الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ تَدْعُو لِي ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبي أُمَيةَ وَيُعْطَى فِي مُكَاتَبَتِهِ (1) الَّذي لِي عَلَيْكَ، وَأَنَا أَقْرَأُ (2) عَلَيْكَ السَّلَام. قَالَ: فَبَكِيتُ وَصِحْتُ وَقُلْتُ: وَالله لَا أَدْفَعُهَا إليْهِ (91/ 2) أَبَداً. قَالَتْ: أَيْ بُنَيّ، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ"(3). فَوَاللهِ لا تَرَانِي، إلا أَنْ تَرَانِي فِي الآخِرَةِ (4).
8 - باب في أمهات الأولاد
1215 -
أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا روح بن عبادة-، احدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير.
أَنَّهُ سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سرَارِينَا أُمَّهَاتِ أَوْلادِنَا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ فِينَا، فَلا يَرَى بِذلِكَ بَأْساً (5).
(1) في الإحسان: "وتعطي في نكاحه الذي لي عليك".
(2)
قرأ فلان عليك السلام، وأقرأك السلام بمعنى، فكأنه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده. وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: اقرأني فلان، أي: حملني على أن أقرأ عليه.
(3)
في الأصلين، وفي الإحسان "فاحتجيي"، والذي تقتضيه السياقة هو ما أثبتناه، وانظر
مصادر تخريج الحديث.
(4)
إسناده جيد، وقد فصلنا ذلك في المسند 12/ 388 برقم (6956) وهناك استوفينا تخريجه، وهو في الإحسان 6/ 263 - 264 برقم (4307). وانظر "نيل الأوطار" 6/ 217 - 219.
(5)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 265 برقم (4308).
وهو في مسند الموصلي 4/ 161 برقم (2229) وهناك استوفينا تخريجه. =
1216 -
أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ أَوْلادِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، نَهَانَا عَنْ بَيْعِهِنَّ. (1).
= ونضيف هنا أن الدارقطني أخرجه في سننه 4/ 135 برقم (37) من طريق عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث التالي، ونصب الراية 3/ 289 - 290، ونيل الأوطار 6/ 222 - 225. ومعالم السنن 4/ 73 - 74.
(1)
إسناده صحيح، والحديث في الإحسان 6/ 265 برقم (4309).
وأخرجه أبو داود في العتق (3954) باب: في عتق أمهات الأولاد، من طريق موسى بن إسماعيل.
وأخرجه الحاكم 2/ 18 - 19، والبيهقي في عتق أمهات الأولاد 10/ 347 باب: الخلاف في أمهات الأولاد، من طريق حجاج بن منهال،
وأخرجه البيهقي 10/ 347 من طريق عارم بن الفضل، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر "تحفة الأشراف" 2/ 241 برقم (2475).
ولكن أخرج مالك في العتق والولاء (6) باب: عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة- ومن طريقه أخرجه البيهقي في عتق أمهات الأولاد 10/ 342 باب: الخلاف في أمهات الأولاد، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 369 برقم (2428) - من طريق نافع، عن عبد إلا بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة وَلَدَت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات، فهي حرة". وانظر الدارقطني 4/ 133 - 134.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 74: "وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الأولاد والأمهات، وفي بيعهن تفريق بينهن وبين أولادهن، ووجدنا حكم الأولاد وحكم أمهاتهم في الحرية والرق، وإذا كان ولدها من سيدها حرّاً، دل على حرية الأم. =