الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو ينقسمُ إلى عقليٍّ وشرعيٍّ ولغويٍّ.
فالعقليُّ كالحياةِ للعلم، والشرعيُّ كالطهارة للصلاة، واللغويُّ نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ.
قال المؤلف
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل في
المطلق والمقيد
المطلق: هو المتناولُ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه. وهي النكرةُ في سياق الأمر، كقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية [المجادلة/ 3].
وقد يكون في الخبر، نحو:"لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين". . .) الخ.
مشى المؤلفُ إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثيرٌ من الأصوليين يفرِّقون بينهما.
وحَدَّ المؤلفُ المقيَّدَ بأنَّه: المتناولُ لمعيَّنٍ أو لغيرِ معيَّنٍ موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشاملةِ لجنسه.
كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء/ 92]، قيَّد الرقبة بالإيمانِ، والصيامَ
(1)
(2/ 763).
بالتتابع.
وقد يكونُ اللفظُ مقيدًا مِنْ جهةٍ ومطلقًا مِنْ جهةٍ أخرى، كقوله:{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فهي مقيدةٌ بالإيمان، مطلقةٌ بالنسبة إلى السلامة وسائرِ الأوصاف.
وحَدَّهما في "المراقي" تحت ترجمة المقيَّدِ والمطلقِ بقوله:
فما على معناه زيد مسجلًا
…
معنى لغيره اعتقده الأولا
وما على الذاتِ بلا قيدٍ يدل
…
فمطلقٌ وباسمِ جنسٍ قد عُقِل
وما على الواحدِ شاعَ النكرة
…
والاتحادُ بعضُهم قد نصره
عليه طالقٌ إذا كان ذكر
…
فولدت الاثنين عند ذي النظر
قال المؤلفُ
(1)
-رحمه اللَّه تعالى-:
(فصل
إذا ورد لفظان: مطلقٌ ومقيدٌ، فهو على ثلاثةِ أقسام. . .) الخ.
اعلم أنَّ الأصل في القسمة كونها رباعية؛ لأنَّ المطلق والمقيَّد لهما أربعُ حالات:
الأولى: أن يتحد حكمهما وسببُهما.
الثانية: أن يتحد الحكمُ ويختلفَ السبب.
(1)
(2/ 765).
الثالثة: أن يتحد السببُ ويختلفَ الحكم.
الرابعة: أن يختلفا معًا.
فإن اتحد السببُ والحكمُ وجب حملُ المطلقِ على المقيدِ، خلافًا لأبي حنيفة.
ومثالُه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة/ 3] مع قوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام/ 145].
وحجةُ أبي حنيفة: أنَّ الزيادةَ على النصِّ نسخٌ.
وإن اتحد الحكمُ واختلفَ السببُ، كقوله في كفارة القتل:{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء/ 92] مع قوله في اليمينِ والظِّهارِ: {رَقَبَةٍ} [المائدة/ 89، المجادلة/ 3] فقط.
فقيل: يحملُ المطلقُ على المقيد، فيشترطُ الإيمانُ في رقبة الظِّهارِ واليمين. وعزاه المؤلفُ للمالكيةِ وبعضِ الشافعيةِ واختيارِ القاضي.
وقيل: لا يحملُ عليه. وعزاه المؤلفُ لجلِّ الحثفية، وبعض الشافعيةِ، وأبي إسحاق بن شاقلَّا، ونقلَ عن أحمدَ ما يدلُّ عليه.
وأمَّا إن اختلف الحكمُ، فقال المؤلفُ
(1)
: (لا يُحْمَلُ المطلقُ على المقيَّدِ، سواء اختلف السببُ أو اتفقَ، كخصالِ الكفارةِ، إذْ قيَّد الصوم
(1)
(2/ 769).
بالتتابع؛ وأطلقَ الإطعام؛ لأنَّ القياسَ من شرطه اتحادُ الحكم، والحكمُ هنا مختلفٌ).
هكذا قال المؤلفُ -رحمه اللَّه تعالى-.
قلتُ: أمَّا إن اختلف الحكمُ والسببُ معًا فهو كما قال المؤلفُ، لا خلافَ في عدم حمله عليه.
وأمَّا إن اختلف الحكمُ واتحد السببُ فبعضُ العلماء يقولُ في هذه الصورة: يحملُ المطلقُ على المقيَّدِ كما قبلها، ومثَّلوا له بصوم الظِّهارِ وعتقه، فإنهما مقيَّدان بقوله:{قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وإطعامه مطلقٌ عن ذلك، فيقيَّدُ بكونه قبلَ المسيسِ، حملًا للمطلقِ على المقيَّد؛ لاتحاد السبب.
ومثَّل له اللخميُّ بالإطعام في كفارة اليمينِ، حيثُ قُيَّدَ في قوله:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة/ 89]، وأطلقت الكسوةُ عن القيد بذلك في قوله:{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} ، فيحملُ المطلقُ على المقيَّد، فيُشترطُ في الكسوة أن تكون من أوسطِ ما تكسون أهليكم.
وحَمْلُ المطلق على المقيَّد، قيل: من أساليب اللغة؛ لأنَّ العربَ يثبتون ويحذفون اتكالًا على المثبت، كقول قيس بنِ الخطيم:
نحنُ بما عندنا وأنتَ بما
…
عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ
فحذفَ "راضون" لدلالة "راضٍ" عليه.
وقول عمرو بن أحمر الباهلي: