الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب الإِيلاء
1317 -
أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الحسن بن
= وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (784) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري،
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 304 باب: ما جاء في ضربها، من طريق
…
أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما حدثنا عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وقال البخاري في الكبير 1/ 440: "وقال عبد الرزاق
…
... "بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي 2/ 386 برقم (876) من طريق سفيان، حدثنا الزهري، به.
وعنده "عبيد الله بن عبد الله". وهذا إسناد صحيح.
ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم 2/ 188، 191، والطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (785)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وعند الطبراني:"عبد الله ابن عبد الله بن عمر".
وأخرجه أبو داود في النكاح (2146) باب: في ضرب النساء- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 183 - والنسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في الكبرى في "تحفة الأشراف" 2/ 9 برقم (1746) -، وابن ماجه في النكاح (1985) باب: ضرب النساء، والدارمي في النكاح 2/ 147 باب: في النهي عن ضرب النساء، والبيهقي 7/ 305 باب: الاختيار في ترك الضرب، والطبراني في الكبير 1/ 270 برقم (785)، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 186 برقم (2346)، والبخاري في الكبير 1/ 440 من طريق سفيان، بالإسناد السابق.
وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 270 - 271 برقم (786) من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، به. وهو في "عشرة النساء" برقم (285).
وعند أبي داود- طريق أحمد بن عمرو بن السرح، عن سفيان-، والدارمي، والنسائي، والطبراني 1/ 270 - 271 برقم (786)، والبغوي:"عُبيد الله بن عبد الله بن عمر".
ونسبه الحافظ في "هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة" الورقة (106/ 1) إلى أبي داود، والنسائي، وابن ماجه.
قزعة، حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلى (1) رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ نِسَائِهِ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمينِ كَفَّارَةً (2).
(1) آلى من نسائه: حلف لا يدخل عليهن، وقد عداه بـ "من" حملاً على المعنى وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بـ "من"، ولَا يكون الإيلاء إلا في الضرار والغضب، وأما في الرضا والنفع فلَا إيلاء والله أعلم. وانظر ما قاله الترمذي بعد تخريجه هذا الحديث.
(2)
رجاله رجال الصحيح خلا شيخ ابن حبان والحسن بن قزعة وهما ثقتان. والحديث في الإحسان 6/ 237 برقم (4264).
وأخرجه الترمذي في الطلاق (1201) باب: ما جاء في الإيلاء، وابن ماجه في الطلاق (2072) باب: الحرام، من طريق الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وليس فيه: (عن مسروق، عن عائشة)، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 427: "وأخرج الترمذي من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت
…
" فذكر هذا الحديث ثم قال: "ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله".
وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 352 باب: من قال لامرأته: أنت علي حرام، من طريق زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا الحسن بن قزعة، به.
وأخرجه البيهقي 7/ 352 من طريق
…
عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا داود، عن عامر، عن مسروق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
…
وقال البيهقي:"هذا مرسل".
وفي الباب عن أَنس في مسند الموصلي برقم (3728، 3825)، وانظر "جامع الأصول" 1/ 356، ونيل الأوطار 7/ 46 - 50.