الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ أَكْمُؤٌ فَقَالَ: "هؤُلاءِ مِنْ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ"(1).
6 - باب ما جاء في الكي
1403 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِابْنِ زُرَارَةَ أَنْ يُكْوَى (2).
1404 -
أخبرنا أبو خليفة، حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا يزيذ بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري.
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَوَى أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَوْكَةِ (2).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 625 برقم (6042).
وهو عند أبي يعلى 2/ 501 برقم (1348).
وفي الباب عن سعيد بن زيد برقم (961، 968)، وعن عمرو بن حريث برقم (1470)، وعن أبي هريرة برقم (6400،6398) جميعها في مسند الموصلي.
(2)
إسناده صحيح، وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن. والحديث في الإحسان 7/ 626 برقم (6047).
وأخرجه أبو يعلى 8/ 245 - 246 برقم (4825) من طريق محمد بن عباد، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه وذكرنا ما يشهد له.
وصححه الحاكم 4/ 417 ووافقه الذهبي وانظر أحاديث الباب التالية، وجامع الأصول 7/ 548. والشوكة: حمرة تعلو الوجه والجسد.
1405 -
أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا ليث بن ْسعد، أنبأنا أبو الزبير.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُمِيَ يَوْمَ الأحْزَاب سَعْدٌ فَقُطِعَ أَكْحَلُهُ فَنَزَفَهُ (1) فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّارِ، فَنَزَفَهُ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّارِ أُخْرَى (2).
1406 -
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، قال: سمعت أبا الأحوص يحدث.
عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: جَاءَ نَاسٌ فَسَأَلُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ صَاحِبٍ لَهُمْ أَنْ يَكْوُوهُ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَاَلُوهُ- ثَلاثاً- فَسَكَتَ. فَكَرِهَ ذلِك (3).
(1) في (س): "نزعه" وهو تحريف. ونزفه الدم: أضعفه بكثرة خروجه.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الإحسان 7/ 627 برقم (6051).
وأخرجه أبو يعلى 4/ 115 برقم (2158) من طريق زهير، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي الزبير، به، بنحوه. وصححه الحاكم 4/ 417 ووافقه الذهبي.
وهو عند مسلم في السلام (2208) باب: لكل داء دواء، بلفظ "رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية".
وانظر حديث جابر برقم (2288) في مسند أبي يعلى، وجامع الأصول 7/ 547. وفتح الباري10/ 155.
(3)
إسناده صحيح، وأبو إسحاق هو السبيعي، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي. والحديث في الإحسان 7/ 627 برقم (6050). =
14007 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا محمد بن خلاد الباهلي، حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن الحسن.
عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوينَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلا أَنْجَحْنَا (1).
= وأخرجه أبو يعلى 9/ 28 برقم (5095) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معتمر، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه. وانظر أحاديث الباب السابقة واللاحقة.
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه فقد بينا عند الحديث المتقدم برقم (1270) أن الحسن لم
يسمع من عمران بن حصين، والحديث في الإحسان 7/ 626 برقم (6049).
وأخرجه أحمد 4/ 427 - ومن طريق أحمد هذه أخرجه الطبراني في الكبير 18/ 141 برقم (297) -، والترمذي في الطب (2050) باب: في كراهية التداوي بالكي، من طريق محمد بن جعفر غندر، وأخرجه أحمد 4/ 427 من طريق يزيد
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 150 برقم (323) من طريق
…
محمد بن أبى عدي.
وأخرجه الحاكم 4/ 213 من طريق أبي النضر، وأبي زيد سعيد بن الربيع، جميعهم أخبرنا شعبة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيحاً. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي (2050) ما بعده بدون رقم، والطبراني في الكبير 18/ 141 برقم (296) من طريق همام،
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 149 برقم (322) من طريق
…
سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد ص 4/ 430، وابن ماجة في الطب (3490) باب: الكي، والنسائي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 177 برقم (10809) -، والطبراني 8/ 152 برقم (330) من طريق هشيم، عن يونس، وأخرجه ابن ماجة (3490)، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 18/ 172 من طريق هشيم، عن منصور، وأخرجه الطبراني 18/ 172 برقم (392) من طريق مبارك بن فضالة، جميعهم عن الحسن، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 344 برقم (1756)، وأحمد 4/ 444، وأبو داود في الطب (3856) باب: في الكي، والطبراني في الكبير 18/ 122 برقم (247) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران، به. وهذا إسناد صحيح.
وقد تحرف عند الطيالسي "مطرف، عن عمران" الى "مطرف بن عمران".
ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 342 باب: ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء.
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 122 برقم (245) من طريق
…
يونس، عن الحسن، وأخرجه الطبراني أيضاً 18/ 121 - 122 برقم (244) من طريق
…
إسحاق بن سويد، كلاهما عن مطرف، بالإسناد السابق. وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 176، 177، 188 برقم (10804، 10809، 10845).
وقال الحافظ في الفتح 10/ 139: "ويؤخذ من الجمع بين كراهته-صلى الله عليه وسلم للكي، وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقاً، ولا يستعمل مطلقاً، بل يستعمل عند تعيينه طريقاً إلى الشفاء مع مصاحبة أن الشفاء بإذن الله تعالى".
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: "علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً، وفيه مضرة، فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب. وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع، ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع".
وقال الحافظ في الفتح 10/ 155:"وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن عمران:(نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا)، وفي لفظ (فلم يفلحن ولم ينجحن)، وسنده قوي.
والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع =
1408 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن عَقَّار بن المغيرة بن شعبة.
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (106/ 2) قَالَ:"مَنِ اكْتَوَى أَوِ اسْتَرْقَى، فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ التَّوَكُّلِ"(1).
= الأحاديث. وقيل: إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطراً فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح ......
وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه. وأما النهي عنه، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عمَّا لا يتعين طريقاً إلى الشفاء والله أعلم".
وانظر "تهذيب الآثار" للطبرى السفر الأول ص (488 - 536)، ومصنف عبد الرزاق 10/ 406 برقم (19514)، و "شرح السنة " للبغوي 12/ 144، وجامع الأصول 7/ 549.
(1)
إسناده صحيح. وأبو بكر بن خلاد هو محمد بن خلاد الباهلي، وسفيان نسبه البيهقي
فقال: الثوري. والحديث في الإحسان 7/ 629 برقم (6055).
وأخرجه أحمد 253/ 4، والترمذي في الطب (2056) باب: ما جاء في كراهية الرقية، من طريق محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وقد تحرفت عنده "عقار" الى "عفان".
وقال الترمذي:" وفي الباب عن ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين". وقال أبو عيسى أيضاً:" هذا حديث حسن صحيح ".
وأخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 341 باب: ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء، من طريق عبد الرزاق، أنبأنا الثوري، به.
وأخرجه أحمد 4/ 249، وابن ماجة في الطب (3489) باب: الكي، من طريق الليث، عن مجاهد، به.
وأخرجه الخطيب في التاريخ 7/ 194 من طريق يحيى بن الضريس، عن سفيان، =
1409 -
أخبرنا محمد بن جعفر بن الأشعث (1) بسمرقند، ويعقوب بن سفيان (2) ببخارى، قالا: حدثنا محمد بن عيسى بن حيان، حدثنا شعيب بن حرب، عن عثمان بن واقد، عن سعيد بن أبي سعيد.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَخَلَتْ أُمَّةٌ الْجَنَّةَ بِقَضِّهَا وَقَضِيضِهَا، كَانُوا لا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهمْ يَتَوَكَّلُونَ "(3).
= عن منصور، عن ليث، عن مجاهد، به. وقد تحرفت "عقار" عنده إلى "الغفار". وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 69 برقم (3675) من طريق غندر، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن حسان بن أبي وجزة، حدثني عقار، به.
وأخرجه أحمد 4/ 253 من طريق محمد بن جعفر، وحجاج قالا: حدثنا شعبة، عن منصور قال: سمعت مجاهداً يحدث قال: حدثني عقار بن المغيرة بن شعبة حديثاً، فلما خرجت من عنده لم أمعن حفظه، فرجعت إليه أنا وصاحب لي، فلقيت حسان بن أبي وجزة وقد خرج من عنده فقال: ما جاء بك؟ فقلت: كذا وكذا. فقال حسان: حدثناه عقّار، عن أبيه، عن صلى الله عليه وسلم
…
وأورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في "فتح الباري" 10/ 139 وقال:" أخرجه الترمذي، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم".
وانظرأ تحفة الأشراف" 8/ 486 برقم (11518). وجامع الأصول 7/ 516، وحديث جابر برقم (2100) في مسند الموصلي، والأحاديث السابقة في الباب.
(1)
ما ظفرت له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(2)
ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(3)
إسناده ضعيف، محمد بن عيسى بن حيان قال أبو الحسن الدارقطني في سننه 1/ 78:" الحسن بن قتيبة، ومحمد بن عيسى ضعيفان". وذكره في" الضعفاء والمتروكين" ص (155) برقم (485)، وجاء في "سؤالات الحاكم النيسابوري" للدارقطني ص (136) برقم (171):" محمد بن عيسى بن حيان، أبو عبد الله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المدائني متروك الحديث". وقال اللالكائي: "ضعيف". وقال مرة أخرى: "صالح، ليس يدفع عن السماع، لكن كان الغالب عليه إقراء القرآن ".
وقال الحاكم: "حدث عن مشايخه بما لا يتابع عليه، يسمعت من يحكي أنه كان مغفلاً لم يكن يدري ما الحديث". ووثقه ابن حبان 9/ 143، وقال البرقاني:"ثقة". وقال مرة: "لا بأس به". وانظر "ميزان الاعتدال" 3/ 678، واللسان 333/ 5، وتاريخ بغداد 2/ 398 - 399. والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 435 برقم (726) بتحقيقنا.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 109 باب: ما جاء في الرقى للعين والمرض وغير ذلك، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. وفي هذا أحاديث فيمن يدخل الجنة بغير حساب، صحاح".
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في الرقاق (6541) باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب، ومسلم في الإيمان (220) باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب.
وعن عمران بن حصين عند مسلم في الإيمان (218) باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. وانظر أيضاً روايات حديث ابن مسعو الذي خرجناه في المسند 9/ 230 برقم (5338)، وهو في الإحسان 7/ 628 برقم (6052).
والتوكل: "حده الثقة بالله تعالى، والإيقان بان قضاءه نافذ، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم -في السعي فيما لا بد منه من المطعم، والمشرب، والتحرز من العدوكما فعله الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين"، قال القاضي عياض:"وهذا المذهب هو اختيار الطبري، وعامة الفقهاء".
وقال الحافظ في الفتح 10/ 305 - 306:" وأصل التوكل: الوكول، يقال: وكلت أمري إلى فلان أي: ألجاته إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل فلان فلاناً: استكفاه أمره ثقة بكفايته.
والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} ، وليس المراد به ترك التسبب والاعتاد على ما يأتي في المخلوَقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. وقد سئل أحمد عن رجل جلس في بيته أو =