المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تعليل الحكم بعلتين) - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌(أقسامُ أحكام التكليف

- ‌(ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌المندوب

- ‌المباح

- ‌ الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها

- ‌المكروه

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه

- ‌الحرام

- ‌ خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:

- ‌ الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به

- ‌المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ

- ‌ العلة

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌كتاب اللَّه

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌ نسخُ الأمر قبل التمكن

- ‌ نسخ العبادة إلى غير بدل

- ‌ النسخ بالأخف والأثقل

- ‌ نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌ النسخ بالقياس

- ‌ما يُعرف به النسخ:

- ‌السُّنَّة

- ‌حدُّ الخبر:

- ‌ العلمُ الحاصلُ بالتواتر

- ‌ ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها

- ‌ أخبارُ الآحاد

- ‌ حصول العلم بخبر الواحد

- ‌ التعبد بخبر الواحد سمعًا

- ‌ خبرُ مجهول الحال

- ‌ التزكية والجرح

- ‌ تعارض الجرحُ والتعديل

- ‌ الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة

- ‌زيادة الثقةُ

- ‌ الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌ نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة

- ‌ الإجماع

- ‌ اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد

- ‌إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ

- ‌إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ

- ‌ الإجماع السكوتي

- ‌ مستندِ الإجماع

- ‌الأخذُ بأقل ما قيلَ

- ‌الأصول المختلف فيها

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌قول الصحابي

- ‌قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ

- ‌الاستحسان

- ‌الاستصلاح

- ‌ التأويل

- ‌التأويل الفاسد، والتأويل البعيد

- ‌ المجمل

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌ البيان

- ‌ لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)

- ‌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

- ‌باب الأمر

- ‌ الأمرِ بعد الحظر

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ

- ‌الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته

- ‌ الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ألفاظ العموم خمسةُ

- ‌أقلُّ الجمع

- ‌ الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب

- ‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

- ‌اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه

- ‌ الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ تعدد الاستثناء

- ‌إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا

- ‌ الشرط

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين

- ‌ دلالةُ الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالةُ الإيماء والتنبيه:

- ‌ مفهومُ الموافقة

- ‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

- ‌ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة

- ‌باب القياس

- ‌ تحقيقُ المناطِ

- ‌ تنقيحُ المناط

- ‌ تخريج المناط

- ‌ إثباتِ القياسِ على منكريه

- ‌(أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)

- ‌أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:

- ‌أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ

- ‌ المناسبة

- ‌الدورانِ

- ‌النقضُ برائحة الخمر

- ‌الطرد

- ‌ قياسِ الشَّبه

- ‌ غلبةَ الأشباهِ

- ‌ قياس الدلالة

- ‌أركان القياس

- ‌ العلة:

- ‌ اطراد العلةِ

- ‌المستثنى من قاعدةِ القياسِ

- ‌ الصفاتِ الإضافيةِ

- ‌ تعليلُ الحكم بعلتين)

- ‌ إجراءُ القياس في الأسباب)

- ‌(فصل القوادح

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌فائدة:

- ‌السؤالُ الثالث: فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الرابع: المنع:

- ‌السؤالُ الخامس: التقسيم:

- ‌(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

- ‌السؤال السادس: المطالبة:

- ‌السؤال السابع: النقض:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌السؤال الثامن: القلب:

- ‌السؤال التاسع: المعارضة:

- ‌السؤال العاشر: عدمُ التأثير:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الحادي عشر: التركيب:

- ‌السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:

- ‌تنبيهان:

- ‌ التقليد)

- ‌ ترتيب الأدلة

- ‌الترجيح

- ‌ الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن

- ‌ النكرة في سياق النفي

- ‌العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ

- ‌ الترجيح بين علل المعاني

- ‌ الترجيح بين المرجحات

- ‌ المرجحات يستحيل حصرها

- ‌مسائل كتاب الاستدلال

الفصل: ‌ تعليل الحكم بعلتين)

عدميٌّ، فالمجموعُ أربعةٌ من ضربِ اثنتين باثنتين.

ثلاثةٌ منها لا خلاف في التعليلِ بها، وهي: تعليلُ الوجوديِّ بالوجوديِّ، وتعليلُ العدميِّ بالعدميِّ، وتعليلُ العدميِّ بالوجوديِّ.

والرابعةُ هي محلُّ الخلافِ، وهي تعليلُ الوجوديِّ بالعدميِّ، وقد عرفتَ الراجحَ منها آنفًا.

مثالُ تعليلِ العدميِّ بالوجوديِّ: كتعليلِ عدمِ الميراثِ بالكفر.

تنبيه:

اختلف في‌

‌ الصفاتِ الإضافيةِ

، كالأبوةِ والبنوة، هل هي وجوديةٌ أو عدميةٌ؟ وعلى أنَّها عدميةٌ يجري فيها الخلافُ المذكور.

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

يجوزُ‌

‌ تعليلُ الحكم بعلتين)

.

اعلمْ أنَّ لهذا المبحثِ صورتين:

إحداهما: أن يعلل الحكمُ الواحدُ بعلتين أو أكثر، بأنْ يثبت الحكمُ بكلِّ واحدة منفردةً عن الأخرى، كالبولِ والغائط والتقبيل بالنسبة إلى نقضِ الوضوء.

(1)

(3/ 917).

ص: 436

وهذا لا اختلاف فيه في العللِ المنصوصة، واختلف في جوازه في العللِ المستنبطة.

وقد أشار إليه في "المراقي" بقوله:

وعلةٌ منصوصةٌ تعدد

في ذاتِ الاستنباطِ خلفٌ يعهد

الصورة الثانيةُ -وهي التي يعنيها المؤلفُ-: أنْ يكون الحكمُ معللًا بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها، كمَنْ لمس وبال في وقتٍ واحدٍ، فعلَّةُ نقضِ وضوئه بمجموعهما، لا أحدهما بعينه.

وكذلك إذا اجتمع لبانُ أختك ولبانُ زوجة أخيك، ووصل المجموعُ دفعةً واحدةَ إلى حلقِ المرأة، فإنَّك تكونُ عمًّا لها وخالًا في وقتٍ واحد، والمجموعُ هو علةُ التحريم؛ لعدمِ تميزِ واحدٍ بعينه. ولا يمكنُ أنْ يقالَ: هما تحريمان؛ لأنَّ التحريمَ حقيقةٌ واحدة.

وهذه الصورةُ اختلف في التعليلِ بها، واختيارُ المؤلفِ جوازُ ذلك.

وشرطُه عنده أنْ تكونَ منصوصةً لا مستنبطةً، بدليلِ قوله

(1)

في هذا المبحثِ: (وإنْ كانتْ ثابتةً بالاستنباطِ فسدتْ. . .) الخ.

ومنع التعليلَ بهذه الصورةِ الباقلَّاني وإمامُ الحرمينِ وغيرهما.

والظاهرُ بحسب النظرِ هو ما درجَ عليه المؤلفُ؛ لأنَّ العلة لا تعدو

(1)

(3/ 918).

ص: 437