الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باطلٌ فهو محتملٌ للبطلانِ، فلا تنتهضُ به حجة.
ووجهُ ردِّ القدحِ به: أنَّ احتمالَ البطلانِ لا يبطلُ الدليل.
السؤال السادس: المطالبة:
اعلمْ أن حقيقةَ المطالبةِ في الاصطلاحِ هي: منعُ كون الوصفِ علةَ الحكم. وهي بعينها أحدُ أقسام المنعِ الأربعةِ المتقدمة.
وقد قدَّمنا أنَّ هذا النوعَ من المنعِ هو مركبُ الأصلِ في موضعينِ إن ادعى الخصمُ المانعُ علةً أخرى.
ومثالُ المطالبةِ قولُ الحنبليِّ للشافعيِّ: أثبتْ دليلك على أنَّ علةَ الربا في البرِّ الطعمُ.
ولمَّا ذكر القدح في "المراقي" بمنع وجود الوصفِ وبمنعِ كونه علةً في قوله:
مِن القوادحِ كما في النقلِ
…
منعُ وجودِ علةٍ في الأصلِ
ومنعُ عليةِ ما يعللُ
…
به وقدحُه هو المعولُ
قال في شرحِه: "وهذا الأخيرُ هو المسمى بالمطالبة".
السؤال السابع: النقض:
وقد قدَّمنا حدَّه مرارًا، وقلنا بأنَّه وجودُ الوصفِ المعلل به دون الحكم.
وقسمناه في الكلامِ على اشتراطِ اطرادِ العلةِ إلى أربعةِ أقسامٍ،
وأوضحناها سابقًا.
ونزيدُ هنا ذكر أقوال العلماء فيه، وأوجهَ الجوابِ عن القدحِ به، بناءً على أنَّه قادحٌ.
اعلمْ أنَّ بيع العرايا ونحوه لا يقدحُ به في علةِ الربا بالنقضِ إجماعًا كما تقدم، بل هو تخصيصٌ لحكم العلةِ، كالعموم.
أمَّا غيره، فقال قومٌ: هو قادحٌ مطلقًا.
وقال قومٌ: هو تخصيصٌ لحكمِ العلةِ، لا قدحٌ فيها. وعليه الأكثر.
وروي عن مالكٍ أنَّه تخصيصٌ في المستنبطةِ، وقدحٌ في المنصوصة.
وقال قومٌ بالعكس، وعزاهُ إمامُ الحرمين في البرهانِ للأكثر، وهو أوجه عندي مما قبله؛ لأنَّ النصَّ على صحة العلةِ أقوى من النقضِ بتخلفِ الحكمِ عنها، فلا يبطلُ الأقوى بالأضعف.
واختار ابنُ الحاجبِ في مختصره الأصولي: أنَّ النقضَ قادحٌ في المنصوصةِ الثابتةِ بدلالةٍ قطعيةٍ بخلافِ الثابتةِ بظاهرٍ عامٍّ فهو تخصيصٌ لها، وأنَّه يقدحُ في المستنبطةِ إنْ لم يكنْ تخلفُ الحكمِ عنها لوجودِ مانعٍ أو فقدِ شرطٍ.
وذكر في "المراقي" هذا الخلاف مع تعريف النقضِ بقوله:
منها وجودُ الوصف دون الحكم
…
سمَّاه بالنقض وعاةُ العلمِ