المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحيح، خَلا مِنْ قَوْلهِ "فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذلِكَ. الخ"(1).

‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

1243 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن بشار (2)، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبى بردة.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " لا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ"(3).

= وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 74 باب: خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له، من طريق حاجب بن سليمان، حدثنا حجاج، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن الحارث ابن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنهما سألا فاطمة بنت قيس

وأخرجه أحمد 6/ 412 من طريق عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا حجاج بن أرطأة، حدثنا عطاء، عن ابن عباس قال: حدثتني فاطمة

وأخرجه أحمد 6/ 412 من طريق أسود بن عامر، عن الحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي، عن فاطمة ..

وللحديث طرق عديدة جداً انظر على سبيل المثال مسند أحمد 6/ 411 - 417، وانظر "تحفة الأشراف" 12/ 469 برقم (18037، 18038)، وجامع الأصول 8/ 128.

(1)

انظر التعليق السابق.

(2)

في (س): "محمد بن يسار".

(3)

إسناده صحيح، وهو عند ابن حبان في الإحسان 6/ 154 برقم (4071). =

ص: 165

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن حبان: "سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعاً، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسنداً، ومرة يرسله.

وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلاً ومسنداً معاً، فمرة كان يحدث به مرفوعاً، وتارة مرسلاً، فالخبر صحيح مرسلاً ومسنداً معاً لا شك ولا ارتياب في صحته".

ونقل البيهقي عن البخاري- وقد سئل عن هذا الحديث- أنه قال: "الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث".

وأخرجه أبو يعلى برقم (7227) من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.

وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة برقم (2507، 4692)، وعن عائشة برقم (4749)، وعن ابن عباس برقم (4907) في مسند الموصلي.

وأخرجه الحاكم 2/ 169 من طريقين عن سليمان بن داود، حدثنا النعمان بن عبد السلام، عن شعبة وصفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لانكاح إلابولي".

وقال: "قد جمع النعمان بن عبد السلام بين الثوري، وشعبة في إسناد هذا الحديث ووصله عنهما، والنعمان بن عبد السلام ثقة مأمون.

وقد رواه جماعة من الثقات عن الثوري على حدة، وعن شعبة على حدة فوصلوه، وكل ذلك مخرج في الباب الذي سمعه مني أصحابي فأغنى ذلك عن إعادتهما.

فأما إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الثقة الحجة في حديث جده أبي إسحاق، فلم يختلف عنه في وصل هذا الحديث".

ثم أورده من طريق: النضر بن شميل، وهاشم بن القاسم، وعبد الله بن موسى، ومالك بن إسماعيل، وأحمد بن خالد الوهبي، وطلق بن غنام جميعهم حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد.

وقال: "هذه الأسانيد كلها صحيحة وقد علونا فيه على إسرائيل. وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين ينزلون في رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم. وقد حكموا لهذا =

ص: 166

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الحديث بالصحة". ثم أورد قول علي بن المديني: "حديث إسرائيل صحيح في: لا نكاح إلا بولي".

وقال محمد بن يحيى معلقاً على رواية سفيان وشعبة بالإرسال: "نعم هكذا روياه، ولكنهم كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم عن من؟ فيسندونه". وقال الحاكم 2/ 171: "وقد وصل هذا الحديث عن أبي إسحاق بعد هؤلاء زهير ابن معاوية الجعفي، وأبو عوانة الوضاح وقد أجمع أهل النقل على تقدمهما وحفظهما". وانظر "علل الحديث" 1/ 406.

ثم أورد الحديث من طريقيهما وقال: "هكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع وغيرهما عن أبي عوانة. وقد وصل هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم، منهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ورقبة بن مصقلة العبدي، ومطرف بن طريف الحارثي، وعبد الحميد بن الحسن الهلالي، وزكريا بن أبي زائدة، وغيرهم قد ذكرناهم في هذا الباب.

وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق". ثم أورده من طريقين عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، به. وقال: "قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبة - شيخ يونس في أحد الطريقين السابقين-، جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث، فحدثته به، فقال علي بن المديني: قد استرحنا من خلاف أبى إسحاق.

قال الحاكم: لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح، ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث، ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من جهة أصحابه، لا في جهة أبي إسحاق، والله أعلم.

وممن وصل هذا الحديث عن أبي بردة نفسه أبو حصين عثمان بن عاصم الثقفي، ثم أخرجه من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن يزيد الطبيب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله

ثم قال: "فقد استدللنا بالروايات الصحيحة وبأقاويل أئمة هذا العلم على صحة حديث أبي موسى بما فيه غنية لمن تأمله".

ثم قال: "وفي الباب عن

" وذكر خمسة عشر صحابياً وصحابية.

وانظر سنن البيهقى7/ 104 - 110، ونصب الراية 3/ 183 - 184، وسنن =

ص: 167

1244 -

أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثثا إبراهيم بن يعقوب، الجوزجاني، حدثنا عمرو بن عثمان الرقي، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق .. فَذَكَرَهُ (1).

1245 -

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، والحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمد بن ماهك (2)، والرَّيَّانيّ (3)، حدثنا علي بن حجر السَّعْدِيّ، حدثنا شريك، عن أَبِي إسحاق

فَذَكَرهَ (4).

= الدارقطني 3/ 220، وجامع الأصول 11/ 485، وسنن سعيد بن منصور 1/ 174 - 181، وتاريخ أصبهان 1/ 120، ونيل الأوطار 6/ 249 - 251، وفتح الباري 9/ 184 حيث نقل عن الزيلعي قوله: "ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي- صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث عن أبي إسحاق في مجلس واحد

" بتصرف ودون أن يشير إليه.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عمرو بن عثمان الرقي، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7493) في مسند الموصلي، والحديث في الإحسان 6/ 152 برقم (4065).

وأخرجه الحاكم 2/ 171 من طريقين عن محمد بن إسحاق الإمام، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عمرو بن عثمان الرقي، بهذا الإسناد.

ثم ذكر عن أحمد أنه قال: "إذا وجدت الحديث من وجه زهير بن معاوية فلا تعد إلى غيره، فإنه من أثبت الناس حديثاً". ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.

(2)

ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.

(3)

هو محمد بن أحمد بن أبي عون، تقدم عند الحديث (87).

(4)

إسناده حسن من أجل شريك، غير أن الحديث صحيح، وانظر الحديثين السابقين.

وهو في الإحسان 6/ 153 برقم (4066).

ص: 168

1246 -

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى (1)، حدثنا هلال بن بشر، حدثنا أبو عتاب الدلال، حدثنا أبو عامر الخزاز، عن محمد بن سيرين.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيٍّ"(2).

(1) تقدم التعريف به عند الحديث (27).

(2)

إسناده حسن من أجل أبي عامر الخزاز صالح بن رستم، فقد بينا عند الحديث (2575) في مسند الموصلي أنه حسن الحديث. وقد اختلف حكم الأستاذ الشيخ ناصر عليه: ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 494، الحديث (484)، وفي الصحيحة 2/ 10 الحديث (503). بينما قال في الصحيحة المجلد الأول 3/ 33 - الحديث (216):" قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله". وانظر ما قاله في المكانين السابقين غفر الله لنا وله.

والحديث في الإحسان 6/ 152 برقم (4064). ونسبه صاحب كنز العمال فيه 16/ 313 برقم (44667) إلى ابن عساكر.

وأخرجه الخطيب في التاريخ 3/ 244، وابن عدي في كامله 6/ 2356، 2357، من طريق

يعقوب بن الجراح، حدثنا المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان القردوسي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً:"لا نكاح إلا بولي، وخاطب، وشاهدي عدل".

ومغيرة بن موسى ترجمه البخاري في الكبير 7/ 319، وفي الضعفاء ص (108) برقم (349) وقال:"منكر الحديث" وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 230: "سألت أبي عنه فقال: منكر الحديث، شيخ مجهول". وقال أبو الفضل السليماني: "فيه نظر". وقال ابن عدي في كامله 6/ 2357: "والمغيرة بن موسى في نفسه ثقة، ولا أعلم له حديثاً منكراً فأذكره، وهو مستقيم الرواية". وذكره العقيلي، والدولابي، وابن الجارود، والساجي في الضعفاء.

ويعقوب بن الجراح ما رأيت فيه جرحاً، ووثقه الحافظ ابن حبان. =

ص: 169

1247 -

أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن

= وأخرجه ابن عدي في كامله 6/ 2357، من طريق أحمد بن عمار بن عيسى النسوي، عن أبيه، حدثنا المغيرة بن موسى، بالإسناد السابق.

وأخرجه الطبراني في الأوسط -مجمع البحرين الورقة 165/ 1 باب: في الولي-، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 224، وابن عدي في كامله 3/ 1101 من طريق محمد بن سلمة الحراني، حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ الله نكاح الله بولي وشاهدي عدل، والسلطان ولي من لا ولي له" وهذه سياقة الخطيب.

وقال الطبراني: "لم يروه عن الزهري الله سليمان. تفرد به محمد بن سلمة". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 286 باب: ما جاء في الولي والشهود، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك".

وأخرجه ابن عدي في كامله 6/ 2113 من طريق

النضر بن إسماعيل البجلي، حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما كان على غير ذلك فباطل مردود".

وقال أبو أحمد بن عدي: "وقد اختلف في هذا على العرزمي على ثلاثة ألوان: فاللون الأول ما ذكرته.

والثاني: حدثناه ابن ناجية، حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا النضر بن إسماعيل، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لانكاح إلا بولي).

واللون الثالث: حدثناه عبدان وعمران بن موسى قالا: حدثنا قطن بن بشر، حدثنا عمرو بن النعمان، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبى الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل).

قال الشيخ: وهذه الثلاثة ألوان في هذا الحديث عن العرزمي، والاختلاف فيه عليه كلها غير محفوظة".

نقول: العرزمي متروك الحديث. وانظر الحديث السابق، والحديث اللاحق. ونصب الراية 3/ 189، وعلل الحديث 1/ 414.

ص: 170

جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا نِكَاحَ إِلَاّ بِوَلِيَّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَروا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ"(1).

1248 -

أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، [عن ابن جريج،](2) عن سليمان بن موسى، [عن الزهري](3)، عن عروة (94/ 1).

(1) إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى الأشدق وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (4750) في مسند الموصلي، وابن جريج قد صرح بالتحديث كما عند أبي نعيم، وانظر مصادر التخريج.

والحديث في الإحسان 6/ 152 برقم (4063).

وأخرجه أبو نعيم أيضاً 2/ 30، 239 من طريق زمعة بن صالح، وأبي مالك الجنبي، عن هشام، به. وليس فيه "وشاهدي عدل".

وقال ابن حبان: "لم يقل أحد في خبر ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري هذا: (وشاهدي عدل) إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي، عن حفص بن غياث، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس. ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر".

وأخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 236 برقم (2507)، و8/ 191برقم (4749)، و 8/ 308 برقم (4906) وهناك استوفينا تخريجه وعلقنا عليه. وانظر أيضاً سنن سعيد بن منصور 1/ 174 - 176.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج.

(3)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان ومصادر التخريج.

ص: 171