الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه:
لم يتكلم المصنفُ رحمه الله على حكم
تعدد الاستثناء
.
وحكمه: إنْ تعدد بعطفٍ فجميع الاستثناءات راجعةٌ للمستثنى منه الأول، بلا خلافٍ، نحو: له عليَّ عشرة إلا واحدًا وإلا اثنين.
فإنْ تكررت بلا عطفٍ فلها أربعُ حالات:
الأولى: أن لا يستغرقَ واحدٌ منها. وفي هذه الحالة فكلُّ استثناءٍ راجعٌ لما قبله على التحقيق، نحو: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة. فتلزمه ستة؛ لأنَّ الثلاثة تخرجُ من الأربعة، فيبقى واحدٌ يخرجُ من الخمسة، تبقى أربعة تخرج من العشرة، تبقى ستة.
الثانية: أن يستغرق كلّ ما يليه. فيبطل الكلُّ.
الثالثة: أن يستغرق غير الأول. فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلافٍ، نحو: له عليَّ عشرةٌ إلا اثنين إلا ثلاثة، فتلزم خمسة.
الرابعة: أن يستغرق الأول وحده. نحو: عشرة إلا عشرة إلا أربعة. فقيل: يبطل ما بعد المستغرق تبعًا له، فيلزم العشرة.
وقيل: يعتبر ما بعده.
واختلف في طريق اعتباره.
فقيل: يُستثنى من الاستثناء الأول، فيلزمُ أربعة.
وقيل: يعتبر الثاني دون الأول، فتلزم ستة.
وهذه الأقوالُ على قولِ من يجيزُ استثناءَ الأكثر.
والمثالُ لا يُعْتَرَضُ؛ لأنَّ المقصود منه فهمُ القاعدة.
واعلم أنَّ التحقيقَ هو ما ذكرنا من جوازِ الاستثناء من الاستثناءِ، وذكره السَّيرافي في "شرح كتاب سيبويه".
قلتُ: ودليله من القرآن قولُه تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ} الآية [الحجر/ 58 - 60].
وأشار في "المراقي" إلى تعدد الاستثناء وأحكامه بقوله:
وذا تعددٌ بعطفٍ حَصِّلِ
…
بالاتفاقِ مسجلًا للأول
إلَّا فكلٌّ للذي به اتصل
…
وكلُّها مع التساوي قد بطل
إنْ كان غير الأولِ المستغرقا
…
فالكلُّ للمخرجِ منه حُقّقا
وحيثما استغرق الأول فقط
…
فألغِ واعتبر بخلفٍ في النمط
وبهذا نعلمُ أنَّ قولَ ابن مالكٍ في "الخلاصة":
. . . . . . . . .
…
وحكمُها في القصدِ حكمُ الأولِ
ليس على إطلاقه.
وقولُ المؤلف في هذا المبحث: (ولا نعلمُ خلافًا في أنه لا يجوزُ استثناءُ الكلِّ)
(1)
فيه أنه خالف فيه ابنُ طلحة الأندلسي في كتابه
(1)
(2/ 752).