باب الأمر

- ‌ الأمرِ بعد الحظر

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ

- ‌الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته

- ‌ الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ألفاظ العموم خمسةُ

- ‌أقلُّ الجمع

- ‌ الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب

- ‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

- ‌اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه

- ‌ الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ تعدد الاستثناء

- ‌إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا

- ‌ الشرط

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين

- ‌ دلالةُ الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالةُ الإيماء والتنبيه:

- ‌ مفهومُ الموافقة

- ‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

- ‌ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة

- ‌باب القياس

- ‌ تحقيقُ المناطِ

- ‌ تنقيحُ المناط

- ‌ تخريج المناط

- ‌ إثباتِ القياسِ على منكريه

- ‌(أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)

- ‌أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:

- ‌أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ

- ‌ المناسبة

- ‌الدورانِ

- ‌النقضُ برائحة الخمر

- ‌الطرد

- ‌ قياسِ الشَّبه

- ‌ غلبةَ الأشباهِ

- ‌ قياس الدلالة

- ‌أركان القياس

- ‌ العلة:

- ‌ اطراد العلةِ

- ‌المستثنى من قاعدةِ القياسِ

- ‌ الصفاتِ الإضافيةِ

- ‌ تعليلُ الحكم بعلتين)

- ‌ إجراءُ القياس في الأسباب)

- ‌(فصل القوادح

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌فائدة:

- ‌السؤالُ الثالث: فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الرابع: المنع:

- ‌السؤالُ الخامس: التقسيم:

- ‌(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

- ‌السؤال السادس: المطالبة:

- ‌السؤال السابع: النقض:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌السؤال الثامن: القلب:

- ‌السؤال التاسع: المعارضة:

- ‌السؤال العاشر: عدمُ التأثير:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الحادي عشر: التركيب:

- ‌السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:

- ‌تنبيهان:

- ‌ التقليد)

- ‌ ترتيب الأدلة

- ‌الترجيح

- ‌ الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن

- ‌ النكرة في سياق النفي

- ‌العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ

- ‌ الترجيح بين علل المعاني

- ‌ الترجيح بين المرجحات

- ‌ المرجحات يستحيل حصرها

- ‌مسائل كتاب الاستدلال

الفصل: ‌الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب:

وهو ظرفٌ علةٌ وعددُ

ومنه شرطٌ غايةٌ يعتمدُ

والحصرُ والصفةُ مثل ما علم

مِنْ غنمٍ سامتْ وسائم الغنم

أضعفُها اللقبُ وهو ما أُبي

من دونه نظمُ الكلامِ العربي

فالشرطُ فالوصفُ الذي يناسب

فمطلقُ الوصف الذي يقارب

فعددٌ ثمت تقديم يلي

وهو حجةٌ على النهج الجلي

واعلم أنَّ أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفةِ مِنْ أصله.

تنبيه:

‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

أنَّ تخصيص الغنم بالسَّوْمِ -مثلًا- لو لم يَكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكمِ لكان تطويلًا بلا فائدةٍ، بخلافِ: جاء زيدٌ، فإنَّ تخصيصه بالذكرِ ليمكن إسناد المجيء إليه، إذْ لا يصحُّ الإسنادُ بدون مسندٍ إليه.

إذا علمتَ هذا فاعلم أنَّ المؤلفَ رحمه الله لم يذكرْ دلالة الإشارة التي بيَّنَّا أصلًا، وإنّما أطلق الإشارة على الإيماءِ الذي بيَّنَّا، وأطلقَ التنبيهَ على مفهومِ الموافقة، ولا مشاحةَ في الاصطلاح.

وذكر لمفهومِ المخالفةِ ستَّ درجاتٍ:

الأولى: مفهومُ الحصر. وصيغُ الحصرِ كثيرةٌ، كالنفي والإثبات، و"إنما"، والتحقيق أنَّها أداةُ حصرٍ كما يدلُّ عليه جعلها في القرآن كثيرًا في موضعِ النفي والإثباتِ، نحو:{أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [الكهف/ 110،

ص: 374

الأنبياء/ 108، فصلت/ 6]، {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور/ 16، التحريم/ 7]، وتقديم المعمولِ، وتعريفُ الجزأينِ، ونحو ذلك.

الثانية: الشرط. قال: وأنكرَ مفهومَ الشرطِ قومٌ.

قلتُ: ومِمَّن أنكره الباقلاني.

الثالثة: الوصف. وجعله المصنفُ درجتين:

إحداهما: أنْ يذكرَ الوصف قيدًا للاسم العامِّ.

والثانية: أنْ يذكر قيدًا لغير العامِّ، لا للفظِ الشاملِ لجميعها.

الأولى أقوى من الثانية.

ومثالُ الأولى: "في الغنم السائمةِ زكاةٌ".

ومثالُ الثانية: "الثيبُ أحقُّ بنفسها مِنْ وليِّها".

والفرقُ بين المسألتين أنَّ التلفظَ باسم الغنمِ في الأولى تدخلُ فيه السائمةُ والمعلوفة، فلا يمكنُ أنْ يكون غافلًا عن المعلوفةِ لدخولها في لفظةِ الغنم، فيُعْلَمُ أنَّه ما خصَّ السائمةَ إلَّا لمخالفة حكمها لحكمِ المعلوفة، بخلافِ لفظ الثيب في الثانيةِ فلا يتناولُ البكْرَ، فيمكنُ أنْ يكونَ غافلًا عن البكرِ وقتَ التلفظِ باسمِ الثيب في الثانيةَ.

وكثيرٌ من الأصوليين لا يفرقُ بين المسألتين.

الدرجة الخامسة: مفهوم العدد. كحديثِ "لا تحرمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتان"، يفهمُ منه أنَّ الثلاثةُ تُحَرِّمُ، ولكن جاء نصٌّ يخالفُ هذا

ص: 375