الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب ما جاء في الربا
1154 -
أخبرنا الفضل بن الحباب، حدثنا محمد بن كثير العبدي، حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن الحارث بن عبد الله، أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ. وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أعْرَابِياً بَعْدَ هِجْرَتِهِ: مَلْعونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1).
= 1/ 583، ونيل الأوطار 6/ 84 - 87،، والدراية 2/ 202.
والشفعة، قال ابن حجر في الفتح 4/ 436: "بضم المعجمة، وسكون الفاء- وغلط من حركها- وهي مأخوذة- لغة- من الشفع وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة.
وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمَّى".
وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 201: "الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين، من ذلك الشفع بن خلاف الوتر. تقول: كان فرداً فَشَفَعْتهُ
…
".
(1)
إسناده حسن: الحارث بن عبد الله هو الأعور، قال ابن معين في تاريخه- برقم (1427، 1751): "الحارث الأعور قد سمع من ابن مسعود، هو الحارث بن عبد الله، ليس به بأس".
وقال الدارمي في تاريخه ص (90) برقم (233) عن ابن معين: "وسألته: أي شيء حال الحارث في علي؟. فقال: ثقة.
قال أبو سعيد- الدارمي-: لا يتابع عليه". يعني: لا يتابع يحيى على توثيق الحارث.
وترجمه البخاري في الكبير 2/ 273 وقال: "قال أبو أسامة: حدثنا مفضل، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مغيرة: سمعت الشعبي: حدثنا الحارث، وأشهد أنه أحد الكذابين". وقال ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 79:"سألت أبي عن الحارث الأعور فقال: ضعيف الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج به".
وقال أيضاً: "سمعت أبا زرعة يقول: "الحارث الأعور لا يحتج بحديثه".
وقال النسائي: "ليس بالقوي". وفي رواية أخرى قال: "ليس به بأس". وقال ابن المديني: "كذاب". وقال الدارقطني:"ضعيف". وقال ابن سعد:" كان له قول سوء وهو ضعيف في رأيه".
وقال ابن عدي في كامله 2/ 605: "
…
وعامة ما يرويه غير محفوظ".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 222: "كان غالياً في التشيع، واهياً في الحديث". وذكر المنذري أن ابن حبان احتج به في صحيحه، وتعقب ابن حجر هذا بقوله:" ولم أر ذلك لابن حبان، وإنما خرج من طريق عمرو بن مرة، عن الحارث بن عبد الله الكوفي، عن ابن مسعود حديثاً. والحارث بن عبد الله الكوفي هذا هو عند ابن حبان رجل ثقة غير الحارث الأعور". ثم قال بعد هذا:" كذا ذكر في الثقات، وإن كان قوله هذا ليس بصواب".
نقول: إن ابن حبان قال في صحيحه: "الحارث بن عبد الله".
وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (103): "حدثنى هاشم العرفطي، أنبأنا زائدة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان الحارث متهماً في التشيع".
وقال ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (71 - 72): "وقال أحمد بن صالح: الحارث الأعور ثقة، ما أحفظه!! وأحسن ما روى عن علي، وأثنى عليه
…
قيل لأحمد بن صالح: فقول الشعبي: حدثنا الحارث، وكان كذابا؟، فقال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه".
وقال الذهبي في كاشفه: "شيعي، لين". وقال في المغني:"
…
من كبار علماء التابعين".
وقال أبو بكر بن أبي داود:" كان الحارث الأعور أفقه الناس، وأفرض الناس، وأحسب الناس، تعلم الفرائض من علي".
وقال ابن عبد البر:" أظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث: كذاب، ولم يبين من الحارث كذبه، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 153/ 4: "فاما قول الشعبي: الحارث كذاب فمحمول على أنه عني بالكذب الخطأ لا التعمد، والَاّ، فلماذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين؟
وكذا قال علي بن المديني، وأبو خيثمة: هو كذاب، وأما يحيى بن معين فقال: هو ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، وكذا قال الإمام النسائي؟ ليس به بأس. وقال أيضاً: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يحتج به، ثم إن النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث. وهو مِمَّنْ عندي وقفة في الاحتجاج به".
وقال في "ميزان الاعتدال" 1/ 437: "وحديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته بالرجال فقد احتج به وقوى أمره. والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب. فهذا الشعبي يكذبه، ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته، وأما في الحديث النبوي فلا، وكان من أوعية العلم.
قال مرة بن خالد: أنبأنا محمد بن سيرين قال: كان من أصحاب ابن مسعود خمسة يؤخذ عنهم، أدركت منهم أربعة، وفاتني الحارث فلم أره، وكان يفضل عليهم، وكان أحسنهم. ويختلف فى هؤلاء الثلاثة أيهم أحسن: علقمة، ومسروق، وعبيد".
ومما تقدم نخلص إلى أن السبب الأساسي في توهينه أنه شيعي، مغال في حب علي، وليس هذا سبباً كافياً لتوهينه فيما نرى والله أعلم.
فقد قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 1/ 5 - 6: "أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته.
وقد وثقه أحمد بن حنبل، وابن معين، وأبو حاتم، وأورده ابن عدي وقال: كان غالياً في التشيع. وقال السَّعْدِي: زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟. فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟
وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو في التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رُدّ حديث هؤلاء، لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.
ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر -رضي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الله عنهما- والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة
…
فالشيعي الغالي في زمان السلف، وعرفهم، هو من تكلم في عثمان، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنه وتعرض لسبهم.
والغالي في زماننا، وعرفنا، هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا منال مُعَثَّر، ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلاً، بل قد يعتقد علياً أفضل منهما".
وقال الحافظ ابن حجر:"والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق، لاستلزم تكفير جميع الطوائف.
فالمعتمد: أن الذي ترد روايته، مَنْ أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه، فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه- مع ورعه وتقواه- فلا مانع من قبوله".
وقال الشافعي في الأم 6/ 205 - 206 باب: ما تجوز به شهادة أهل الأهواء:
"ذهب الناس منٍ تأويلٍ القرآن والأحاديث- أو من ذهب منهم- إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تبايناً شديداً، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك منهم متقادماً: منه ما كان في عهد السلف، وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أحداً من سلف هذه الأمة- يقتدى به- ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتاويل، وإن خطَّأه وضلَّله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول
…
وكذلك إذا كانوا مما يشتم قوماً على وجه تأويل في شتمتهم، لا على وجه العداوة، وذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء، كانت شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لا ترد لأنه متأول في الوجهين والشتم أخف من القتل
…
فهذا عندنا مكروه محرم، وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم ما حرم الله وأخطاتم، لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله عزوجل".
وروي أنه قيل ليحى بن معين: "إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع. فقال: والله الذي لا إله إلا هو، عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مئة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله".
وقال الحاكم:" وكتاب مسلم ملآن من الشيعة". وانظر "تدريب الراوي" 1/ 324 - 328، والباعث الحثيث ص:(99 - 101). والكفاية للخطيب ص (120 - 125)، وتوضيح الأفكار 2/ 199 - 212، وإمعان النظر شرح نخبة الفكر للقاضي محمد أكرم النصربوري السندي، ص:(180 - 182)، ومقدمة ابن الصلاح ص:(67) مكتبة الفارابي.
والحديث في الإحسان 5/ 103 - 104 برقم (3241)، وقد تحرفت فيه "الحارث بن عبد الله" إلى "الحارث، عن عبد الله".
وأخرجه أحمد 1/ 409 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث، بهذا الإسناد.
وفيه: "قال: فذكرت لإبراهيم فقال: حدثني علقمة قال: قال عبد الله". وهذه متابعة جيدة للحارث. وأخرجه أحمد 1/ 430، وأبو يعلى 9/ 157 برقم (5241) من طريق يحيى بن سعيد، وأخرجه أحمد 1/ 430 من طريق وكيع،
وأخرجه أحمد 1/ 464 - 465، والنسائي في الزينة 8/ 147 باب: الموتشمات، وفي- الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 18 برقم (9195) - من طريق شعبة، جميعهم عن الأعمش، بالإسناد السابق.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 315 برقم (15350) من طريق معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن ابن مسعود
…
وهذا إسناد منقطع.
وأخرجه ابن خزيمة 4/ 8 - 9 برقم (2250)، والحاكم 1/ 387 - 388،- والبيهقي في السير 9/ 19 باب: ما جاء في التعرب بعد الهجرة، من طريق يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق قال: قال عبد الله
…
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: "تفرد به يحيى بن عيسى هكذا، ورواه الثوري وغيره عن
الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث"، تحرفت عنده "عن الحارث" إلى "بن
الحارث". =