الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - باب فيمن أفسد امرأة على زوجها أو عبداً على سيِّده
1318 -
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا هناد بن السري، حدثنا وكيع، عن الوليد بن ثعلبة، عن ابن بريدة.
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِىءٍ أَوْ مَمْلُوكَه، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَلَفَ بِاْلأمَانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا"(1).
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 279 برقم (4348)، وابن بريدة هو عبد الله. وأخرجه أحمد 5/ 352 من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود- مقتصراً على الحلف بالأمانة- في الأيمان (3253) باب: في كراهية الحلف بالأمانة، من طريق أحمد بن يونس،
وأخرجه البزار 2/ 193 برقم (1500) من طريق نصر بن علي، أنبأنا عبد الله بن داود، وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 14/ 35 من طريق مندل بن علي، وأخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 30 باب: من حلف بغير الله ثم حنث، من طريق زهير بن معاوية، جميعهم حدثنا الوليد بن ثعلبة، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 332 باب: فيمن أفسد امرأة على زوجها، وقال:"قلت: روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط- رواه أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة". والحديث في "تحفة الأشراف" 2/ 92 - 93 برقم (2005). وانظر الحديث التالي.
وفي الباب- فيما يتعلق بالجزء الأول- عن ابن عباس برقم (2413) في مسند الموصلي.
وخَبَّبَ: خدع وأفسد. قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 157:" الخاء والباء
أصلان: الأول أن يمتد الشيء طولاً، والثاني: جنس من الخداع.
فالأول: الخَبيبةُ والخُبَّةُ: الطريقة تمتد في الرمل ....
وأما الآخر: فَالخِبّ: الخداع، والخِبُّ: الخدَّاع، وهذا مشتق من: خَبَّ البحرُ: اضطرب. وقد أصابهم الخِبُّ
…
لأن الخداع مضطرب غير ثابت العقد على شيء صحيح
…
".
1319 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا معاوية بن هشام، حدثنا عمار بن رُزيق، عن عبد الله (2/ 99) ابن عيسى بن (1) عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ خبَّب عَبْداً عَلَى أهْلِهِ، فلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِهَا، فَلَيْسَ مِنا"(2).
(1) في الأصلين "عن" وهو تحريف.
(2)
إسناده قوي، عمار بن رزيق بينا أنه ثقة عند الحديث (2575) في مسند أبي يعلى،
ومعاوية بن هشام بسطنا القول فيه أيضاً عند الحديث (6206) في المسند المذكور.
والحديث في الإحسان 7/ 434 برقم (5534).
وأخرجه النسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 10/ 417 برقم (14817) - من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 397، والبيهقي في النفقات 8/ 13 باب: التشديد على من خبب خادماً على أهله، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 286 من طريق أبي الجواب الأحوص بن جواب،
وأخرجه البخاري في التاريخ 1/ 396، وأبو داود في الطلاق (2175) باب: فيمن خبب امرأة على زوجها، وفي الأدب (5170) باب: فيمن خبب مملوكاً على مولاه، من طريق زيد بن الحباب، كلاهما حدثنا عمار بن رزيق، بهذا الإسناد، وقد تحرف "يعمر" عند الخطيب الى "معمر". وانظر "عشرة النساء" برقم (332). وصححه الحاكم 2/ 196 ووافقه الذهبي.
ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة" الورقة (106/ 1) إلى النسائي وقال: وصححه الحاكم".
وأخرجه عبد الرزاق 11/ 456 برقم (20994) من طريق معمر، أخبرني من سمع عكرمة يقول: قال النبي
…
وانظر الحديث السابق، وجامع الأصول 11/ 279.