الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1353 -
أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر
…
فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ:"لَا يَنظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا"(1).
27 باب ما جاء في وطء المرضع
1304 -
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبوخيثمة (2)، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية (3)، عن محمد بن المهاجر، عن أبيه.
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السكَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم
= ابن حيان، والضحاك بن عثمان هو ابن عبد الله بن خالد أبو عثمان الحزامي، وقد بينا أنه ثقة عند الحديث (65801) في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 6/ 202 برقم (4191).
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 251 - 252 باب: ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن- ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في المسند 4/ 266 برقم (2378)، وابن حزم في "المحلَّى" 10/ 69 - 70 - من طريق أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وهو الطريق التالي. وانظر هداية الرواة (140/ 2).
ولتمام تخريجه انظر مسند الموصلي 4/ 266 برقم (2378). والحديث التالي.
وانظر أيضاً حديث أبي هريرة في المسند المذكرر برقم (6462) بلفظ "ملعون من أتى النساء في أدبارهن". وجامع الأصول 3/ 551.
(1)
إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 299 برقم (4401)، ولتمام تخريجه انظر سابقه.
(2)
في الأصلين: "أبو بكر بن أبي خيثمة" وهو خطأ.
(3)
في (س): "عتبة" وهو تصحيف.
[يَقُولُ](1): "لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرَّا، فَإِنَّ [قتل الْغَيْلِ] (2) يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ"(3).
(1) ما بين حاصرتين سقط من (م).
(2)
في الأصلين "فإن قتله يدرك" والتصويب من الإحسان، والمسند. ورواية أبي داود "إن الغيل
…
".
(3)
إسناده جيد، مهاجر بن أبي مسلم ترجمه البخاري في الكبير 7/ 380 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 261، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:" وثق".
والحديث في الإحسان 7/ 589 برقم (5952).
وأخرجه أحمد 6/ 453، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 447، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 46 باب: وطء الحبالى، من طريق الفضل بن دكين، بهذا. الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 458 من طريق أبي المغيرة، وعلي بن عياش،
وأخرجه أبو داود في الطب (3881) باب: في الغيل- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الرضاع 7/ 464 باب: ما جاء في الغيلة- من طريق الربيع بن نافع أبي توية، جميعهم حدثنا محمد بن مهاجر، به.
وأخرجه أحمد 6/ 457 من طريق حماد بن خالد، حدثنا معاوية بن صالح، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (2012) باب: الغيل، والطحاوي 3/ 46 من طريق عمرو بن المهاجر، كلاهما عن المهاجر بن أبي مسلم، به.
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 100:" لا تقتلوا أولادكم سراً، إنه ليدرك الفارس فيدعثره".
يقول: يهدمه ويطحطحه بعد ما صار رجلاً قد ركب الخيل".
وقال الخطابي في "معالم السنن، 4/ 225: "أصل الغيل أن يجامع الرجل المرأة
وهي مرضع. يقال: منه أغال الرجل، وأغيل، والولد مغال، ومغيل. ومنه قول
امرئ القيس:
…
...
…
... فألهيتها عن ذي تمام مغيل
وقوله: يدعثره عن فرسه، معناه: يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم،=