الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 - باب الظهار
1334 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني مَعْمَرُ بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف، عن عبد الله بن سلام.
= وأخرجه أيضاً 3/ 309 برقم (244) من طريق أبي عبيد القاسم بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، ومطر، به.
وقال البيهقي: "ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص موقوفاً أيضاً، ورفعه قتادة، ومطر الوراق، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو".
نقول: لقد رفعه قتادة والزيادة من مثله لا ترد، وقد تابعه على رفعه أيضاً مطر الوراق، فوقفه إذاً ليس بعلة يعل بها الحديث.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" على هامش البيهقي 7/ 448: "هذا على مذهب من يشترط ثبوت السماع، وإن مسلماً أنكر ذلك إنكاراً شديداً، وزعم أن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء، وقبيصة ولد عام الفتح وسمع عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبا الدرداء، فلا شك في إمكان سماعه من عمرو.
وقال صاحب (التمهيد): أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه منه. وقد أخرج صاحب المستدرك هذا الحديث وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ...... "
وانظر "سير أعلام النبلاء" 4/ 282 - 283، ونصب الراية 3/ 258 - 259، وجامع الأصول 8/ 117
وقوله: لا تَلْبسُوا- قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 330: "اللام والباء والسين أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة ...... واللبْس: اختلاط الأمر
…
واللبْس: اختلاط الظلام ...... ومن الباب: اللباسِ، وهي امرأة الرجل والزوج لباسها، قال الجعدي: إذا مَا الضَّجِيعُ ثَنى جِيدَهَا
…
تَدَاعَتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاساً واللَّبُوسُ: كل ما يلبس من ثياب ودرع
…
".
عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: فيَّ وَالله وَفِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَنْزَلَ
الله -جَلَّ وَعَلا- صَدْرَ آيَةِ الْمُجَادَلَةِ.
قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْماً فَرَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ، فَغَضِبَ وَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَإِذَا هُوَ يُرِيدُني عَلَى نَفْسِي، فَقُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسُ خُويلَةَ بِيَدِهِ لا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ (1) وَرَسُوُله فِينَا بِحُكْمِهِ. قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي، فَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشيْخَ الضَّعِيفَ، فَاَلْقَيْتُهُ عَنِّي، ثُم خَرَجْتُ إلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَاباً، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّي جِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَشْكُو إلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا خُوَيْلَة (2)، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كبِيرٌ فَأَبْلِى الله (3) فِيهِ". قَالَتْ: فَوَالله مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَتَغَشَّى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ. ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ:"يَا خَوْلَةُ قَدْ أنْزَلَ الله فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ".
(1) في الأصلين "حتى حكم الله
…
".
(2)
في (س): "خولة".
(3)
أبلي الله فيه، أي: أحسني فيما بينك وبين الله يبرك إياه واحسانك إليه.
قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا -إِلَى قَوْلِهِ- وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 1 - 4]. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مُرِيهِ (101/ 1) فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً". قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ. قَالَ:"فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رسول الله إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ صِيَامٌ. قَالَ: "فَيُطْعِمُ سِتينَ مِسْكِيناً". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رسول الله، مَا ذَاكَ عِنْدَه. قَالَتْ:- فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَإِنا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ (1) مِنْ تَمْرٍ" قَالَتْ: وَأَنَا يَا رسول الله، سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَصَبْتِ- أَوْ أَحْسَنْتِ- فَاذْهَبِي، فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ وَاسْتَوْصى بِابْنِ عَمِّكِ خَيْرأ". فَقَالَتْ: فَفَعَلْتُ (2).
(1) العَرَقُ -بفتح العين والراء المهملتين، في آخرها قاف-: فسرت في رواية لأبي داود بقوله: "والعرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً". قال أبو داود: "هذا أصح الحديثين". وقال في رواية ثانية: "يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً". وانظر مصادر التخريج.
(2)
إسناده جيد، معمر بن عبد الله بن حنظلة ترجمه البخاري في الكبير 7/ 377 ولم
يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"
8/ 255، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق" ويوسف هو ابن عبد الله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن سلام، والحديث في الإحسان 6/ 238 برقم (4265)، وفيه "فألقيته تحتي" بدل
"فألقيته عني" و"فاتقي الله فيه" بدل "فابلي الله فيه".
وأخرجه أحمد 6/ 410 - 411 من طريق سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود في الطلاق (2214) باب: في الظهار- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الظهار 7/ 391 - 392 باب: لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكيناً- من طريق الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2215) من طريق الحسن بن علي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، حدثنا محمد بن سلمة.
وأخرجه الطبري في التفسير 28/ 5 من طريق ابن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثني أبي، كلاهما عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي 7/ 392.
وعند أبي داود: "إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً".
قال أبو داود: "وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. وعند أبي داود، والطبراني "خويلة" بدل "خولة".
وانظر "تحفة الأشراف"11/ 397 برقم (15825)، وجامع الأصول 7/ 651، وتلخيص الحبير 3/ 220 - 221.
وأخرجه البيهقي 7/ 389 باب: من له الكفارة بالإطعام، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 241 برقم 2364) من طريق ...... إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار: أن خولة بنت ثعلبة
…
وقال البيهقي:" هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله والله أعلم". وانظر "نيل الأوطار" 7/ 55
وفي الباب عن سلمة بن صخر البياضي عند أحمد 5/ 436، وأبي داود في
الطلاق (2213) باب: في الظهار، والترمذي في التفسير (3295) باب: ومن سورة
المجادلة، وابن ماجة في الطلاق (2526)، والبيهقي 7/ 385، والحاكم 2/ 203،-