الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُ أَوَّلِهِ (1).
3 - باب العتق
1206 -
أخبرنا أحمد بن عمير أبو الحسن بدمشق (2)، حدثنا، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (90/ 2)، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني عبد الله بن سالم الأشعري، حدثني إبراهيم بن أبي عبلة، قال: كنت جالساً بأريحا، فمر بي واثلة بن الأسقع متوكئاً على عبد الله بن الديلمي، فأجلسه، ثم جاء الي فقال:
= منده، حدثنا الهذيل، حدثنا إبراهيم بن أيوب، حدثنا النعمان، عن مالك بن أَنس، بالإسناد السابق.
وأورله الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص: (37) من طريق ابن طهمان ثم قال: "وهكذا رواه النعمان بن عبد السلام وغيره عن مالك
…
".
وأسنده ابن عبد البر من طريق النعمان، ثم قال: "ما كنا نعرفه مسنداً الله من رواية إبراهيم بن طهمان، عن مالك، والنعمان لا أعرفه
…
". ثم جوز أنه النعمان بن راشد.
نقول: لقد تقدم عند الحاكم أنه النعمان بن عبد السلام، وقد ذكر الدارقطني الحديث هذا في غرائب مالك من طريق إبراهيم بن طهمان، ثم قال:"تابعه النعمان ابن عبد السلام، وأبو سفيان عبد الرحمن. بن عبد ربه، عن مالك".
وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى المماليك، والرفق بهم، وألحق بهم من كان فيَ معناهم من أجير ونحوه. والمحافظة على الأمر بالمعررف، والنهي عن المنكر.
وانظر "تحفة الأشراف" 10/ 29 برقم (14136)، وجامع الأصول 8/ 52، وحديث أبي هريرة برقم (6320) وحديث ابن مسعود برقم (5120) كلاهما في مسند الموصلي. وفتح الباري 5/ 173 - 175.
(1)
انظر التعليق السابق، ومسلم في الأيمان (1662) باب: إطعام المملوك مما يأكل.
(2)
تقدم عند الحديث (12، 75).
عَجِبْتُ مِمَّا حدَّثَنِي بهِ هذَا الشَّيخُ- يَعْنِي وَاثِلَةَ- قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأتاهُ نَفَرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم فَقَالُوا: يَا رَسُوَل اللهِ، إنَّ صَاحِباً لَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً، يُعْتِقِ الله" بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النارِ" (1).
(1) رجاله ثقات، وهو جيد إن كان محفوظاً، وقد أخرج الحاكم في المستدرك 2/ 211 حديث عقبة بن عامر ولفظه "من أعتق رقبة فك اله بكل عضو من أعضائه عضواً من أعضائه من النار" وصححه ثم قال:"وله شاهد عن أبي موسى الأشعري، وواثلة ابن الأسقع". ثم أخرج إحديث أبي موسى، وقال: "وأما حديث واثلة فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، حدثنا ضمرة بن ربيعة، حدثنا إبراهيم بن عبلة، عن الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا: حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب وقال: إن مصحف أحدكم معلق في بيته وهو يزيد وينقص، قال: فقلنا: ليس هذا أردنا، أردنا أن تحدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم -قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب- يعني: في النار- فقال: (اعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار).
غريف هذا لقب لعبد الله بن الديلمي.
حدثنا بصحة ما ذكرته أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه، حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي
…
" وذكر حديثنا متناً واسناداً ثم قال: "فصار حديث واثلة بهذه الروايات صحيحاً على شرط الشيخين وقد أخرج مسلم من حديث أبى هريرة لفظه في عتق امرئٍ مسلم امرأً مسلماً.
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا إبراهيم بن أبى عبلة، عن عبد الأعلى بن الديلمي، عن واثلة بن الأسقع سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم-يقول:(من أعتق مسلماً كان فكاكهُ من النار بكل عضو من هذا عضواً من هذا).
عبد الأعلى هذا أيضاً هوعبد الله بن الديلمي بلا شك فيه كما قلنا في غريف. ووافقه الذهبي. =
1207 -
أخبرنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
عَنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويدٍ الثَّقَفِي قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، إن أُمِّى أَوْصَتْ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً، وَعِنْدِي جَارِيَة سَوْدَاءُ، قَالَ:"ادْعُ بِهَا". فَجَاءَتْ، فَقَالَ:"مَنْ رَبُّكِ؟ ". قَالَتْ: اللهُ. قَالَ: "مَنْ أنَا؟ ". قَالَت: أَنْتَ رَسُولُ الله. قَالَ:" أعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ"(1).
= نقول: لقد أفرد ابن أبي حاتم عبد الله بن فيروز الديلمي بترجمة، كما ترجم الغريف بن عياش بن فيروز الديلمي بترجمة فجعلهما اثنين، وتبعه على ذلك المزي في "تهذيب الكمال". وكذلك فعل الذهبي، وابن حجر، وغيرهما. وأما البخاري فلم يترجم الغريف في أي من تاريخيهِ: الكبير، والصغير.
وأما عبد الأعلى فما وجدت له ترجمة فيما لدى من مصادر، وبإمعان النظر في تراجم هؤلاء نجد أن ما ذهب إليه الحاكم هو الأشبه، والله أعلم
والحديث في الإحسان 6/ 256 برقتم (4295)، ولتمام تخريجه انظر الحديث (7484) في مسند الموصلي. وحديث عقبة بن عامر خرجناه في المسند أيضاً برقم (1760) وهو شاهد لحديثنا هذا. وانظر أيضاً "جامع الأصول" 10/ 571 - 572، ونيل الأوطار 6/ 199 - 200، والحديثين الآتيين برقم (1208، 1209)، وفتح الباري 5/ 146 - 148، ومعالم السنن للخطابي 4/ 81. وتلخيص الحبير 4/ 211 - 212
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في صحيح ابن حبان 1/ 358 برقم (189) بتحقيقنا.
وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 320 برقم (7257) من طريق أبي خليفة بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في الظهار 7/ 388 - 389 باب: وصف الإسلام من طريق .... العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو الوليد، به.
وأخرجه أحمد 4/ 222، 388 من طريق عبد الصمد. =
1208 -
أخبرنا محمد بن محمود بن عدي (1) بنسا، حدثنا. حميد بن زنجويه، حدثنا عبد الصمد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن مِعدان بن أبي طلحة.
عَنْ أَبِي نَجِيح السُّلَمِي (2) قَالَ: حاضَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الطَّائِفَ، وَسَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيُّما رَجُل مُسْلِم أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِماً، فَإن الله- عز وجل جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ من عِظَامِ مُحرَّرِه ِعَظْماً مِنْ عِظَامِهِ مِنَ النَّارِ. وَأيُّمَا امْرَأةٍ مُسْلِمَةٍ أعتَقَتِ امْرَأَةً
=وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3283) باب: الرقبة المؤمنة، من طريق موسى ابن إسماعيل.
وأخرجه النسائي في الوصايا 6/ 252 باب: فضل الصدقة عن الميت، من طريق موسى بن سعيد، حدثنا هشام بن عبد الملك، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن معاوية بن الحكم السلمي عند مالك في العتق والولاء (8) باب: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، والشافعي في الرسالة فقرة (242)، ومسلم في المساجد (537) باب: تحريم الكلام في الصلاة، وأبي داود في الأيمان والنذور (3282) باب: في الرقبة المؤمنة، والنسائي في الصلاة 3/ 14 - 18 باب: الكلام في الصلاة.
وانظر "معالم السنن" تلخطابي 4/ 50 - 51، وشرح مسلم للنووي 2/ 173 - 175، وجامع الأصول 1/ 229.
(1)
تقدم التعريف به عند الحديث (643).
(2)
هو عمرو بن عَبَسَة بن خالد الإمام، الأمير السلمي، البجلي، أحد السابقين، وهو من كان يقال فيه: هو ربع الإسلام، روى مسلم في صلاة المسافرين (832) باب: إسلام عمرو بن عَبَسة قصة إسلامه. قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 2/ 460 "لعله مات بعد سنة ستين، فالله أعلم".
مُسْلِمَةً، فَإن الله -جَلَّ وَعَلا- جَاعِلٌ وِقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِ محرَّرِهَا عَظْماً مِنْ عِظَامِهَا مِنَ النَّارِ" (1).
1209 -
أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك (2)، حدثنا محمد بن عثمان العجلي، حدثنا عُبَيْد الله بن موسى، عن عيسى بن عبد الرحمن،
(1) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 256 - 257 برقم (4297)، وعنده "محمود ابن محمود" وهو خطأ.
وأخرجه أحمد 4/ 113، 384، وأبو داود في العتق (3965) باب: أي الرقاب أفضل؟، والبيهقي في العتق 10/ 272 باب: فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة، من طريق هشام، عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/ 113، 384، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 160برقم (10755) - من طريق حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر، عن شرحبيل بن السمط، عن أبي نجيح عمرو بن عبسة، به.
وأخرجه النسائي في الجهاد 6/ 27 - 28 باب: ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، قال: سمعت خالد ابن زيد أبا عبد الرحمن الشامي، يحدث عن شرحبيل، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 4/ 386 من طريق عبد الحميد، حدثنا شهر، حدثنا أبو طيبة أن شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن عبسة فقال: ..
وأخرجه النسائي في الكبرى- قاله المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 160 برقم (10754) - من طريق عبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج بن محمد، عن حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر الخبائري، عن عمرو بن عبسة
…
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في العتق (2517) باب: في العتق وفضله، وطرفه في كفارات الأيمان (7615) باب: قولى الله تعالى: {أو تحرير رقبة} ، ومسلم في العتق (1509) باب: فضل العتق، والترمذي في الأيمان والنذور (1541) باب: ما جاء في ثواب من أعتق رقبة، والبيهقي 10/ 271، وانظر جامع الأصول 9/ 529، والحديث السابق برقم (1206). وفتح الباري 5/ 146 - 148، ونصب الراية 3/ 275 - 276.
(2)
تقدم عند الحديث السابق برقم (660).
عن طلحة الإيامي، عن عبد الرحمن بن عوسجة.
عن البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ أعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَارسول الله، عَلِّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ:"لَئِنْ كنْت أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أعْرَضْتَ الْمَسْاَلَةَ: أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ". قَالَ: أَلَيْسَتَا وَاحِدَةً؟ قَالَ: "لا، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرَدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أنْ تُعْطِي فِي ثَمَنِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ، وَالْفَيْءُ عَلى ذِى الرَّحِمِ الْقَاطعِ، فَإنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْه عَنِ الْمُنْكَرِ. فَإنْ لَمْ تُطِقْ ذلِكَ، فكفَّ لِسَانَكَ إلا مِنْ خَيْرٍ"(1).
(1) إسناده صحيح، عيسى بن عبد الرحمن هو السلمي، والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 83 برقم (374) بتحقيقنا.
وأخرجه الطيالسي 2/ 30 برقم (2009) من طريق عيسى بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في العتق 10/ 272 - 273، باب: فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة.
وأخرجه أحمد 4/ 299 من طريق يحيى بن آدم وأبي أحمد،
وأخرجه البيهقي 10/ 272 - 273 من طريق أبي نعيم،
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 354 برقم (2419) من طريق
…
محمد ابن كثير العبدي جميعهم حدثنا عيسى بن عبد الرحمن، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 240 باب: العتق والإعانة فيه، وقال:"رواه أحمد ورجاله ثقات".
وصححه الحاكم 2/ 217، وقال الذهبي "صحيح، سمعه أبو نعيم من عيسى".
وانظر نصب الراية 2/ 395.
والمنحة الوكوف: الناقة أو الشاة غزيرة اللبن، يُمْنحها الفقير ليستفيد من لبنها. =