المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - باب في فضل الماء - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٤

[نور الدين الهيثمي]

فهرس الكتاب

- ‌25 - باب الخراج بالضمان

- ‌26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً

- ‌27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره

- ‌28 - باب أجرة الراقي وغيره

- ‌29 - باب ما جاء في المزإرعة

- ‌30 - باب النهي أن يقول الرجل: زرعت

- ‌31 - باب إحياء الموات

- ‌32 - باب ما جاء في الملح

- ‌33 - باب في فضل الماء

- ‌34 - باب فيمن مر على ماشية أو بستان

- ‌35 - باب ما جاء في الهدية

- ‌36 - باب الهبة للأولاد

- ‌37 - باب في العمرى والرقبى

- ‌38 - باب ما جاء في الشفعة

- ‌39 - باب ما جاء في الربا

- ‌40 - باب ما جاء في القرض

- ‌41 - باب ما جاء في الدين

- ‌42 - باب حسن المطالبة

- ‌43 - باب في المطل

- ‌44 - باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

- ‌45 - باب ما جاء في الغصب

- ‌46 - باب فيما تفسده المواشي

- ‌47 - باب ما جاء في اللقطة

- ‌48 - باب في لقطة الحاج

- ‌49 - باب ما جاء في العارية وغيرها

- ‌12 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌1 - باب في الحلف

- ‌2 - باب فيما يحلف به وما نهي عن الحلف به

- ‌3 - باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها

- ‌4 - باب الاستثناء

- ‌5 - باب الاستثناء المنفصل

- ‌6 - باب في لغو اليمين

- ‌7 - باب في اليمين الآثمة

- ‌8 - باب ما جاء في النذر

- ‌13 - كتاب القضاء

- ‌1 - باب ما جاء في الرشا

- ‌2 - باب حكم الحاكم

- ‌3 - باب فيمن يعين على الباطل

- ‌4 - باب في الصلح

- ‌5 - باب التخيير

- ‌6 - باب تعارض البينتين

- ‌7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به

- ‌14 - كتاب العتق

- ‌1 - باب في المملوك يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده

- ‌2 - باب التخفيف عن الخادم

- ‌3 - باب العتق

- ‌4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته

- ‌5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد

- ‌6 - باب ما جاء في الكتابة

- ‌7 - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي

- ‌8 - باب في أمهات الأولاد

- ‌9 - باب فيمن تولى غير مواليه

- ‌15 - كتاب الوصايا

- ‌1 - باب فيمن يتصدق عند الموت

- ‌2 - باب فيما أوصى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌3 - باب فيما أمر الله تعالى به الأنبياء صلى الله عليهم أن يبلغوه العباد

- ‌16 - كتاب الفرائض

- ‌1 - باب في الصبي يستهل

- ‌2 - باب في الجدة

- ‌3 - باب ما جاء في الخال

- ‌17 - كتاب النكاح

- ‌1 - باب ما جاء في التزويج واستحبابه

- ‌2 - باب فيما يرغب فيه من النساء وما ينهى عنه

- ‌3 - باب في الحسب

- ‌4 - باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها

- ‌5 - باب الاستئمار

- ‌6 - باب ما جاء في الولي والشهود

- ‌7 - باب الكفاءة

- ‌8 - باب ما جاء في الرضاع

- ‌9 - باب ما جاء في الصداق

- ‌10 - باب فيمن يزوج ولم يعين الصداق

- ‌11 - باب في حق المرأة واليتيم

- ‌12 - باب ما جاء في نكاح المتعة

- ‌13 - باب ما جاء في الشغار

- ‌14 - باب ما جاء في نكاح المحرم

- ‌15 - باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

- ‌16 - باب فيمن أسلم وتحته أختان

- ‌17 - باب فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌18 - باب في الزوجين يسلمان

- ‌19 - باب لفظ التزويج

- ‌20 - باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌22 - باب إعلان النكاح

- ‌23 - باب في حق المرأة على الزوج

- ‌24 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌25 - باب في إتيان الرجل أهله

- ‌26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر

- ‌27 باب ما جاء في وطء المرضع

- ‌28 - باب ما جاء في القسم

- ‌29 - باب غيرة النساء

- ‌30 - باب في عشرة النساء

- ‌31 - باب ما جاء في الغيرة وغيرها

- ‌32 - باب استعذار الرجل من امرأته

- ‌33 - باب ضرب النساء

- ‌34 - باب الإِيلاء

- ‌35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده

- ‌18 - كتاب الطلاق

- ‌1 - باب في المطلقة ثلاثاً

- ‌2 - باب الرجعة

- ‌3 - باب الخلع

- ‌4 - باب العِدَد

- ‌5 - باب عدة أم الولد

- ‌6 - باب الظهار

- ‌7 - باب اللعان

- ‌8 - باب الولد للفراش

- ‌19 - كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب التسمية على الطعام وآداب الأكل

- ‌2 - باب تغطية الطعام حتى تذهب حرارته

- ‌3 - باب الاجتماع على الطعام

- ‌4 - باب الأكل من جوانب القصعة

- ‌5 - باب (102/ 1) إطعام من ولي مشقة الطعام

- ‌6 - باب فيما يكفي الإنسان من الأكل والشرب

- ‌7 - باب الإنصاف في الأكل إذا كان الطعام مشتركاً

- ‌8 - باب ما يقول عقيب الأكل والشرب

- ‌9 - باب ما يقول إذا أفطر عند أحد

- ‌10 - باب الغسل من الطعام

- ‌11 - باب في الذباب يقع في الطعام

- ‌12 - باب في البطيخ والرطب

- ‌13 - باب ما جاء في الجبن

- ‌14 - باب إطعام الطعام

- ‌15 - باب في لحم الخيل

- ‌16 - باب ما جاء في الثوم

- ‌17 - باب ما جاء في لبن الجلالة وغيره

- ‌18 - باب في الفأرة تقع في السمن

- ‌20 - كتاب الأشربة

- ‌1 - باب استعذاب الماء

- ‌2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح

- ‌3 - باب الشرب قائماً والأكل

- ‌4 - باب ما جاء في الخمر وتحريمها

- ‌5 - باب من أي شيء الخمر

- ‌6 - باب الخمر داء لا شفاء فيها

- ‌7 - باب فيمن شرب الخمر

- ‌8 - باب في مدمن الخمر

- ‌9 - باب فيمن يستحل الخمر

- ‌10 - باب في قليل ما أسكر كثيره

- ‌11 - باب ما جاء في الأوعية

- ‌21 - كتاب الطب

- ‌1 - باب التداوي

- ‌2 - باب التداوي بالحرام

- ‌3 - باب ما جاء في ألبان البقر

- ‌4 - باب في الحجامة

- ‌5 - باب ما جاء في الكمأة

- ‌6 - باب ما جاء في الكي

- ‌7 - باب فيمن تعلق شيئاً

- ‌8 - باب في الرقى

- ‌9 - باب ما جاء في العين

- ‌10 - باب ما جاء في الطيرة

- ‌11 - باب ما جاء في الفأل

- ‌12 - باب أقِرُّوا الطير

- ‌13 - باب لا عدوى

- ‌22 - كتاب اللباس

- ‌1 - باب اللباس الحسن والنظافة

- ‌2 - باب في الثياب البيض

- ‌3 - باب ما يقول إذا استجد ثوباً

- ‌4 - باب لبس الصوف

- ‌5 - باب ما جاء في السراويل

- ‌6 - باب ما جاء في الإِزار

- ‌7 - باب البداءة باليمين في اللباس والوضوء

- ‌8 - باب فيما يحرم على النساء مما يصف البشرة وغيره

- ‌9 - باب في الرجل يلبس لبسة المرأة

- ‌10 - باب ما جاء في الحجاب

- ‌11 - باب ما جاء في الوسائد

- ‌12 - باب في البيت المزوق

- ‌13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك

- ‌14 - باب فيما دعت إليه الضرورة من ذلك

- ‌15 - باب ما جاء في الخاتم

الفصل: ‌33 - باب في فضل الماء

‌33 - باب في فضل الماء

1141 -

أخبرنا عمران بن موسى (86/ 1) بن مجاشع السَّخْتِيَانِي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه،

= 10/ 578.

وفي الباب عند مالك في الزكاة (8) باب: زكاة المعادن،- ومن طريقه أخرجه أبو داود في الخراج (3061) باب: في إقطاع الأرضين- من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم الله الزكاة).

وقال ابن عبد البر: "مرسل عند جميع الرواة، ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه

" وقال: "إن إسناد ربيعة فيه صالح حسن". انظر شرح الموطأ للزرقاني 2/ 319 - 320.

وفي الباب أيضاً عن وائل بن حجر عند أحمد 6/ 399، وأبي داود (3058، 3059) باب: إقطاع الأرضين، والترمذي في الأحكام (1381) باب: ما جاء في القطائع، والدارمي في البيوع 2/ 268.

وعن أسماء قلت أبي بكر عند أبي داود في الخراج (3069) باب: في إقطاع الأرضين.

والماء العد: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أعداد.

وقوله: "ما لم تنله أخفاف الإبل"، قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 43: "ذكر أبوداود، عن محمد بن الحسن المخزومي أنه قال: معناه أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه.

وفيه وجه آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الِإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفي هذا دليل على أن الكلام والرعي لا يمنع من السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس".

ص: 22

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ، يعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ (1).

(1) إسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، وأم محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. والحديث في الإحسان 7/ 221 برقم (4934).

وأخرجه أحمد 6/ 139 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد أيضاً 6/ 268 من طريق يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، به.

وأخرجه أحمد 6/ 112 من طريق حسين، حدثنا أبو أويس،

وأخرجه أحمد 6/ 252 من طريق عبد الملك، حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت،

وأخرجه الحاكم 2/ 61، والبيهقي في إحياء الموات 6/ 152 باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، من طريق

عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال،

وأخرجه البيهقي 6/ 152 من طريق عبد الرزاق، أنبأنا سفيان الثوري، جميعهم عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2479) باب: النهى عن منع فضل الماء ليمنع الكلام، والبيهقي 6/ 152 - 153 من طريقين عن حارثة بن محمد، عن عمرة، به.

وقال البيهقي: "حارثة. هذا ضعيف".

وقال البوصيري: "في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس".

وأخرجه مالك- في الأقضية (30) باب: القضاء في المياه- ومن طريق مالك

أخرجه البيهقي 6/ 152 - ، من طريق أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قلت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنع نقع البئر".

وهذا مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني 4/ 428.

والنقع: فضل الماء، سمي بذلك لأنه ينقع به العطش: أي يروى. وشرب =

ص: 23

1142 -

أخبرنا ابن قتيبة (1)، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، حدثنا حبوة، حدثني أبو هانىءٍ (2): أن أبا سعيد (3) مولى فى غفار قال:

= حتى نقع: أي روي. وقيل: النقع: الماء الناقع وهو المجتمع.

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 5/ 471 - 472: "النون والقاف والعين أصلان: أحدهما يدل على استقرار شيء كالمائع في قراره، والآخر على صوت من الأصوات.

فالأول: نَقَعَ الماء في مَنْقَعِهِ: استقر. واستنقع الشيء في الماء

وأما الأصل الثاني: فالنقيع: الصراخ، وهو النقع أيضاً، ونَقَع الصوت: ارتفع

".

وفي الباب عن إياس بن عبد تقدم برقم (1117)، وعن جابر وقد استوفينا تخريجه في مسند أبي يعلى برقم (1817)، وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 1/ 484.

(1)

هو محمد بن الحسن، تقدم عند الحديث (3).

(2)

في الأصلين: "حدثني أبو ها".

(3)

هكذا جاء في الأصلين: (ابن أبي سعيد) وهو تحريف. وفي الإحسان، وفي مسند أحمد، وفي "ذيل الكاشف" للحافظ أبي زرعة العراقي. وفي فتح الباري 5/ 32 حيث قال الحافظ: "صححه ابن حبان من رواية أبي سعيد مولى فى غفار

"، وأبو سعيد ترجمه البخاري في الكبير 9/ 36 فقال: "أبو سعد الغفاري سمع أبا هريرة. قال عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أخبرنا أبو هانئ الخولاني أن أبا سعد الغفاري أخبره أنه سمع أبا هريرة

".

وقال مسلم في الكنى ص (125): "أبو سعد الغفاري سمع أبا هريرة، روى عنه أبو هانئ الخولاني". وتبعهما على هذه التسمية ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 379، ولم يرد في إكمال الحسيني، وكذلك هو في ثقات ابن حبان.

وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص (488 - 489): "أبو سعيد الغفاري، عن أبى هريرة في نزع الحرير من الثوب، روى عنه أبو هانئ حميد بن هانئ. استدركه =

ص: 24