المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌39 - باب ما جاء في الربا - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌39 - باب ما جاء في الربا

‌39 - باب ما جاء في الربا

1154 -

أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن كثير العبدي، حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن الحارث بن عبد الله، أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ. وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أعْرَابِياً بَعْدَ هِجْرَتِهِ: مَلْعونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1).

= 1/ 583، ونيل الأوطار 6/ 84 - 87،، والدراية 2/ 202.

والشفعة، قال ابن حجر في الفتح 4/ 436: "بضم المعجمة، وسكون الفاء- وغلط من حركها- وهي مأخوذة- لغة- من الشفع وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة.

وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمَّى".

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 201: "الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، من ذلك الشفع بن خلاف الوتر. تقول: كان فرداً فَشَفَعْتهُ

".

(1)

إسناده حسن: الحارث بن عبد الله هو الأعور، قال ابن معين في تاريخه- برقم (1427، 1751): "الحارث الأعور قد سمع من ابن مسعود، هو الحارث بن عبد الله، ليس به بأس".

وقال الدارمي في تاريخه ص (90) برقم (233) عن ابن معين: "وسألته: أي شيء حال الحارث في علي؟. فقال: ثقة.

قال أبو سعيد- الدارمي-: لا يتابع عليه". يعني: لا يتابع يحيى على توثيق الحارث.

وترجمه البخاري في الكبير 2/ 273 وقال: "قال أبو أسامة: حدثنا مفضل، عن =

ص: 43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مغيرة: سمعت الشعبي: حدثنا الحارث، وأشهد أنه أحد الكذابين". وقال ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 79:"سألت أبي عن الحارث الأعور فقال: ضعيف الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به".

وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة يقول: "الحارث الأعور لا يحتج بحديثه".

وقال النسائي: "ليس بالقوي". وفي رواية أخرى قال: "ليس به بأس". وقال ابن المديني: "كذاب". وقال الدارقطني:"ضعيف". وقال ابن سعد:" كان له قول سوء وهو ضعيف في رأيه".

وقال ابن عدي في كامله 2/ 605: "

وعامة ما يرويه غير محفوظ".

وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 222: "كان غالياً في التشيع، واهياً في الحديث". وذكر المنذري أن ابن حبان احتج به في صحيحه، وتعقب ابن حجر هذا بقوله:" ولم أر ذلك لابن حبان، وإنما خرج من طريق عمرو بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الكوفي، عن ابن مسعود حديثاً. والحارث بن عبد الله الكوفي هذا هو عند ابن حبان رجل ثقة غير الحارث الأعور". ثم قال بعد هذا:" كذا ذكر في الثقات، وإن كان قوله هذا ليس بصواب".

نقول: إن ابن حبان قال في صحيحه: "الحارث بن عبد الله".

وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (103): "حدثنى هاشم العرفطي، أنبأنا زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان الحارث متهماً في التشيع".

وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (71 - 72): "وقال أحمد بن صالح: الحارث الأعور ثقة، ما أحفظه!! وأحسن ما روى عن علي، وأثنى عليه

قيل لأحمد بن صالح: فقول الشعبي: حدثنا الحارث، وكان كذابا؟، فقال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه".

وقال الذهبي في كاشفه: "شيعي، لين". وقال في المغني:"

من كبار علماء التابعين".

وقال أبو بكر بن أبي داود:" كان الحارث الأعور أفقه الناس، وأفرض الناس، وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي".

وقال ابن عبد البر:" أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث: كذاب، ولم يبين من الحارث كذبه، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي". =

ص: 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 153/ 4: "فاما قول الشعبي: الحارث كذاب فمحمول على أنه عني بالكذب الخطأ لا التعمد، والَاّ، فلماذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين؟

وكذا قال علي بن المديني، وأبو خيثمة: هو كذاب، وأما يحيى بن معين فقال: هو ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، وكذا قال الإمام النسائي؟ ليس به بأس. وقال أيضاً: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به، ثم إن النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث. وهو مِمَّنْ عندي وقفة في الاحتجاج به".

وقال في "ميزان الاعتدال" 1/ 437: "وحديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته بالرجال فقد احتج به وقوى أمره. والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب. فهذا الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته، وأما في الحديث النبوي فلا، وكان من أوعية العلم.

قال مرة بن خالد: أنبأنا محمد بن سيرين قال: كان من أصحاب ابن مسعود خمسة يؤخذ عنهم، أدركت منهم أربعة، وفاتني الحارث فلم أره، وكان يفضل عليهم، وكان أحسنهم. ويختلف فى هؤلاء الثلاثة أيهم أحسن: علقمة، ومسروق، وعبيد".

ومما تقدم نخلص إلى أن السبب الأساسي في توهينه أنه شيعي، مغال في حب علي، وليس هذا سبباً كافياً لتوهينه فيما نرى والله أعلم.

فقد قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 5 - 6: "أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.

وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي وقال: كان غالياً في التشيع. وقال السَّعْدِي: زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟. فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟

وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو في التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رُدّ حديث هؤلاء، لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر -رضي =

ص: 45

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الله عنهما- والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة

فالشيعي الغالي في زمان السلف، وعرفهم، هو من تكلم في عثمان، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا، وعرفنا، هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا منال مُعَثَّر، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد علياً أفضل منهما".

وقال الحافظ ابن حجر:"والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق، لاستلزم تكفير جميع الطوائف.

فالمعتمد: أن الذي ترد روايته، مَنْ أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه- مع ورعه وتقواه- فلا مانع من قبوله".

وقال الشافعي في الأم 6/ 205 - 206 باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء:

"ذهب الناس منٍ تأويلٍ القرآن والأحاديث- أو من ذهب منهم- إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تبايناً شديداً، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك منهم متقادماً: منه ما كان في عهد السلف، وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة- يقتدى به- ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتاويل، وإن خطَّأه وضلَّله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول

وكذلك إذا كانوا مما يشتم قوماً على وجه تأويل في شتمتهم، لا على وجه العداوة، وذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء، كانت شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لا ترد لأنه متأول في الوجهين والشتم أخف من القتل

فهذا عندنا مكروه محرم، وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم ما حرم الله وأخطاتم، لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عزوجل".

وروي أنه قيل ليحى بن معين: "إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مئة. =

ص: 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله".

وقال الحاكم:" وكتاب مسلم ملآن من الشيعة". وانظر "تدريب الراوي" 1/ 324 - 328، والباعث الحثيث ص:(99 - 101). والكفاية للخطيب ص (120 - 125)، وتوضيح الأفكار 2/ 199 - 212، وإمعان النظر شرح نخبة الفكر للقاضي محمد أكرم النصربوري السندي، ص:(180 - 182)، ومقدمة ابن الصلاح ص:(67) مكتبة الفارابي.

والحديث في الإحسان 5/ 103 - 104 برقم (3241)، وقد تحرفت فيه "الحارث بن عبد الله" إلى "الحارث، عن عبد الله".

وأخرجه أحمد 1/ 409 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، بهذا الإسناد.

وفيه: "قال: فذكرت لإبراهيم فقال: حدثني علقمة قال: قال عبد الله". وهذه متابعة جيدة للحارث. وأخرجه أحمد 1/ 430، وأبو يعلى 9/ 157 برقم (5241) من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه أحمد 1/ 430 من طريق وكيع،

وأخرجه أحمد 1/ 464 - 465، والنسائي في الزينة 8/ 147 باب: الموتشمات، وفي- الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 18 برقم (9195) - من طريق شعبة، جميعهم عن الأعمش، بالإسناد السابق.

وأخرجه عبد الرزاق 8/ 315 برقم (15350) من طريق معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن ابن مسعود

وهذا إسناد منقطع.

وأخرجه ابن خزيمة 4/ 8 - 9 برقم (2250)، والحاكم 1/ 387 - 388،- والبيهقي في السير 9/ 19 باب: ما جاء في التعرب بعد الهجرة، من طريق يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي: "تفرد به يحيى بن عيسى هكذا، ورواه الثوري وغيره عن

الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث"، تحرفت عنده "عن الحارث" إلى "بن

الحارث". =

ص: 47