الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب فيمن يستحل الخمر
1384 -
أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني معاوية بن صالح، قال (104/ 2): حدثني حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: تذاكرنا الطِّلاءَ (1). فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرحْمنِ بْنُ غَنْم فَتَذَاكَرْنَا، فَقَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو مالِكٍ الأشْعَرِيّ أَنَّهُ سَمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَشْرَبُ ناسٌ مِنْ أمَّتِيَ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُضْرَبُ عَلَى رُؤوسهِمْ بِالْمَعَازِفِ (2) وَالْقَيْنَاتِ (3)، يَخْسِفُ الله بِهِمُ اْلأرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ"(4).
= وانظر "تحفة الأشراف" 6/ 283 - 284 برقم (8612)، والحديثين السابقين، والحلية 3/ 307 - 309.
وقوله: ولد زنية -بفتح الزاي وكسرها، وسكون النون، وفتح المثناة من تحت-: ولد زناً.
(1)
الطلاء- بكسر الطاء المهملة، ومد اللام-: الشراب المطبوخ من عصير العنب، والمراد. أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمونه طلاء، تحرجاً من أن يسموه خمراً. وانظر فتح الباري 10/ 63 - 66.
(2)
المعازف: الملاهي، والدفوف مما يضرب عليها. والمعزف: ضرب من الطنابير يتخذه أهل اليمن وغيرهم، ويجعل العود معزفاً. والعزف: اللعب بالمعازف.
(3)
هكذا هي في رواية البخاري، وفي رواية ابن ماجة، وإحدى روايتي البيهقي "المغنيات". والقينات، واحدتها قينة وكثيراً ما تطلق على الأمة المغنية.
وفي اللسان- مادة قين- "وفي الحديث: نهى عن بيع القينات، أي الإماء المغنيات، وتجمع على قيان أيضاً".
(4)
إسناد هذا الحديث في الإحسان 8/ 266: "أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرني معاوية بن صالح، قال: حدثني حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم قال: تذكرنا الطلاء
…
بهذا المتن. وهذا إسناد جيد مالك بن أبي مريم الحكمي الشامي ترجمه البخاري في الكبير 7/ 303 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 216 وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات، وحاتم بن حريث فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (1174).
كما بسطنا القول في معاوية بن صالح عند الحديث (6867) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 8/ 266 برقم (6721).
وأخرجه أحمد 5/ 342 - ومن طريقه أخرجه أبو داود في الأشربة (3688) باب: في الدَّاذِيّ- من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة في الفتن (4020) باب: العقوبات، من طريق عبد الله بن سعيد، حدثنا معن بن عيسى.
وأخرجه البيهقي في الأشربة 8/ 295 باب: الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة، من طريق
…
ابن وهب، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 305، و 7/ 222، والبيهقي في الشهادات 10/ 221 باب: ما جاء في ذم المعازف، من طريق أبى صالح، جميعاً حدثنا معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
وقال البيهقي 10/ 221:" ولهذا شواهد من حديث علي، وعمران بن حصين، وعبد الله بن بسر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
وقال البخاري في الأشربة (5590) باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.
ونقل الحافظ في الفتح 10/ 51 عن ابن المنير قوله: "الترجمة مطابقة للحديث الله في قوله: (ويسميه بغير اسمه) فكأنه قنع بالاستدلال له بقوله في الحديث: (من أمتي)، لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستحل الخمر بغير تأويل، إذ لو كان عناداً ومكابرة لكان خارجاً عن الأمة، لأن تحريم الخمر قد علم بالضرورة". =