المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب الظهار - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌6 - باب الظهار

‌6 - باب الظهار

1334 -

أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني مَعْمَرُ بن عبد الله بن حنظلة، عن يوسف، عن عبد الله بن سلام.

= وأخرجه أيضاً 3/ 309 برقم (244) من طريق أبي عبيد القاسم بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، ومطر، به.

وقال البيهقي: "ورواه سليمان بن موسى عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص موقوفاً أيضاً، ورفعه قتادة، ومطر الوراق، والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو".

نقول: لقد رفعه قتادة والزيادة من مثله لا ترد، وقد تابعه على رفعه أيضاً مطر الوراق، فوقفه إذاً ليس بعلة يعل بها الحديث.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" على هامش البيهقي 7/ 448: "هذا على مذهب من يشترط ثبوت السماع، وإن مسلماً أنكر ذلك إنكاراً شديداً، وزعم أن المتفق عليه أنه يكفي للاتصال إمكان اللقاء، وقبيصة ولد عام الفتح وسمع عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبا الدرداء، فلا شك في إمكان سماعه من عمرو.

وقال صاحب (التمهيد): أدرك أبا بكر الصديق وله سن لا ينكر معها سماعه منه. وقد أخرج صاحب المستدرك هذا الحديث وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ...... "

وانظر "سير أعلام النبلاء" 4/ 282 - 283، ونصب الراية 3/ 258 - 259، وجامع الأصول 8/ 117

وقوله: لا تَلْبسُوا- قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 330: "اللام والباء والسين أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة ...... واللبْس: اختلاط الأمر

واللبْس: اختلاط الظلام ...... ومن الباب: اللباسِ، وهي امرأة الرجل والزوج لباسها، قال الجعدي: إذا مَا الضَّجِيعُ ثَنى جِيدَهَا

تَدَاعَتْ فَكَانَتْ عَلَيْهِ لِبَاساً واللَّبُوسُ: كل ما يلبس من ثياب ودرع

".

ص: 289

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: فيَّ وَالله وَفِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَنْزَلَ

الله -جَلَّ وَعَلا- صَدْرَ آيَةِ الْمُجَادَلَةِ.

قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْماً فَرَاجَعْتُهُ فِي شَيْءٍ، فَغَضِبَ وَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَإِذَا هُوَ يُرِيدُني عَلَى نَفْسِي، فَقُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسُ خُويلَةَ بِيَدِهِ لا تَخْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ (1) وَرَسُوُله فِينَا بِحُكْمِهِ. قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي، فَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشيْخَ الضَّعِيفَ، فَاَلْقَيْتُهُ عَنِّي، ثُم خَرَجْتُ إلَى بَعْضِ جَارَاتِي فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَاباً، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّي جِئْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَشْكُو إلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ. قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا خُوَيْلَة (2)، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كبِيرٌ فَأَبْلِى الله (3) فِيهِ". قَالَتْ: فَوَالله مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَتَغَشَّى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ. ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ:"يَا خَوْلَةُ قَدْ أنْزَلَ الله فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ".

(1) في الأصلين "حتى حكم الله

".

(2)

في (س): "خولة".

(3)

أبلي الله فيه، أي: أحسني فيما بينك وبين الله يبرك إياه واحسانك إليه.

ص: 290

قَالَتْ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا -إِلَى قَوْلِهِ- وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 1 - 4]. فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "مُرِيهِ (101/ 1) فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً". قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ. قَالَ:"فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رسول الله إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ صِيَامٌ. قَالَ: "فَيُطْعِمُ سِتينَ مِسْكِيناً". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رسول الله، مَا ذَاكَ عِنْدَه. قَالَتْ:- فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَإِنا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ (1) مِنْ تَمْرٍ" قَالَتْ: وَأَنَا يَا رسول الله، سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَصَبْتِ- أَوْ أَحْسَنْتِ- فَاذْهَبِي، فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ وَاسْتَوْصى بِابْنِ عَمِّكِ خَيْرأ". فَقَالَتْ: فَفَعَلْتُ (2).

(1) العَرَقُ -بفتح العين والراء المهملتين، في آخرها قاف-: فسرت في رواية لأبي داود بقوله: "والعرق: مكتل يسع ثلاثين صاعاً". قال أبو داود: "هذا أصح الحديثين". وقال في رواية ثانية: "يعني بالعرق زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً". وانظر مصادر التخريج.

(2)

إسناده جيد، معمر بن عبد الله بن حنظلة ترجمه البخاري في الكبير 7/ 377 ولم

يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وتابعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"

8/ 255، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:"وثق" ويوسف هو ابن عبد الله =

ص: 291

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن سلام، والحديث في الإحسان 6/ 238 برقم (4265)، وفيه "فألقيته تحتي" بدل

"فألقيته عني" و"فاتقي الله فيه" بدل "فابلي الله فيه".

وأخرجه أحمد 6/ 410 - 411 من طريق سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدثنا أبي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود في الطلاق (2214) باب: في الظهار- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الظهار 7/ 391 - 392 باب: لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكيناً- من طريق الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2215) من طريق الحسن بن علي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني، حدثنا محمد بن سلمة.

وأخرجه الطبري في التفسير 28/ 5 من طريق ابن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثني أبي، كلاهما عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي 7/ 392.

وعند أبي داود: "إلا أنه قال: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً".

قال أبو داود: "وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. وعند أبي داود، والطبراني "خويلة" بدل "خولة".

وانظر "تحفة الأشراف"11/ 397 برقم (15825)، وجامع الأصول 7/ 651، وتلخيص الحبير 3/ 220 - 221.

وأخرجه البيهقي 7/ 389 باب: من له الكفارة بالإطعام، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 241 برقم 2364) من طريق ...... إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار: أن خولة بنت ثعلبة

وقال البيهقي:" هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله والله أعلم". وانظر "نيل الأوطار" 7/ 55

وفي الباب عن سلمة بن صخر البياضي عند أحمد 5/ 436، وأبي داود في

الطلاق (2213) باب: في الظهار، والترمذي في التفسير (3295) باب: ومن سورة

المجادلة، وابن ماجة في الطلاق (2526)، والبيهقي 7/ 385، والحاكم 2/ 203،-

ص: 292