المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والأكثرون عندهم لا يقدح … بل هو تخصيص وذا مصحح وقد - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌(أقسامُ أحكام التكليف

- ‌(ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌المندوب

- ‌المباح

- ‌ الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها

- ‌المكروه

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه

- ‌الحرام

- ‌ خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:

- ‌ الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به

- ‌المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ

- ‌ العلة

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌كتاب اللَّه

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌ نسخُ الأمر قبل التمكن

- ‌ نسخ العبادة إلى غير بدل

- ‌ النسخ بالأخف والأثقل

- ‌ نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌ النسخ بالقياس

- ‌ما يُعرف به النسخ:

- ‌السُّنَّة

- ‌حدُّ الخبر:

- ‌ العلمُ الحاصلُ بالتواتر

- ‌ ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها

- ‌ أخبارُ الآحاد

- ‌ حصول العلم بخبر الواحد

- ‌ التعبد بخبر الواحد سمعًا

- ‌ خبرُ مجهول الحال

- ‌ التزكية والجرح

- ‌ تعارض الجرحُ والتعديل

- ‌ الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة

- ‌زيادة الثقةُ

- ‌ الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌ نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة

- ‌ الإجماع

- ‌ اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد

- ‌إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ

- ‌إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ

- ‌ الإجماع السكوتي

- ‌ مستندِ الإجماع

- ‌الأخذُ بأقل ما قيلَ

- ‌الأصول المختلف فيها

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌قول الصحابي

- ‌قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ

- ‌الاستحسان

- ‌الاستصلاح

- ‌ التأويل

- ‌التأويل الفاسد، والتأويل البعيد

- ‌ المجمل

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌ البيان

- ‌ لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)

- ‌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

- ‌باب الأمر

- ‌ الأمرِ بعد الحظر

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ

- ‌الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته

- ‌ الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ألفاظ العموم خمسةُ

- ‌أقلُّ الجمع

- ‌ الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب

- ‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

- ‌اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه

- ‌ الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ تعدد الاستثناء

- ‌إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا

- ‌ الشرط

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين

- ‌ دلالةُ الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالةُ الإيماء والتنبيه:

- ‌ مفهومُ الموافقة

- ‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

- ‌ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة

- ‌باب القياس

- ‌ تحقيقُ المناطِ

- ‌ تنقيحُ المناط

- ‌ تخريج المناط

- ‌ إثباتِ القياسِ على منكريه

- ‌(أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)

- ‌أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:

- ‌أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ

- ‌ المناسبة

- ‌الدورانِ

- ‌النقضُ برائحة الخمر

- ‌الطرد

- ‌ قياسِ الشَّبه

- ‌ غلبةَ الأشباهِ

- ‌ قياس الدلالة

- ‌أركان القياس

- ‌ العلة:

- ‌ اطراد العلةِ

- ‌المستثنى من قاعدةِ القياسِ

- ‌ الصفاتِ الإضافيةِ

- ‌ تعليلُ الحكم بعلتين)

- ‌ إجراءُ القياس في الأسباب)

- ‌(فصل القوادح

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌فائدة:

- ‌السؤالُ الثالث: فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الرابع: المنع:

- ‌السؤالُ الخامس: التقسيم:

- ‌(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

- ‌السؤال السادس: المطالبة:

- ‌السؤال السابع: النقض:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌السؤال الثامن: القلب:

- ‌السؤال التاسع: المعارضة:

- ‌السؤال العاشر: عدمُ التأثير:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الحادي عشر: التركيب:

- ‌السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:

- ‌تنبيهان:

- ‌ التقليد)

- ‌ ترتيب الأدلة

- ‌الترجيح

- ‌ الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن

- ‌ النكرة في سياق النفي

- ‌العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ

- ‌ الترجيح بين علل المعاني

- ‌ الترجيح بين المرجحات

- ‌ المرجحات يستحيل حصرها

- ‌مسائل كتاب الاستدلال

الفصل: والأكثرون عندهم لا يقدح … بل هو تخصيص وذا مصحح وقد

والأكثرون عندهم لا يقدح

بل هو تخصيص وذا مصحح

وقد روي عن مالك تخصيص

إنْ يك الاستنباط لا التنصيص

وعكسُ هذا قد رآه البعضُ

ومنتقى ذي الاختصارِ النقضُ

إنْ لمْ تكن منصوصةً بظاهرِ

وليس فيما استنبطت بضائرِ

إنْ جا لفقد الشرط أو لما منع

والوفقُ في مثل العرايا قد وقع

‌تنبيه:

والجوابُ عن النقضِ بناءً على أنَّه قادحٌ مِنْ أوجهٍ خمسة:

الأول: منعُ وجودِ الوصفِ -أي العلةِ- في صورةِ النقض، فيصيرُ تخلفُ الحكمِ لعدمِ وجودِ علته، فلا نقضَ إذن.

ومثالُه: أنْ يُقال فيما لو رمى الوالدُ ولده بحديدةٍ -مثلًا- فقتله: قتلُ عمدٍ عدوانٍ، وهذه علةُ القصاصِ في هذه الصورة، وقد تخلفَ الحكمُ عنها مع وجودها، فهذا نقضٌ للعلة.

فيقول المالكيُّ -مثلًا-: العلةُ غيرُ موجودةٍ في هذه الصورة، فعدمُ القصاص فيها لعدمِ وجود العلة، ففيها دليلٌ على صحةِ انعكاس العلةِ الذي هو عدمُ الحكمِ عند عدمها، بل رميُ الوالدِ لولدهِ بحديدةٍ أو نحوها أنْ يقصدَ به التأديبَ ولا يقصدُ به القتلَ، فلم يتحققْ وجودُ القتلِ العمد العدوانِ في هذه الصورة.

وقد قدَّمنا مرارًا أنَّ المثال يصحُّ على شطرِ خلافٍ، وأنَّه يكفي فيه الفرضُ والاحتمالُ، لأنَّ المرادَ منه فهمُ القاعدة.

ص: 455

الثاني من أجوبةِ النقض: منعُ تخلفِ الحكمِ عن العلةِ بأنْ يقول: الحكمُ موجودٌ لوجود علته.

ومثالُه: ما لو ذبح الوالدُ ولده أو شقَّ بطنه، أو قطع رأسه، أو نحو ذلك مما لا يحتملُ التأديبَ بحالٍ، وإنَّما هو صريحٌ في قصدِ قتله عمدًا عدوانًا، فإنَّ المالكيةَ يقولون بوجوب القصاصِ من الأبِ في هذه الصورة.

فلو قال غيرهم في الصورةِ المذكورةِ: قتلُ عمدٍ عدوانٍ، وهذه هي علةُ القصاصِ، وقد تخلف عنها الحكمُ الذي هو القصاصُ، وذلك نقضٌ للعلة.

فإنَّهم يجيبون -أي المالكيةُ- عن هذا النقضِ بمنع تخلف الحكمِ، بل يقولون: الحكمُ غيرُ متخلفٍ -هنا-، والقصاصُ واجبٌ من الأَبِ في هذه الصورة، وقولكم: الوالدُ سببٌ في وجود الولدِ فلا يصحُّ أنْ يكون الولدُ سببًا في إعدامه، منتقضٌ بما لو زنى الأبُ بابنته، فإنَّه يرجمُ اتفاقًا، فقد كان سببًا في وجودها، وكانت سببًا في إعدامه، وجنايةُ الزنا ليست أعظمَ مِنْ جنايةِ القتل.

وشرطُ صحة الجواب بهذا أنْ لا يكونَ انتفاء الحكم في صورةِ النقضِ مذهب المستدلِّ، فالذي يرى عدم القصاصِ من الأبِ في الصورةِ المذكورةِ لا يمكنه أنْ يجيبَ عن النقضِ المذكور بوجودِ الحكمِ الذي هو القصاصُ؛ لأنَّه يرى عدمَ وجوبه.

الثالث مِنْ أجوبةِ النقض: بيانُ وجود مانعٍ مِن تأثيرِ العلةِ في

ص: 456

الحكم، أو فقدِ شرطِ تأثيرها فيه عند مَنْ يرى ذلك مانعًا من النقض.

ومثالُ بيان مانعٍ من تأثيرها: أنْ يُقال في قتل الوالدِ ولده: قتلُ عمدٍ عدوانٍ، وهذه علةُ القصاصِ، والحكمُ الذي هو القصاصُ متخلفٌ هنا عن علته، إذْ لا قصاصَ من الوالدِ لولده، فالعلةُ منتقضةٌ لوجودها بدونِ حكمها.

فيُجابُ عن هذا بأنَّ القتل العمدَ العدوانَ علةٌ للقصاصِ، ولكنَّ هذه العلةَ منع من تأثيرها في الحكمِ في هذه الصورةِ مانعٌ هو الأبوة.

ومن أمثلته: المغرورُ بحرِّية الأمةِ، فتزوجها يظنُّها حرةً، لغرورِ سيِّدها له بدعواهُ أنَّها حرةٌ، على قول منْ يقولُ إنَّ ولدَه منها حرٌّ، ولا يلزمه دفعُ قيمتِه لسيِّدها الذي غرَّه.

فيُقالُ: رقُّ الأمِّ علةٌ لرقِّ ولدها؛ لأنَّ كلَّ ذاتِ رحمٍ فولدُها بمنزلتها، وقد وجدتْ في هذه الصورةِ علةُ رقِّ الولدِ التي هي رقُّ أمِّه مع تخلف الحكمِ لأنَّ ولد المغرورِ حرٌّ، فهذا نقضٌ للعلة.

فيُجابُ عن هذا بأنَّ رقَّ الأمِّ علةٌ لرقِّ الولد، ولكن هذه منع من تأثيرها في حكمها في هذه الصورةِ مانعٌ هو الغرور.

ومثالُ فقدِ شرط تأثير العلةِ في حكمها: ما لو سَرَقَ أقلَّ من نصابٍ، أو سرقَ نصابًا من غير حرز مثله، فيقالُ: هذا قد وجدتْ منه السرقةُ، وهي علةُ القطع، وقد تخلف عنها حكمُها الذي هو القطعُ، وهذا نقضٌ لها.

فيجابُ بأنَّ السرقةَ هي علةُ القطع، ولكنْ شرطُ تأثير هذه العلةِ في

ص: 457

حكمها مفقودٌ هنا؛ لأنَّه يشترطُ في تأثيرها في حكمها أنْ يكونَ المسروقُ نصابًا، وأنْ يكونَ السارقُ أخرجه مِنْ حرز مثله.

الرابع من أجوبةِ النقض: كونُ الصورةِ الواردِ فيها النقضُ مستثناةً بالنصِّ من القاعدةِ الكلية، بأنْ يقول في بيع العرايا: بيعُ رطبٍ بتمرٍ، وعلةُ التحريمِ التي هي المزابنةُ موجودةٌ فيه، وقد تخلف حكمُها عنها وهو منعُ البيعِ، فهو نقضٌ للعلة.

فيُجابُ عن هذا بأنَّ هذه الصورةَ أخرجها دليلٌ خاصٌّ مع بقاءِ علتها معتبرةً في تحريم الرطبِ بالتمرِ في ما سواها.

وقد يقولُ المستدلُّ للمعترضِ بالنقضِ في هذه الصورةِ المذكورةِ: هذا واردٌ عليك وعليَّ، فليس بطلانُ مذهبي به أولى مِنْ بطلانِ مذهبك.

ومثلُ هذا لا خلافَ بين العلماء في أنَّه تخصيصٌ لحكمِ العلةِ لا نقضٌ لها، فهو تخصيصُ العامِّ بقصره على بعضِ الأفرادِ بدليل خاصٍّ.

الخامس من أجوبةِ النقض: هو أنْ تكونَ المصلحةُ المشتملةُ عليها العلةُ معارضةً بمفسدةٍ أرجح منها، أو مساوية لها، كأن يقال في أكل المضطرِّ الميتةَ: قذارةُ الميتةِ علةٌ لحرمةِ أكلها، والعلةُ التي هي قذارتها موجودةٌ في هذه الصورة، مع أنَّ الحكمَ الذي هو منع الأكل متخلفٌ عنها.

فيُجابُ عن هذا بأنَّ مصلحةَ تجنبِ المستقذراتِ معارضةٌ في هذه الصورةِ بمفسدةٍ أرجح منها هي هلاكُ المضطر إنْ لم يأكل الميتةَ،

ص: 458