المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المطلق والمقيد - مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌حقيقة الحكم وأقسامه

- ‌(أقسامُ أحكام التكليف

- ‌(ما لا يتم الواجب إلا به

- ‌المندوب

- ‌المباح

- ‌ الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها

- ‌المكروه

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يتناول المكروه

- ‌الحرام

- ‌ خطابُ الكفَّار بفروع الإسلام:

- ‌ الشروط المعتبرةُ لفعل المكلَّف به

- ‌المقتضى بالتكليف فعلٌ وكفٌّ

- ‌ العلة

- ‌ السبب

- ‌ الشرط

- ‌ الصحة

- ‌ الفساد

- ‌باب أدلة الأحكام

- ‌كتاب اللَّه

- ‌المحكم والمتشابه

- ‌(باب النسخ

- ‌ الفرق بين النسخ والتخصيص

- ‌ نسخُ الأمر قبل التمكن

- ‌ نسخ العبادة إلى غير بدل

- ‌ النسخ بالأخف والأثقل

- ‌ نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد

- ‌ نسخ السنة بالقرآن

- ‌ نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌ النسخ بالقياس

- ‌ما يُعرف به النسخ:

- ‌السُّنَّة

- ‌حدُّ الخبر:

- ‌ العلمُ الحاصلُ بالتواتر

- ‌ ما حصل به العلم في واقعة يحصل به في غيرها

- ‌ أخبارُ الآحاد

- ‌ حصول العلم بخبر الواحد

- ‌ التعبد بخبر الواحد سمعًا

- ‌ خبرُ مجهول الحال

- ‌ التزكية والجرح

- ‌ تعارض الجرحُ والتعديل

- ‌ الدليل على جواز الرواية والعملِ بالإجازة

- ‌زيادة الثقةُ

- ‌ الرفع والوصل نوعٌ من الزيادة

- ‌ رواية الحديث بالمعنى

- ‌ نقل الحديث بالمعنى في التَّرجمة

- ‌ الإجماع

- ‌ اعتبارِ علماء العصرِ من أهل الاجتهاد

- ‌إجماعُ أهل المدينة ليس بحجةٍ

- ‌إجماعُ أهل كلِّ عصر حجةٌ

- ‌ الإجماع السكوتي

- ‌ مستندِ الإجماع

- ‌الأخذُ بأقل ما قيلَ

- ‌الأصول المختلف فيها

- ‌ شرع من قبلنا

- ‌قول الصحابي

- ‌قول الصحابي الذي ليس له حكمُ الرفعِ

- ‌الاستحسان

- ‌الاستصلاح

- ‌ التأويل

- ‌التأويل الفاسد، والتأويل البعيد

- ‌ المجمل

- ‌ الإجمال في لفظ مركب

- ‌ البيان

- ‌ لا يجوزُ تأخير البيان عن وقت الحاجة)

- ‌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:

- ‌باب الأمر

- ‌ الأمرِ بعد الحظر

- ‌الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ

- ‌الواجبُ المؤقتُ لا يسقطُ بفواتِ وقته

- ‌ الأمر يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به

- ‌الأمر بالأمر بالشيء

- ‌ألفاظ العموم خمسةُ

- ‌أقلُّ الجمع

- ‌ الدليلُ على أنَّ العبرةَ بعموم اللفظِ لا بخصوصِ السبب

- ‌ تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدٌ

- ‌اللفظ العامُّ يجبُ اعتقادُ عمومه

- ‌ الأدلة التي يُخصُّ بها العمومُ

- ‌فصل في الاستثناء

- ‌ تعدد الاستثناء

- ‌إذا تعقب الاستثناءُ جُمَلًا

- ‌ الشرط

- ‌ المطلق والمقيد

- ‌ إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين

- ‌ دلالةُ الاقتضاء

- ‌ دلالة الإشارة:

- ‌ دلالةُ الإيماء والتنبيه:

- ‌ مفهومُ الموافقة

- ‌الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهومِ اللقب:

- ‌ موانع اعتبارِ مفهوم المخالفة

- ‌باب القياس

- ‌ تحقيقُ المناطِ

- ‌ تنقيحُ المناط

- ‌ تخريج المناط

- ‌ إثباتِ القياسِ على منكريه

- ‌(أوجه تطرقِ الخطأ إلى القياس)

- ‌أَضْرُبُ إثباتِ العلةِ بالنقل:

- ‌أضربُ إثباتِ العلةِ بالاستنباطِ

- ‌ المناسبة

- ‌الدورانِ

- ‌النقضُ برائحة الخمر

- ‌الطرد

- ‌ قياسِ الشَّبه

- ‌ غلبةَ الأشباهِ

- ‌ قياس الدلالة

- ‌أركان القياس

- ‌ العلة:

- ‌ اطراد العلةِ

- ‌المستثنى من قاعدةِ القياسِ

- ‌ الصفاتِ الإضافيةِ

- ‌ تعليلُ الحكم بعلتين)

- ‌ إجراءُ القياس في الأسباب)

- ‌(فصل القوادح

- ‌الأول: الاستفسار:

- ‌السؤالُ الثاني: فساد الاعتبار:

- ‌فائدة:

- ‌السؤالُ الثالث: فساد الوضع:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الرابع: المنع:

- ‌السؤالُ الخامس: التقسيم:

- ‌(ويشترطُ لصحةِ التقسيمِ شرطان):

- ‌السؤال السادس: المطالبة:

- ‌السؤال السابع: النقض:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهات:

- ‌السؤال الثامن: القلب:

- ‌السؤال التاسع: المعارضة:

- ‌السؤال العاشر: عدمُ التأثير:

- ‌تنبيهان:

- ‌السؤال الحادي عشر: التركيب:

- ‌السؤال الثاني عشر: القول بالموجب:

- ‌تنبيهان:

- ‌ التقليد)

- ‌ ترتيب الأدلة

- ‌الترجيح

- ‌ الترجيح: بأمرٍ يعودُ إلى المتن

- ‌ النكرة في سياق النفي

- ‌العامُّ الذي لم يدخله تخصيصٌ مقدم على العامِّ الذي دخله تخصيصٌ

- ‌ الترجيح بين علل المعاني

- ‌ الترجيح بين المرجحات

- ‌ المرجحات يستحيل حصرها

- ‌مسائل كتاب الاستدلال

الفصل: ‌ المطلق والمقيد

وهو ينقسمُ إلى عقليٍّ وشرعيٍّ ولغويٍّ.

فالعقليُّ كالحياةِ للعلم، والشرعيُّ كالطهارة للصلاة، واللغويُّ نحو: إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ.

قال المؤلف

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل في‌

‌ المطلق والمقيد

المطلق: هو المتناولُ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه. وهي النكرةُ في سياق الأمر، كقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} الآية [المجادلة/ 3].

وقد يكون في الخبر، نحو:"لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين". . .) الخ.

مشى المؤلفُ إلى اتحاد النكرة والمطلق الذي هو اسم الجنس، وكثيرٌ من الأصوليين يفرِّقون بينهما.

وحَدَّ المؤلفُ المقيَّدَ بأنَّه: المتناولُ لمعيَّنٍ أو لغيرِ معيَّنٍ موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشاملةِ لجنسه.

كقوله تعالى: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء/ 92]، قيَّد الرقبة بالإيمانِ، والصيامَ

(1)

(2/ 763).

ص: 361

بالتتابع.

وقد يكونُ اللفظُ مقيدًا مِنْ جهةٍ ومطلقًا مِنْ جهةٍ أخرى، كقوله:{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فهي مقيدةٌ بالإيمان، مطلقةٌ بالنسبة إلى السلامة وسائرِ الأوصاف.

وحَدَّهما في "المراقي" تحت ترجمة المقيَّدِ والمطلقِ بقوله:

فما على معناه زيد مسجلًا

معنى لغيره اعتقده الأولا

وما على الذاتِ بلا قيدٍ يدل

فمطلقٌ وباسمِ جنسٍ قد عُقِل

وما على الواحدِ شاعَ النكرة

والاتحادُ بعضُهم قد نصره

عليه طالقٌ إذا كان ذكر

فولدت الاثنين عند ذي النظر

قال المؤلفُ

(1)

-رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إذا ورد لفظان: مطلقٌ ومقيدٌ، فهو على ثلاثةِ أقسام. . .) الخ.

اعلم أنَّ الأصل في القسمة كونها رباعية؛ لأنَّ المطلق والمقيَّد لهما أربعُ حالات:

الأولى: أن يتحد حكمهما وسببُهما.

الثانية: أن يتحد الحكمُ ويختلفَ السبب.

(1)

(2/ 765).

ص: 362

الثالثة: أن يتحد السببُ ويختلفَ الحكم.

الرابعة: أن يختلفا معًا.

فإن اتحد السببُ والحكمُ وجب حملُ المطلقِ على المقيدِ، خلافًا لأبي حنيفة.

ومثالُه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة/ 3] مع قوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام/ 145].

وحجةُ أبي حنيفة: أنَّ الزيادةَ على النصِّ نسخٌ.

وإن اتحد الحكمُ واختلفَ السببُ، كقوله في كفارة القتل:{رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء/ 92] مع قوله في اليمينِ والظِّهارِ: {رَقَبَةٍ} [المائدة/ 89، المجادلة/ 3] فقط.

فقيل: يحملُ المطلقُ على المقيد، فيشترطُ الإيمانُ في رقبة الظِّهارِ واليمين. وعزاه المؤلفُ للمالكيةِ وبعضِ الشافعيةِ واختيارِ القاضي.

وقيل: لا يحملُ عليه. وعزاه المؤلفُ لجلِّ الحثفية، وبعض الشافعيةِ، وأبي إسحاق بن شاقلَّا، ونقلَ عن أحمدَ ما يدلُّ عليه.

وأمَّا إن اختلف الحكمُ، فقال المؤلفُ

(1)

: (لا يُحْمَلُ المطلقُ على المقيَّدِ، سواء اختلف السببُ أو اتفقَ، كخصالِ الكفارةِ، إذْ قيَّد الصوم

(1)

(2/ 769).

ص: 363

بالتتابع؛ وأطلقَ الإطعام؛ لأنَّ القياسَ من شرطه اتحادُ الحكم، والحكمُ هنا مختلفٌ).

هكذا قال المؤلفُ -رحمه اللَّه تعالى-.

قلتُ: أمَّا إن اختلف الحكمُ والسببُ معًا فهو كما قال المؤلفُ، لا خلافَ في عدم حمله عليه.

وأمَّا إن اختلف الحكمُ واتحد السببُ فبعضُ العلماء يقولُ في هذه الصورة: يحملُ المطلقُ على المقيَّدِ كما قبلها، ومثَّلوا له بصوم الظِّهارِ وعتقه، فإنهما مقيَّدان بقوله:{قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وإطعامه مطلقٌ عن ذلك، فيقيَّدُ بكونه قبلَ المسيسِ، حملًا للمطلقِ على المقيَّد؛ لاتحاد السبب.

ومثَّل له اللخميُّ بالإطعام في كفارة اليمينِ، حيثُ قُيَّدَ في قوله:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة/ 89]، وأطلقت الكسوةُ عن القيد بذلك في قوله:{أَوْ كِسْوَتُهُمْ} ، فيحملُ المطلقُ على المقيَّد، فيُشترطُ في الكسوة أن تكون من أوسطِ ما تكسون أهليكم.

وحَمْلُ المطلق على المقيَّد، قيل: من أساليب اللغة؛ لأنَّ العربَ يثبتون ويحذفون اتكالًا على المثبت، كقول قيس بنِ الخطيم:

نحنُ بما عندنا وأنتَ بما

عندك راضٍ والرأيُ مختلفُ

فحذفَ "راضون" لدلالة "راضٍ" عليه.

وقول عمرو بن أحمر الباهلي:

ص: 364