الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - كتاب الأيمان والنذور
1 - باب في الحلف
1175 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو الشعثاء هو علي بن الحسن (1) الواسطي، حدثنا أبو معاوية، عن بَشَّار (2) بنِ كِدَام، عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْحَلْفُ حِنْثٌ أوْ نَدَمٌ" (3).
(1) في الأصلين، وفي الإحسان "الحسين" وهو تحريف.
(2)
في (س): "يسار" وهو تصحيف.
(3)
إسناده صحيح، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو في الإحسان 6/ 277 برقم (4341) وقال ابن حبان:"ليس لبشار حديث مسند غير هذا وهو أخو مسعر بن كدام".
وأخرجه أبو يعلى 9/ 437 برقم 55873) من طريق سريج بن يونس، وأخرجه أبو يعلى أيضاً 10/ 62 برقم (5697) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد. وهناك- امشوفينا تخريجه.
"والحنث في اليمين: نقضها، والنَّكْثُ فيها. يقال: حَنِثَ في يمينه، يَحْنَثُ. وكأنه من الحِنْثِ: الإثم والمعصية. والمعنى: أن الحالف إما أن يندم على ما حلف =